نقلت صحيفة «الوطن» (5/2/1431ه) عن سكرتير اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ عبد الله الحمود أن هيئة كبار العلماء تدرس توحيد الفتوى. وقال بأن هذه الخطوة سوف تقضي على ما تحدثه الفتاوى المتناقضة من اضطراب وخلط وبلبلة عند كثير من الناس. ولكن السؤال هل لهذا الاتجاه أي توحيد الفتوى أصل في الشرع؟ وهل توجد مسألة واحدة في خضم بحر الفقه الإسلامي على مر القرون لم يرد فيها إلا قول واحد، على ما يريده بعض الناس هذه الأيام؟ الواقع خلاف ذلك بكل الاعتبارات. فإنه لا تكاد توجد مسألة واحدة منذ عهد الرسول (عليه الصلاة والسلام) إلى يومنا هذا إلا وكان فيها لأهل العلم أكثر من قول واحد. بل قد تصل الأقوال المعتبرة أحيانا في المسألة الواحدة إلى ستة عشر قولا كما هو الحال في مسألة ميراث الزوجة المطلقة. وكل جهة من جهات هذه الفتاوى لها أدلتها واستشهاداتها وترجيحاتها ضمن النصوص الشرعية ووفق القواعد الأصولية والفقهية النابعة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فهل تعدد الفتاوى في المسألة الواحدة يحدث بلبلة واضطرابا لدى الناس؟ الواقع الملموس في حياة الناس يشير إلى خلاف ذلك أيضا. لأن تعدد الفتاوى في المسألة الواحدة رحمة للعباد وتيسير وليس نقمة ولا مصدرا للتشويش والبلبلة كما قيل. وأول ما يؤيد هذا الاتجاه ويستشهد به هو إقرار الرسول (عليه الصلاة والسلام) وموافقته على وقوع هذا الاختلاف في الأحكام الفقهية بإقراره عليه الصلاة والسلام كل فريق على ما هم عليه فيما توصلوا إليه من الحكم. فلقد قال عليه الصلاة والسلام عند انتهاء أحداث غزوة الأحزاب، قال لأصحابه وهم لا يزالون بعد في أرض المعركة: «من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة». ويريد بذلك عليه الصلاة والسلام الاستعجال في غزو بني قريظة لخيانتهم العهد وتحالفهم مع المشركين. فانطلق الناس مسرعين قاصدين ديار بني قريظة، وفهم البعض منهم قوله عليه الصلاة والسلام: « .. فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة» بطريقته، وفهم البعض الآخر بطريقة أخرى، فلم يصلوا العصر مثلا إلا في بني قريظة وقد فات وقت العصر ودخل الليل، والفريق الآخر توقفوا في الطريق وأدوا الصلاة في وقتها، فلم ينكر عليه الصلاة والسلام لا على هؤلاء ولا على هؤلاء. وهذا أصل في الشرع على إقرار تعدد الأحكام الفقهية في المسألة الواحدة. الحقيقة الملموسة في حياة الناس أن في هذا الاختلاف رحمة للعباد. ولذلك قال ابن تيمية في الفتاوى (14/159): (والنزاع في الأحكام فيه رحمة. ولهذا صنف رجل كتابا سماه (كتاب الاختلاف). فقال له الإمام أحمد سمه (كتاب التيسير). وقال الخليفة عمر بن عبد العزيز (... ما سرني أن أصحاب رسول الله لم يختلفوا، لأنهم لو أجمعوا على قول واحد فخالفهم رجل كان ضالا، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة). ولقد عزم هارون الرشيد أن ينشر موطأ الإمام مالك في كافة الأمصار الإسلامية ويحمل الناس على ما جاء فيه من أحكام، فمنعه الإمام مالك نفسه وقاله له: (لا تفعل. فإن أصحاب رسول الله تفرقوا في الأمصار وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم). فتوحيد الفتوى فيه من الضرر والمشقة على الناس، وقد كان الإمام أحمد فيما ذكره القاضي أبو يعلى في العدة (4/1226) كان يفتي في المسألة ثم يدل السائل على من يفتيه بخلافها ويجيز له الأخذ بأيهما شاء). وهذا هو قول عامة أهل العلم .