8 ملاعب تستضيف كأس آسيا 2027 في السعودية    45,885 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة    عرض قياسي في افتتاح مهرجان هاربين الشتوي في الصين للجليد    طرح سندات دولية بالدولار بقيمة 12 مليار دولار أمريكي    مجلس الوزراء يجدد رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي    اتفاق سوري - أردني على تأمين الحدود ومكافحة التهريب    أمانة المدينة تدشن المرحلة الثانية من مشروع " مسارات شوران "    "سلمان للإغاثة" يوزّع مساعدات إغاثية متنوعة في مدينة دوما بمحافظة ريف دمشق    136 محطة ترصد هطول أمطار في 9 مناطق    استئناف الرحلات الدولية في مطار دمشق    إي اف جي هيرميس تنجح في إتمام صفقة الطرح الأولي ل «الموسى الصحية»    خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين 81 عضوًا بمرتبة مُلازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي    تعليم القصيم يطلق حملة "مجتمع متعلم لوطن طموح"    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية أصدقاء السعودية    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق برنامج «راية» البحثي    التشكيل المتوقع لمواجهة الهلال والإتحاد    رئيس جمهورية التشيك يغادر جدة    لياو: شكرًا لجماهير الرياض.. وإنزاغي يؤكد: الإرهاق سبب الخسارة    "الأرصاد": رياح شديدة على منطقة تبوك    اللجنة المنظمة لرالي داكار تُجري تعديلاً في نتائج فئة السيارات.. والراجحي يتراجع للمركز الثاني في المرحلة الثانية    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2644.79 دولارًا للأوقية    عبد العزيز آل سعود: كيف استطاع "نابليون العرب" توحيد المملكة السعودية تحت قيادته؟    البشت الحساوي".. شهرة وحضور في المحافل المحلية والدولية    القطاع الخاص يسدد 55% من قروضه للبنوك    6 فوائد للطقس البارد لتعزيز الصحة البدنية والعقلية    5 أشياء تجنبها لتحظى بليلة هادئة    الذكاء الاصطناعي ينجح في تنبيه الأطباء إلى مخاطر الانتحار    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    وزيرا الصحة و«الاجتماعية» بسورية: شكراً خادم الحرمين وولي العهد على الدعم المتواصل    سلمان بن سلطان يستقبل اللهيبي المتنازل عن قاتل ابنته    هندي ينتحر بسبب «نكد» زوجته    النائب العام يتفقد مركز الحماية العدلية    في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. كلاسيكو مثير يجمع الهلال والاتحاد.. والتعاون يواجه القادسية    جلوي بن عبدالعزيز يُكرِّم مدير عام التعليم السابق بالمنطقة    بداية جديدة    أهمية التعبير والإملاء والخط في تأسيس الطلبة    ليلة السامري    محافظ الطائف: القيادة مهتمة وحريصة على توفير الخدمات للمواطنين في مواقعهم    العداوة الداعمة    بلسان الجمل    تنامي السجلات التجارية المُصدرة ل 67 %    «شاهقة» رابغ الأقوى.. المسند: خطيرة على السفن    احتياطات منع الحمل    البلاستيك الدقيق بوابة للسرطان والعقم    جهاز لحماية مرضى الكلى والقلب    وزير الخارجية يناقش المستجدات الإقليمية مع نظيره الأمريكي ومع آموس الوضع في لبنان    أمير حائل يفتتح «مهرجان حرفة»    "رافد للأوقاف" تنظم اللقاء الأول    استقالة رئيس الحكومة الكندية    صافرة الفنزويلي "خيسوس" تضبط مواجهة الهلال والاتحاد    لماذا الهلال ثابت ؟!    مكة الأكثر أمطاراً في حالة الإثنين    العالم يصافح المرأة السورية    حماية البذرة..!    «أبوظبي للغة العربية» يعزّز إستراتيجيته في قطاع النشر    الأمير سعود بن نهار يزور مركزي" السيل والعطيف" ويقف على الأسكان التنموي والميقات.    أمير الشرقية يستقبل سفير السودان ومدير الجوازات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعلام بين القانون والقضاء

أكد النظام الأساسي للحكم على أن تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك.
وأول هذه الأنظمة هو نظام المطبوعات والنشر الذي حدد بأن الصحفي هو كل من اتخذ التحرير الصحفي مهنة له سواءً أكانت أصلية أم إضافية، والصحيفة هي كل مطبوعة ذات عنوان ثابت تصدر بصفة دورية أو في المناسبات في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة، كالجرائد والمجلات والنشرات، أما المطبوعة فهي كل وسيلة للتعبير،
مما يطبع للتداول، سواءً أكان كلمة أم رسماً أم صورة أم صوتاً .
وأوضح النظام بأنه يشترط فيمن يُعطى الترخيص أن يكون من المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك لممارسة هذا النشاط، وأن يكون حاصلاً على مؤهل مناسب.
كما أكد النظام على أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية.
