أيدت محكمة الاستئناف الإداري في الرياض الحكم الذي أصدرته الدائرة التاسعة في المحكمة الإدارية في جدة، والقاضي بصرف النظر عن دعوى تقدم بها مواطن لمقاضاة إمارة منطقة مكةالمكرمة، ويطالب فيها بإلزام الإمارة في إعادة بناء منزله الذي هدمته سابقا، وتعويضه مبلغ 100 ألف ريال. وأيد حكم محكمة الاستئناف (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، قرار المحكمة الإدارية بصرف النظر عن مطالبة المواطن إعادة الغرامة التي دفعها إلى بلدية محافظة الكامل بسبب الإزالة، والتي تصل إلى عشرة آلاف ريال. وبحسب التفاصيل التي تابعتها «عكاظ» في المحكمة الإدارية، فإن مواطنا من سكان محافظة الكامل (تحتفظ الصحيفة باسمه)، رفع دعوى قضائية ضد إمارة منطقة مكةالمكرمة، لإزالتها منزله وتعويضه عن ذلك بمبلغ مالي. وسأل القاضي المواطن في جلسات المحاكمة عن سند تملكه للأرض موضوع الدعوى، فأجاب بعدم حصوله على صك ملكية عليها، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. واستندت المحكمة الإدارية في حكم صرف النظر عن الدعوى إلى أحكام ديوان المظالم استقرت على أن صك الملكية هو الدليل النظامي الوحيد المعترف به لإثبات الملكية دون ما سواه. وأنه على المدعي «إذا رغب قبل مطالبته بالتعويض عن العقار المدعي ملكيته، أن يستصدر أولا من المحكمة المختصة حكما باتا بملكيته للأرض المتنازع عليها وتقديمه للمحكمة الإدارية، وحول الطعن في قرار الغرامة، أشار حكم المحكمة الإدارية إلى أنه صادر عن بلدية محافظة الكامل، وليس عن إمارة منطقة مكةالمكرمة، حتى وإن كانت قد أوصت به، وبالتالي فإنه كان ينبغي على المواطن المدعي اختصام بلدية محافظة الكامل، لا الإمارة، في ما يتعلق بهذا الطلب، وذلك بعد استيفاء شروط إقامة دعوى الإلغاء.