تعب إبراهيم قميعي وأصيب باليأس، وهو يبحث عن حقه المسلوب من أحد البنوك في أبو عريش التابعة لمنطقة جازان - الذي على حد قوله- أخل بكافة الشروط المتفق عليها ولم يجد حلا لمشكلته. يقول إبراهيم : مضت 6 أعوام (1425ه إلى 1431ه) والبنك يستنزف مرتبي الشهري، وقد طالبت البنك باستقطاع مبلغ من راتبي حسب الشروط المتفق عليها، إلا أن البنك لم يلتزم بهذا الشرط واستقطع أكثر من ذلك، وطالبته بإعادة جدولة مديونيتي في البطاقة الائتمانية وفق الأنظمة المعمول بها وبإصدار مخالصة تحدد التزاماتي للبنك، ورغم هذه المطالبات والشكاوى التي وجهتها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي فرع جازان وتدخل لجنة تسوية المنازعات المصرفية، إلا أن البنك لم يلتفت إليها، ولا يزال يستولي على راتبي. وأتساءل: إلى من ألجأ حتى أستعيد حقوقي، وكيف أتخلص من هذا المشكلة ؟ وما هو دور مؤسسة النقد ولجنة المنازعات في استرجاع راتبي؟. بطرح القضية على المحامي والمستشار القانوني عبيد السهيمي، أوضح قائلا: حيث إن المواطن يشكو البنك لإخلاله بالاتفاقية التي أبرمت معه وحجز مرتبه الشهري دون النظر لالتزاماته الأخرى وكذا رفض البنك جدوله مديونيته، فإنه بالرجوع إلى نظام المنازعات المصرفية يتضح، انه طبقا للنظام فإذا كان الثابت أن علاقة طرفي التداعي قامت على أساس قرض حصل عليه المواطن من البنك ووفقا لما هو ثابت بفيشة صرف القرض على هذا الأساس تتحدد الحقوق والالتزامات الناشئة بين الطرفين وتسوى المنازعة في ضوء ما يسفر عنه الحساب، ويجب عليه أن يتقدم أولا إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بشكوى من تصرف البنك تجاهه والتي بدورها تحيل الأمر إلى لجنة تسوية المنازعات المصرفية للفصل في هذا الموضوع بقرار ملزم لطرفيه، لأن لجنة تسوية المنازعات المصرفية هي المنوط بها الفصل في هذه المنازعات، وقد اشترط لانعقاد الاختصاص الولائي لها شرطان: أولهما أن يكون أحد طرفي الدعوى بنكا، وثانيها أن تكون الدعوى متعلقة بعمل مصرفي. ويتم قيد الدعوى وترسل الأوراق إلى مؤسسة النقد خلال شهر من قيدها وترسلها بدورها إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء الذي يصدر فيه قرار بالموافقة أو الرفض طبقا لنص المادة السادسة من الأمر السامي رقم 729 / 8 بتاريخ 10 / 7 / 1408 ه، وبورود الموافقة تبدأ اللجنة في استيفاء الأوراق ومباشرة الدعوى طبقا لما ورد في نظام المرافعات وتعرض الصلح أولا فإن لم تتوصل للصلح فتنظر الدعوى طبقا لدفاع ودفوع الطرفين، ويمكن لأي طرف التظلم من القرار الصادر من اللجنة، وينظر ذلك التظلم على مرحلتين. الأولى: ينظر التظلم في سرية بدون حضور الخصوم لبحث أسباب التظلم، فإن رفضت اللجنة التظلم فلا يجوز التظلم من هذا القرار، وإن قبلت التظلم. ثانيا: تنظر التظلم في حضور الخصوم ويكون قرارها في التظلم نهائيا. وكما أوضح المواطن فهو قد فعل نفس الإجراءات ولكن لم يفدنا بما تم معه حتى نستطيع أن نعلم أين الخطأ، لذلك لا يمكن أن نصدر رأينا لهذه الحالة، حيث هناك لجنة تسوية المنازعات التي أنشئت بموجب الأمر السامي رقم:729/8 بتاريخ: 10/7/1407ه وهي التي تتكون من ثلاثة أشخاص من ذوي التخصص لدراسة القضايا بين البنوك وعملائها، من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحول المناسبة طبقا للاتفاقيات الموقعة بينهما. لكن يحق له مقاضاة البنك بموجب الاتفاقية التي تمت بينهما، ويتم نظر الدعوى والفصل فيها وفقا لما ذكر أعلاه من أسباب، ووفقا للنظام.