كشف مصدر في إحدى شركات الملاحة، التي تعمل في المملكة أن الغرامات التي استحدثتها تلك الشركات، تحت مسمى «غرامات التأخير في استلام أذونات التسليم الجمركية» والمخالفة لأنظمة مؤسسة الموانئ ومصلحة الجمارك، مصدرها إدارات تتخذ من الدانمرك مقرا رئيسا لها. وأوضح أن الغرامات لا تطبق في ميناء جدة الإسلامي فقط، وإنما تطبق على مستوى المملكة، وتتفاوت من شركة إلى أخرى، باعتبار أنها لا تخضع لمعايير الغرامات المعتمدة من قبل الجهات الحكومية المعنية. وكانت شركات ملاحية قد رفعت غرامات تأخير الحاويات بنسبة تجاوز سقف ال 1500 في المائة، لتقفز الغرامة من 200 ريال إلى أكثر من ثلاثة آلاف ريال، مخالفين بذلك قرار مؤسسة الموانئ القاضي بأن تكون غرامة تأخير الحاويات، بين خمسين ريالا كحد أدنى إلى مائتي ريال كحد أعلى، بحسب حجم ونوع الحاوية. (عكاظ 26/05/1431ه). وفي الوقت الذي بدأت فيه مصلحة الجمارك البحث والتقصي عن تلك الغرامات المخالفة، من خلال طلبها لملفات التجار المتضررين للتنسيق مع المؤسسة العامة للموانئ، بهدف فتح تحقيقات واسعة النطاق في هذا الشأن، استحدثت شركة ملاحية غرامات مخالفة جديدة تراوحت بين مائة ريال إلى 550 ريالا عن كل يوم، بعد التفريغ لم يأخذ فيه التاجر إذن التسليم. وبررت الشركة مخالفتها للنظام بأن «الرسم يستهدف تخفيض فترة تجهيز المستندات وإنهاء الإجراءات الجمركية ومن ثم إعادة الحاويات في أقل وقت ممكن»، وهذه العبارة لا يوجد لها أي مستند نظامي في أنظمة مؤسسة الموانئ أو مصلحة الجمارك. ووضعت الشركة غرامة إضافية قدرها مائة ريال تحت مسمى «غرامة تعديل في إذن التسليم»، واعتبرت قيمة هذه الغرامة تكلفة مصاريف إدارية، رغم تحصيل هذه المصاريف من المبلغ الذي اعتمدته مؤسسة الموانئ لهم والبالغ 50 ريالا عن كل إذن تسليم. في حين كشف أحد كبار المستوردين السعوديين، فضل عدم ذكر اسمه، عن مستند رسمي تلقته شركته، يتضمن غرامة لأول مرة يسمع بها، وهي «غرامة نظافة حاوية» مرصودة بعملة الدولار الأمريكي وليست بالريال السعودي، والمستند مكتوب باللغة الإنجليزية رغم أن التعاملات الورقية التي تجري بين الجهات ذات العلاقة في الموانئ والجمارك تتطلب أن تكون اللغة المستخدمة هي اللغة العربية طبقا للأنظمة. وأوضح المستورد أن الحاويات عادة تعاد خالية من البضائع، وأن هذه الغرامة أمر لا يمكن السكوت عنه. وناشد الجهات المختصة بضرورة التدخل لوقف هذه الغرامات التي لا يدفع ثمنها إلا المستهلك، باعتباره المتضرر الأساس. يذكر أن مدير عام مصلحة الجمارك صالح الخليوي وجه في تعميم له بأن تكون قيمة إصدار إذن التسليم للحاويات، على النحو التالي: خمسون ريالا كحد أقصى للإرساليات التي ترد في حاوية واحدة أو حاويتين، وخمسون ريالا لكل إذن تسليم لحاوية البضائع المجمعة، و150 ريالا كحد أقصى للإرساليات التي ترد في أكثر من حاويتين، مستندا في ذلك على موافقة مجلس إدارة مؤسسة الموانئ على تطبيق قيمة إذن التسليم وفق الصيغة التي تم التوصل إليها بين المؤسسة والجمارك.