أيدت محكمة الاستئناف الإدارية أمس، الحكم الذي أصدرته الدائرة الإدارية التاسعة في ديوان المظالم في جدة والقاضي بصرف النظر عن دعوى تقدم بها مواطن لمقاضاة إمارة منطقة مكةالمكرمة. وكان المواطن يطالب في دعواه بإلزام إمارة مكة بإعادة منزله الذي أزالته الإمارة إلى ما كان عليه، وتعويضه عن ذلك 100 ألف ريال وإعادة الغرامة التي دفعها لبلدية محافظة الكامل ومقدارها عشرة آلاف ريال إليه، لكن بتأييد محكمة الاستئناف لقرار صرف النظر عن القضية خرج المواطن خالي الوفاض. ولم يقدم المواطن، وهو من أهالي محافظة الكامل، صكا يثبت تملكه للمنزل، وقال: إنه “لم يتمكن من الحصول على صك”. كما أشار إلى أن بلدية المحافظة لا تملك هي الأخرى صكا للأرض التي أقيم عليها المنزل. لكن المحكمة لم تأخذ بما قال، بل أشارت في حيثيات حكمها إلى أن صك الملكية هو الدليل النظامي الوحيد المعترف به لإثبات الملكية دون ما سواه، وعلى المدعي- إن رغب وقبل أن يشرع في مطالبته بالتعويض عن العقار المدعي ملكيته- أن يستصدر أولا من المحكمة المختصة حكما باتا بملكيته للأرض المتنازع عليها وتقديمه للمحكمة الإدارية. كما جاء في حيثيات الحكم أنه “بالنسبة إلى الطعن على قرار الغرامة فإنه صادر عن بلدية محافظة الكامل لا عن إمارة منطقة مكةالمكرمة، حتى وإن كانت قد أوصت به، ومن ثم فكان ينبغي على المواطن المدعي الاختصام مع بلدية محافظة الكامل لا الإمارة بخصوص هذا الطلب بعد استيفاء شروط إقامة دعوى الإلغاء”.