أكد النظام الأساسي للحكم على أن تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك. وأول هذه الأنظمة هو نظام المطبوعات والنشر الذي حدد بأن الصحفي هو كل من اتخذ التحرير الصحفي مهنة له سواءً أكانت أصلية أم إضافية، والصحيفة هي كل مطبوعة ذات عنوان ثابت تصدر بصفة دورية أو في المناسبات في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة، كالجرائد والمجلات والنشرات، أما المطبوعة فهي كل وسيلة للتعبير، مما يطبع للتداول، سواءً أكان كلمة أم رسماً أم صورة أم صوتاً . وأوضح النظام بأنه يشترط فيمن يُعطى الترخيص أن يكون من المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك لممارسة هذا النشاط، وأن يكون حاصلاً على مؤهل مناسب. كما أكد النظام على أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية. وأن تتم عند إجازة المطبوعة مراعاة ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية وألا تفضي إلى ما يخل بأمن البلاد أو نظامها العام أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية، كذلك ألا تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين، وألا تؤدي كذلك إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم أو إلى ابتزازهم أو إلى الإضرار بسمعتهم أو أسمائهم التجارية، وألا تؤدي إلى تحبيذ الإجرام أو الحث عليه، وكذلك ألا تضر بالوضع الاقتصادي، أو الصحي في البلاد، وألا تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة، وأن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة. وأكد النظام كذلك بأن المؤلف والناشر والطابع مسؤولون عما يرد في المطبوعة من مخالفات إذا طبعت أو وضعت للتداول دون إجازتها، فإذا تعذرت معرفة أي منهم أصبح الموزع هو المسؤول، وإلا فتقع المسؤولية على البائع. وقرر النظام بأن على كل صحيفة نسبت إلى الغير تصريحاً غير صحيح، أو نشرت خبراً خاطئاً، أن تصحح ذلك بنشره مجاناً بناءً على طلب صاحب الشأن، في أول عدد يصدر بعد طلب التصحيح، ويكون ذلك في المكان الذي سبق أن نشر الخبر أو التصريح فيه أو في مكان بارز منها، ولمن أصابه ضرر حق المطالبة بالتعويض أمام القضاء . وحتى قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان أكدت بأنه يجب أن يكون الإعلان منسجماً مع عادات وتقاليد البلاد، وأن تتلاءم مادة الإعلان مع الذوق السليم مع مراعاة أن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية وأن تراعي قواعد اللغة العربية الفصحى في نص الإعلان. وأكد نظام المؤسسات الصحفية على أنه ينبثق من السياسة الإعلامية للبلاد ويحقق أهدافها وأن المؤسسة منشأة خاصة هدفها إصدار مطبوعات دورية يكون هدفها خدمة المجتمع بنشر الثقافة والمعرفة ملتزمة الصدق والموضوعية في كل ما تصدره من مطبوعات، وللمؤسسة أن تحقق أرباحاً معقولة بشكل لا يتعارض مع غايتها في إطار ضوابط النظام، كما أُلزمت المؤسسات الصحفية بأن تخصص نسبة كافية من الأرباح المتحققة سنوياً لأغراض التدريب وتوفير وسائل التقنية الحديثة اللازمة لتطوير العمل الصحفي، ليكون الإنتاج الإعلامي والفكري والثقافي في مستويات المتطلبات النظامية التي فرضتها وحددتها السياسة الإعلامية السعودية ولذلك أكد النظام ضرورة أن يكون للصحيفة محررون متفرغون يعينهم رئيس التحرير ويكون من مهامهم تمثيل الصحيفة التمثيل اللائق في المناسبات واللقاءات والمؤتمرات. وهذا يفرض حداً أدنى من التعليم الجامعي والتأهيل الإعلامي والإلمام بالسياسات الشرعية والإعلامية للدولة وعلى درجة عالية من الثقافة والتجارب والمسؤولية والوعي بأهمية الإعلام ورسالته في المجتمع السعودي المسلم وهذه الأنظمة الإعلامية وغيرها مثل نظام الإذاعة الأساسي ونظام دارة الملك عبدالعزيز ونظام الوثائق والمحفوظات والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات ومكتبة الملك فهد الوطنية وحماية حقوق المؤلف والإيداع ونظام مكتبة الملك عبدالعزيز العامة جميعها مجتمعة تعتبر القوانين المنظمة للعمل الإعلامي والثقافي والفكري ومخرجاته في إطار ما حدده النظام الأساسي للحكم وفق مبادئ الشريعة الإسلامية التي يجب أن يلتزم بها إعلامنا الوطني وكل من ينتمي إليه من تلفزيون وإذاعة وصحف ومجلات وكل وسيلة إعلامية أو دعائية خاضعة له، وكل من ينتمي إلى العمل الإعلامي بمن فيهم الملاك والناشرون والموزعون والصحفيون والإعلاميون والكتاب والنقاد. وقد حددت الأنظمة العقوبات والجزاءات ولعلّ نظام المطبوعات والنشر من الأنظمة السعودية القليلة التي تنص على مبدأ التعويض عن الأضرار ويقصد بها الأضرار الأدبية والمعنوية والمالية على حد سواء ولو تم الأخذ بهذا المبدأ القضائي الهام أمام القضاء السعودي بشكل عام وتم تشريعه في القوانين واللوائح السعودية لتطور الوضع القانوني والقضائي والحقوقي في البلاد . ولنختم بالإعلام فهو أساس مقالي هذا لعلي أتساءل عن مصير العشرات من تصاريح الإعلام والعلاقات العامة التي رخصت من الهيئة العامة للاستثمار ولم يستخرج لها تصاريح من قبل وزارة الثقافة والإعلام بالرغم من أن العمل في المجال الإعلامي ليس من القائمة السلبية للاستثمار.