يعمد بعض الحاضرين مواقف احتضار الموتى، إلى قراءة سورة يس عليهم، معتقدين شرعية ذلك.. «عكاظ» استعرضت أقوال بعض أهل العلم في ذلك، والذين أوضحوا الأحكام المتعلقة بقراءة القرآن عموما وسورة يس بشكل خاص على المحتضرين أو الأموات.. فإلى التفاصيل: لم يثبت الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين «يرحمه الله»: «روي حديث بلفظ «لكل شيء قلب وقلب القرآن يس» ذكره ابن كثير في تفسيره، فقراءتها احتسابا يكون فيه أجر، وورد أيضا حديث بلفظ: اقرأوا على موتاكم يس رواه الإمام أحمد وغيره وذكره ابن كثير في التفسير وتكلم على إسناده، وهناك أحاديث في فضل هذه السورة وفي فضل قراءتها، لكنها لا تخلو من مقال، ولم يذكر ابن كثير هذا الدعاء، ولا شك أنه لم يثبت بإسناد مقبول، فيقتصر على ما ورد، وهذه الكتب لا يعتني أهلها بالأحاديث الصحيحة، وإنما يقولون ما وجدوه من غير تثبت، ولو ذكروا المراجع التي ليس فيها أسانيد، والواجب إحالة هذه النقول إلى كتب الأسانيد والتثبت من صحتها». غير صحيح محمد الحسن ولد الددو «عالم موريتاني»: «جاء في ذلك حديث بالأمر بقراءة يس على الموتى، والحديث وإن كان الحاكم صححه لكن الراجح عدم صحته، والمقصود بالموتى هنالك المحتضرون، فالمحتضر إذا كان عاقلا ينبغي أن يسمع خواتم سورة يس، فقد ذكر الله فيها سبعة أدلة على البعث بعد الموت، فقال تعالى: «أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين»، فهذا دليل على البعث بعد الموت، وهو إخراج القوي من الضعيف، وقراءة تبارك على الميت لم يرد فيها حديث، أما قراءة ذلك سرا على تراب وتجعل في القبر فهذا من البدع التي لا خير فيها». قراءتها مستحبة الدكتور محمد صالح المنجد «فقيه»: «ذهب جمهور العلماء «منهم الحنفية والشافعية والحنابلة» إلى استحباب قراءة سورة يس عند المحتضر، واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ولكنها لا تخلو من ضعف». وفي اختيارات ابن تيمية «والقراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضر، فإنها تستحب بياسين». قالوا: والسبب في استحباب قراءتها، أن هذه السورة مشتملة على التوحيد والمعاد، والبشرى بالجنة لمن مات على التوحيد، بقوله: «يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي»، فتستبشر الروح بذلك، فيسهل خروجها. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى كراهة قراءة سورة يس أو غيرها عند المحتضر ، لضعف الحديث الوارد في ذلك، ولأنه ليس من عمل الناس. قال الشيخ الألباني في «أحكام الجنائز»: «وأما قراءة سورة يس عنده «يعني عند المحتضر»، وتوجيهه نحو القبلة، فلم يصح فيه حديث».