أصدرت الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية بديوان المظالم بجدة حكمًا ضد مؤسسة التأمينات الاجتماعية يقضي بترقية أحد موظفيها ممن يحملون شهادة الماجستير، واستندت في حكمها على اللائحة التنفيذية لموظفي ومستخدمي المؤسسة التي تنص على أن الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية أعلى أثناء خدمتهم يعينون في الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم ويتم منحهم المرتبة المستحقة، معتبرة هذه المادة أنها تلزم المؤسسة بترقية الموظف المدعي. وفي التفاصيل فان أحد موظفي التأمينات الاجتماعية قد تقدم بدعوى للمحكمة الإدارية ضد مرجعه الوظيفي يطالب خلالها بالترقية بعد أن حصل على الماجستير التنفيذي وتوافرت فيه الخبرات المطلوبة لترقيته لدرجة أعلى ومساواته بزملائه الذين تمت ترقيتهم، إلا أن مرجعه الوظيفي اعتبره غير مستحق للترقية على درجة أعلى ما دعاه للجوء إلى ديوان المظالم، مطالبا بترقيته، بالإضافة إلى مطالبته بتعويض مالي قدره نصف مليون ريال. وبعد عدة مداولات وجلسات في القضية وإعادتها من محكمة الاستئناف صدر حكم الدائرة بأحقية المدعي للترقية الوظيفية وصرف كافة حقوقه المالية المترتبة على الترقية بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ حصوله على درجة الماجستير في العام 1428ه مع إلزام مرجعه الوظيفي بتحمل أتعاب المحاماة بمبلغ 30 ألف ريال، ورفض طلب المدعي تعويضه بنصف مليون ريال لعدم تقديمه ما يثبت تعرضه لأي أضرار تستدعي التعويض.