رفعت شركات ملاحية غرامات تأخير الحاويات في ميناء جدة الإسلامي بنسبة تجاوزت 1500 في المائة، ليقفز مبلغ الغرامة من 200 ريال إلى أكثر من ثلاثة آلاف ريال، مخالفين بذلك قرار المؤسسة العامة للموانئ، القاضي بأن تتراوح الغرامة بين 50 ريالا كحد أدنى إلى مائتي ريال كحد أعلى، حسب حجم ونوع الحاوية. وفاجأت شركات، من بينها واحدة من أكبر شركات الملاحة العالمية، المستوردين والتجار السعوديين بمضاعفة أسعار نقل الحاويات عدة أضعاف فيما يشبه «الإتاوة»، مستحدثين نظاما يدعى «غرامة تأخير استلام إذن التسليم»، فيضعون على المستورد الغرامة التي استحدثوها، مضافا عليها غرامة تأخير الحاويات، ما انعكس على أسعار السلع المستوردة. وعلى الفور شن مستوردون حملة رفع أسعار على البضائع التي فرضت عليها تلك الغرامات، بحجة أنها تكاليف إضافية خارجة عما أسموه ب«الإطار القانوني» على حد تعبيرهم، نافين في الوقت ذاته وجود أنظمة صادرة من قبل الموانئ أو الجمارك تدعم موقف تلك الشركات التي رفعت الأسعار. وبسؤال المؤسسة العامة للموانئ عن هذه التطورات، كشف ل«عكاظ» مصدر مسؤول أن وزير النقل رئيس المؤسسة الدكتور جبارة الصريصري أصدر تعميما إلى جميع الوكلاء الملاحيين فند فيه أنواع غرامات تأخير الحاويات بالتفصيل. وقال إن وزير النقل شدد على ضرورة الأخذ في الاعتبار عدم تحميل التاجر تبعات أي تأخير خارج عن إرادته ولم يتسبب فيه، ولم يذكر شيئا حول ما يسمى ب«غرامة تأخير استلام إذن التسليم» التي زادت قيمتها عن ثلاثة آلاف ريال. وتضمن تعميم الوزير، الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه، أن تكون غرامة تأخير الحاوية العادية سعة العشرين قدما مكشوفة السقف، 50 ريالا، والحاوية العادية التي سعتها أكبر من عشرين قدما مائة ريال، والمقطورة ذات السطح المستوي مائة ريال، والمقطورة ذات الصندوق المغلق مائتا ريال، والحاوية المبردة سعة 20 قدما أو أقل مائة ريال، والحاوية المبردة أكبر من 20 قدما مائتا ريال، وكل تلك الغرامات المذكورة تفرض على التاجر عن كل يوم تأخير. وحول مشروعية استصدار أنظمة من قبل الشركات دون الجهات الحكومية ذات العلاقة، شدد مدير عام الجمارك صالح الخليوي على ضرورة عدم مطالبة الوكلاء الملاحيين للمستوردين بأية مبالغ إضافية تحت مسميات أخرى. وخاطب الخليوي المنافذ الجمركية البحرية وإدارات الشؤون الجمركية، عبر تعميم استند فيه على موافقة مجلس إدارة مؤسسة الموانئ على تطبيق قيمة إذن التسليم وفق الصيغة المتفق عليها بين المؤسسة العامة للموانئ ومصلحة الجمارك. تضمن التعميم تحديد قيمة إصدار إذن التسليم للحاويات وفقا للآلية التالية: خمسين ريالا كحد أقصى للإرساليات التي ترد في حاوية واحد أو حاويتين، وخمسين ريالا لكل إذن تسليم لحاوية البضائع المجمعة، و150 ريالا كحد أقصى للإرساليات التي ترد في أكثر من حاويتين. كما تضمن أيضا وجوب معاملة السيارات والمعدات بنفس المعاملة التي يجري التعامل بها مع الحاويات.