وأن تتم عند إجازة المطبوعة مراعاة ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية وألا تفضي إلى ما يخل بأمن البلاد أو نظامها العام أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية، كذلك ألا تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين، وألا تؤدي كذلك إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم أو إلى ابتزازهم أو إلى الإضرار بسمعتهم أو أسمائهم التجارية، وألا تؤدي إلى تحبيذ الإجرام أو الحث عليه، وكذلك ألا تضر بالوضع الاقتصادي، أو الصحي في البلاد، وألا تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة، وأن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة.
وأكد النظام كذلك بأن المؤلف والناشر والطابع مسؤولون عما يرد في المطبوعة من مخالفات إذا طبعت أو وضعت للتداول دون إجازتها، فإذا تعذرت معرفة أي منهم أصبح الموزع هو المسؤول، وإلا فتقع المسؤولية على البائع.
وقرر النظام بأن على كل صحيفة نسبت إلى الغير تصريحاً غير صحيح، أو نشرت خبراً خاطئاً، أن تصحح ذلك بنشره مجاناً بناءً على طلب صاحب الشأن، في أول عدد يصدر بعد طلب التصحيح، ويكون ذلك في المكان الذي سبق أن نشر الخبر أو التصريح فيه أو في مكان بارز منها، ولمن أصابه ضرر حق المطالبة بالتعويض أمام القضاء .
وحتى قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان أكدت بأنه يجب أن يكون الإعلان منسجماً مع عادات وتقاليد البلاد، وأن تتلاءم مادة الإعلان مع الذوق السليم مع مراعاة أن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية وأن تراعي قواعد اللغة العربية الفصحى في نص الإعلان.
وأكد نظام المؤسسات الصحفية على أنه ينبثق من السياسة الإعلامية للبلاد ويحقق أهدافها وأن المؤسسة منشأة خاصة هدفها إصدار مطبوعات دورية يكون هدفها خدمة المجتمع بنشر الثقافة والمعرفة ملتزمة الصدق والموضوعية في كل ما تصدره من مطبوعات، وللمؤسسة أن تحقق أرباحاً معقولة بشكل لا يتعارض مع غايتها في إطار ضوابط النظام، كما أُلزمت المؤسسات الصحفية بأن تخصص نسبة كافية من الأرباح المتحققة سنوياً لأغراض التدريب وتوفير وسائل التقنية الحديثة اللازمة لتطوير العمل الصحفي، ليكون الإنتاج الإعلامي والفكري والثقافي في مستويات المتطلبات النظامية التي فرضتها وحددتها السياسة الإعلامية السعودية ولذلك أكد النظام ضرورة أن يكون للصحيفة محررون متفرغون يعينهم رئيس التحرير ويكون من مهامهم تمثيل الصحيفة التمثيل اللائق في المناسبات واللقاءات والمؤتمرات.
وهذا يفرض حداً أدنى من التعليم الجامعي والتأهيل الإعلامي والإلمام بالسياسات الشرعية والإعلامية للدولة وعلى درجة عالية من الثقافة والتجارب والمسؤولية والوعي بأهمية الإعلام ورسالته في المجتمع السعودي المسلم وهذه الأنظمة الإعلامية وغيرها مثل نظام الإذاعة الأساسي ونظام دارة الملك عبدالعزيز ونظام الوثائق والمحفوظات والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات ومكتبة الملك فهد الوطنية وحماية حقوق المؤلف والإيداع ونظام مكتبة الملك عبدالعزيز العامة جميعها مجتمعة تعتبر القوانين المنظمة للعمل الإعلامي والثقافي والفكري ومخرجاته في إطار ما حدده النظام الأساسي للحكم وفق مبادئ الشريعة الإسلامية التي يجب أن يلتزم بها إعلامنا الوطني وكل من ينتمي إليه من تلفزيون وإذاعة وصحف ومجلات وكل وسيلة إعلامية أو دعائية خاضعة له، وكل من ينتمي إلى العمل الإعلامي بمن فيهم الملاك والناشرون والموزعون والصحفيون والإعلاميون والكتاب والنقاد.
وقد حددت الأنظمة العقوبات والجزاءات ولعلّ نظام المطبوعات والنشر من الأنظمة السعودية القليلة التي تنص على مبدأ التعويض عن الأضرار ويقصد بها الأضرار الأدبية والمعنوية والمالية على حد سواء ولو تم الأخذ بهذا المبدأ القضائي الهام أمام القضاء السعودي بشكل عام وتم تشريعه في القوانين واللوائح السعودية لتطور الوضع القانوني والقضائي والحقوقي في البلاد .
ولنختم بالإعلام فهو أساس مقالي هذا لعلي أتساءل عن مصير العشرات من تصاريح الإعلام والعلاقات العامة التي رخصت من الهيئة العامة للاستثمار ولم يستخرج لها تصاريح من قبل وزارة الثقافة والإعلام بالرغم من أن العمل في المجال الإعلامي ليس من القائمة السلبية للاستثمار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.