صرفت المحكمة الجزئية في جدة أمس النظر في الدعوى التي قدمها طبيب ومالك مستشفى خاص ضد طبيب جراح يعمل عضوا في الهيئة الصحية الشرعية لعدم تحرير المدعي دعواه وعدم مقدرته على إثبات الزمان والمكان بالنسبة لحادثة التكذيب والتشكيك في مؤهلاته العلمية من قبل عضو الهيئة. ويعتزم عضو الهيئة الصحية الشرعية تقديم دعوى قضائية ضد الطبيب ومالك المستشفى وفق نظام الشكاوى الكيدية، للمطالبة بحقه الخاص ومحاسبته نظرا لما تعرض له من تشويه للسمعة إثر الدعوى المقدمة ضده. ووصف عضو الهيئة الصحية الشرعية الدعوى المقدمة ضده بالكيدية التي تهدف إلى إثارة البلبلة وتشويه السمعة وإضاعة الوقت، مضيفا «من المفترض ألا تقبل مثل هذه الدعاوى غير الموثقة بالأدلة القاطعة منعا لإشغال الجهات القضائية والمدعى عليهم في قضايا مفتعلة». من جهته، أوضح المستشار القانوني سلطان بن زاحم أن المادة 80 من نظام المرافعات الشرعية كفلت للمدعى عليه طلب تعويضه عن أضرار التقاضي المقدرة ماليا. يشار إلى أن المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه، فيحق للقاضي النظر في تعزيره. ويحق للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى في الحق العام والخاص.