سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» نشير إلى الحوار المنشور في صحيفتكم في العدد رقم 15856 الصادر في 9/2/ 1431ه تحت عنوان «الشهراني محامي كبار موظفي الأموال في عسير»، وننوه ابتداء بأنه لا جدال في أن للصحيفة حرية اختيار موضوعاتها وتحديد كيفية وأسلوب تناولها، إلا أنه لا جدال أيضا في أن ذلك يبقى محكوما بالضمير المهني والحيدة الموضوعية وأمانة الكلمة في العموم على خلفية احترام والتزام ذاتي مفترض من الصحيفة بمراعاة موجبة. فبينما نصت المادة الثامنة من نظام المطبوعات والنشر على أن حرية التعبير مكفولة في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية والمادة ال 24 على عدم خضوع الصحيفة للرقابة إلا في الظروف الاستثنائية. فقد نصت المادة التاسعة في المقابل على عدم مخالفة الشريعة الإسلامية وواجبات أخرى منها ما تضمنته فقراتها الرابعة والسابعة والثامنة من عدم المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم وابتزازهم أو الإضرار بسمعتهم أو أسمائهم التجارية، وعدم إفشاء وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة، وبالالتزام بالنقد الموضوعي البناء والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة. ومؤدى ذلك أنها حرية مسؤولة تنهض على الالتزام والإلزام، ومن ثم فهي لا تجب المسؤوليات الأدبية والمادية والنظامية عند الخروج عليها فليس ثمة ذات مصونة لا تمس وإنما على الجميع أن يتحمل تبعات تصرفاتهم ومسؤولياتهم، وفي هذا قد نصت المادة ال33 في هذه الحالة على مسؤولية رئيس التحرير ومن يقوم مقامه والمحرر، والمادة ال35 على إتاحة حق الرد بنشره مجانا في المكان والحيز الذي تم فيه النشر. ولما كان الموضوع والمشار إليه قد أسند إلينا وقائع واتهامات غير صحيحة من شأنها الإضرار بسمعتي الشخصية والتجارية أدبيا وماديا غير محدود، فقد تم إعداد الرد المرفق والذي أطالب بنشره. وفيما قدمت للمذكور بهذه الصفة فقد أفسحت له من خلال السياق طرح مفاهيمه ومرئياته وأحكامه الشخصية والخاصة والتأسيس عليها في توجيه وتحديد المسؤوليات مع اتهامات مرسلة في أكثر من اتجاه بجرائم تزوير ورشوة وتدليس وتواطؤ مسؤولون ووجهاء في مساهمات وهمية... إلخ، فيما هو ليس جهة اختصاص أو هو في وضع حيادي يخول له ذلك. ومن خلال ما أتاحته الصحيفة للمذكور فقد تجاوز منهجه المرسل في تحديد وتوجيه الاتهامات إلى اتهامي ومؤسستي بصريح اللفظ ومضمونه «بالتدليس والتدبير لتضليل القضاء والزعم بإبطال دعوانا عن إدخال أم القرى واستعداء السلطات علي وعلى مؤسستي باستنكاره تمتعي بكامل الحرية والتنقل داخل المملكة وخارجها»، وفي تناول يقتضي الإنصاف أن نقر له بأنه صورة أمثل للتشهير بينما تلزم الفقرتان الرابعة والثامنة من المادة التاسعة من ذات النظام بعدم مساس ما ينشر بكرامة الأشخاص وحرياتهم وابتزازهم والإضرار بسمعتهم أو أسمائهم التجارية. فثمة التزام وإلزام إذا للصحيفة بتحري الدقة والتحسب والتأني عن مخالفة هذه النصوص فيما تنشر منسوبا إلى محرريها مباشرة أو عن آخرين تتيح لهم النشر لم تتجاوزه الصحيفة فقط بما نشر عني وعن مؤسستي وإنما أغفلت أيضا شواهد وبينات وأوليات أخرى من شأنها التذكر بالمقتضى النظامي. والتأكيد على جواب التزامه: 1- أنه وعلى الصعيد العام ونذكر ذلك للاستشهاد وليس للإساءة فقد كان للمذكور سابقة مماثلة عن ذات الموضوعات تكاد تكون طبق الأصل، حيث نفت إمارة منطقة عسير ما نشر على لسان يحيى الشهراني ورأت فيما نشر محاولة لتمييع استرداد حقوق الناس والتهرب من الالتزام بذلك، وقد نشرت عنها مطولا صحيفة الاقتصادية بتاريخ 28/3/1428ه العدد 4935، مما يجعل منها سابقة معروفة ومعلومة وبالذات في الأوساط الإعلامية، وذلك ما أوضحته الصحيفة تحت عنوان (إمارة عسير تكذب ما نشر على لسان يحيى الشهراني). 