هل من حق الموظف المطالبة بترقيته؟ وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر فيه حتى يحصل على الترقية؟. سالم جدة المحامي خالد دقاس أوضح للسائل قائلا: جاء في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من نظام الخدمة المدنية، أنه يجوز ترقية الموظف إذا توافرت عدة شروط منها شغور الوظيفة المراد الترقية إليها وأن تتوافر فيه المؤهلات الكافية للترقية، وأن يكون الموظف قد أكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها، فإذا توافرت هذه الشروط كان من حق الموظف الحصول على الترقية، فإذا لم تتم ترقيته كان من حقه التظلم أمام إدارته أو الوزير المختص، وفي حال عدم الرد على تظلمه يكون من حقه إقامة دعوى أمام ديوان المظالم ضد الجهة التي يعمل فيها، قرار المظالم يكون بأثر رجعي في حال صدوره بإلزام الجهة بترقية الموظف، وله الحق بصرف كافة حقوقه المالية وبأثر رجعي.