أكد أستاذ الدراسات العليا الشرعية في جامعة أم القرى الدكتور ياسين الخطيب بطلان عقد زواج المسلمة من الكتابي، معللا بعدم توافر العقد على أركان النكاح الصحيح. وقال ل «عكاظ»: إذا حدث هذا الزواج فإنه باطل إذا علمت المرأة بدين زوجها أو الحكم الشرعي في ذلك، ويجب فسخ العقد هنا كما لا يصح التوارث بينهما، وأما إن نتج أولاد عن هذا الزواج فإنهم ينسبون إلى آبائهم وأمهاتهم، كما قال تعالى (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله). وأشار إلى خطورة استمرار المرأة مع غير المسلم، واصفا العلاقة بالزنى الحقيقي الذي لا شبهة فيه، خاصة إذا علمت المسلمة الحكم. وأفاد أنه على ولي الأمر المسارعة بفصل الأزواج في مثل هذه الحالات إذا علم بهم مع تعزيرهم إن علما بالحكم، والسبب أن الرجل تعدى على المسلمة إضافة أن المرأة لم تكترث بحكم الله. ولفت إلى أن الزواج إنما هو سلطة وقوامة، وزواج المسلمة من الكتابي لا يباح؛ وذلك لئلا يتسلط الزوج عليها كما في الآية أعلاه، وأما زواج المسلم من الكتابيات فجائز، والسبب أنه أعلى منها دينا وله حق القوامة والسلطة.