2- إن المذكور خرج على المنهجية في الاتهام بالمرسل وخصني ومؤسستي بالإفصاح والاتهام المباشر والصريح في إطالة وإطناب واضحين موجب بذاته للتحفظ والتحوط لأقواله ومثير للتساؤل عن الغاية والهدف التي لا تعدو باستقراء عموم ما نشر إلا أن تكون دعاية إعلامية مهنية مجانية نؤكد على ذلك أن اللقاء معه مخصص للحديث عن المساهمات في منطقة عسير، إلا أن المذكور استغل ما أعطى من مساحة للنيل من شخصي في سمعتي، وهو الأمر لم يستطيع عليه قضاء بعد أن ردت عليه دعاواه التي أقامها ضدي. 3- إن المذكور اتهمني ومؤسستي وبالمرسل وعلى غير خلفية من واقع أو نظام بالتدليس، وهو اتهام مؤداه فقد الثقة والاعتبار بين أهلي وجموع المواطنين، فيما لا يتأتى الاتهام بفعل مجرم تدليسا أو غيره والقطع به إلا لمن أناط بهم النظام ذلك ادعاء وقضاء وهو أمر طبيعي حتى لا يستباح مجرد الاتهام أو يؤول وسيلة تشهير وإرهاب للمواطنين، لأن في التشهير قتل للنفس وهي على قيد الحياة «ومن قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا». ولخطورة ذلك وتحسبا له فإنه في بلادنا لا يتم التوسع في نشر أحكام القضاء تحوطا وللنأي بها عن أن تستغل وتستباح موضوعا للتشهير. 4- إن المذكور تناول خصومتنا القضائية مع أم القرى وأبدى برأيه الشخصي حيالها فيما لا ينبغي كمقتضى الفقرة السابعة من المادة التاسعة المشار إليها، والأعراف المتفق عليها، التعرض لأشخاص أو إجراءات أو موضوعات أو وقائع القول بشأنها للقضاء أو لأي جهة أخرى تعد إليها الدولة بذلك وفيما الأحكام في الدعاوى الحقوقية هي عنوان للحقيقة في موضوعها ولا ينبغي أن تؤول أو تفسر ممن لا يملك بما يتجاوز طبيعتها كدعوى حقوقية، وفي الدعوتين المشار إليها فليست الحقيقة كما ذكر. 5- فدعاواه الأولى ردت عليه برفضها من قبل القضاء المختص (لجنة المالية) بموجب القرار رقم 120/ل/دأ/2007 لعام 1428ه الصادر في الدعوى رقم 79/27. 6- أما دعواه الثانية فلا تزال محل نظر القضاء، وكان عليه أن صح ما يدعيه من كونه محاميا حسب زعمه كون الثابت أنه مجرد وكيل وليس محاميا، أن يعلم أنه لا يحق لأي طرف من أطراف القضية تناول القضية طالما كانت محل نظر القضاء ولم يفصل فيها. وفي الوقت نفسه، فقد تجاهل عن صدور الحكم رقم 121/د/ف/18 لعام 1430ه لصالحي ومؤسستي ضد شركة أم القرى بمبلغ (مليار ومائة وسبعة وتسعين مليونا) ولم نتخذ منه قياسا على منهجه وسيلة أو سببا لاتهامها بالتدليس، وهو تناقض في المواقف من جانبه مرده إلى موقف شخصي تجاهنا.. بعد أن حاول وكرر المحاولة أن يكون محاميا أو وكيلا عنا ولم نقبل رغم ما واكب محاولته من تهديد ضمني بالتأليب علينا، وكان رفضنا التعامل معه لتحفظنا حول منهجيته وعدم تورعه للإساءة للآخرين من جهة، ولما تكشف لنا من جهة أخرى أنه ليس محاميا في حينه، وإنما يدعي ذلك. عائض سعيد الخثعمي