إن إقرار مجلس الوزراء أخيرا نظاما يجرم إصدار شيكات بدون رصيد، سوف يسهم في إعادة الهيبة للشيك التي فقدها في السوق المحلية خلال الأعوام الماضية، وتحول في كثير من الحالات إلى أداة ضمان بدلا من دوره الحقيقي وهو أداة وفاء. إن نظام الأوراق التجارية في المملكة لم يكن فيه قصور من السابق، بل إن الدولة حرصت على وضع النظام، الذي يتم في إطاره التعامل بالشيكات، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية التى تعتبر النظام العام في المملكة، الذي أدى إلى توفير المزيد من استقرار الحقوق وتبادل الثقة التي تحتاجها التجارة وتزدهر، إلا أن هناك قصورا في تطبيق النظام. فلو تم التطبيق الحازم والصارم للمرسوم رقم م/45 في 1409ه على من يحرر شيكا بدون رصيد فإن هذه المخالفة سوف تختفي وتزول. ومن المعلوم أن المادة 118 من نظام الأوراق المالية تنص على أن «كل من سحب بسوء نية شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر وهو سيئ النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمته، يعاقب بغرامة من 100 ريال إلى 2000 ريال وبالسجن مدة لا تقل عن 15 يوما ولا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بهذه العقوبات المستفيد أو الحامل الذي يتلقى بسوء نية شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته». ويتم تطبيق العقوبات المشار إليها مع مراعاة ما قد تنص عليه الأحكام الشرعية. لذا فإن تولي لجنة متخصصة النظر في قضايا الشيكات بدون رصيد والعمل على تفعيل وتطبيق النظام وتقليص إجراءات التقاضي سوف يسهم في إعادة الثقة للشيك، الذي يعد إحدى الأوراق التجارية المهمة في الحركة الاقتصادية في أي مجتمع.