ُأحيل في الآونة الأخيرة 330 موقوفا في جرائم الإرهاب وأمن الدولة إلى قضائهم الطبيعي دون تشكيل محاكم خاصة لمحاكمتهم .. وقد جرت محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية في الرياضوجدة باعتبارها صاحبة الولاية العامة للفصل في الجرائم حيث إن الإرهاب ليس من ضمن الاختصاصات الجزائية في ديوان المظالم، حيث نظرت تلك الدعاوى أمام تسعة قضاة نظروا 179 قضية عن تهم بالانتماء للفئة الضالة والتورط في نشاطاتها، والاتصال والتنسيق مع جهات خارجية للتآمر على الأمن الوطني ودعم وتمويل الإرهاب والخروج عن طاعة ولي الأمر. إن تفاوت وتغاير العقوبات في الأحكام الصادرة فيمن تورطوا في قضايا إرهابية، فيه معنى تأكيد لاستقلالية القضاء السعودي وحيدته عملا بنص المادة 46 من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن: «القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية» .. هذا من جهة ومن جهة أخرى أن القضاء السعودي يأخذ بأحدث نظريات الفقة الجنائي وهو مبدأ «تعيير العقاب»، والتفرقة في الجزاء بين الفاعل والشريك أي بين المساهم الأصلي والمساهم التبعي .. وليس معنى التفرقة بين نوعي المساهمة الجنائية الأصلية والتبعية، أن يكون العقاب (الجزاء) للفاعل الأصلي أشد من الجزاء للمساهم التبعي بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بل إن القضاء السعودي قد أثبت بما لايدع مجالا للشك أن المساهم التبعي كالمحرض مثلا قد يكون إجرامه أكثر إمعانا وأشد إجراما .. فهو الذي يستغل ضعاف النفوس، أو يقضي حاجة لمن في قلبه هوى، ويلبي نواقصه، واعدا إياه بأكثر إذا ما ارتكب جرما فادحا، لقاء حفنة من المال!؟ وهنا يكون إجرام المساهم التبعي أشد إمعانا من الفاعل الأصلي، الذي يكون مجرد أداة بيد الفاعل يوجهها كيفما يشاء .. ولذلك يكون العقاب للمحرض أشد من عقاب الفاعل الأصلي. لذلك فإن تنوع الأحكام بين السجن لمدد مختلفة، وإيقاع حد الحرابة أو حتى فرض الإقامة الجبرية في مدينة معينة يختارها المحكوم عليه، إلى جانب تبرئة بعض المتهمين، وهو ما نعنيه بمعايرة العقاب، وتحديد مواقف المتهمين وقصدهم الجنائي العام والخاص وإرادة تداخلهم في الحركة الإجرامية لكل جريمة .. كل ذلك يؤكد مدى قدرة القاضي السعودي على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وتفهم أدق النظريات الجنائية واستيعاب فنون القضاء وحرفيته. وقد تطالعنا الصحف من آن لآخر في بعض الدول، إلى إحالة قضايا الإرهاب للقضاء العسكري سالبا الاختصاص من القاضي المدني، باعتباره القاضي الطبيعي في محاكمة المدنيين من أفراد المجتمع. قيمة عدلية والقضاء العسكري فرع من أفرع قضاء الدولة، ولكنه قضاء خاص للعسكريين يحمي مصالحهم، وعتادهم وأسرارهم، وهو بلا شك له قيمة عدلية عالية الأهمية في أي مجتمع .. ولكن إحالة قضايا الإرهاب للقضاء العسكري، رغم أن مرتكبيها من المدنيين تعتبر مسألة أخرى لا نجد تبريرا مقنعا لها من وجهة نظرنا في سلب الاختصاص من القضاء الطبيعي في محاكمة هؤلاء المارقين عن القانون ومحاكمتهم أمام قاضيهم غير الطبيعي. إذ قد يؤل اللجوء إلى القضاء العسكري أن السلطة تبغي تحقيق أهداف معينة سابقة على محاكمة تلك الفئة الضالة، أو أن الأحكام الجزائية قد وضعت سلفا لمحاكمتهم فتفقد العدالة معناها الحقيقي ويكون هناك ارتياب شديد من الحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي للأحكام الصادرة من محاكم عسكرية ضد المدنيين. وبالرغم من تعرض الأمن العام لمواجهات عنيفة مع الإرهاب إلا أن القرار الحكيم لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية (حفظه الله) في مناصحة الفئة الضالة، قد أتت ثمارها في إعلان التوبة لبعض المتهمين الإرهابيين، وتحققت غاية الجزاء ليس فقط تحقيقا للردع العام والخاص في المجتمع، بل أيضا للإصلاح والتهذيب والمصالحة مع الله أولا ثم المجتمع ثانيا وأخيرا لأنهم فئة ضالة من المجتمع ولا بد من معالجتها، بعد أن تم التغرير بهم إما لحداثة السن، أو ضعف التعليم. وكان أيضا لهيئة التحقيق والادعاء العام دورها البارز في استجواب المتهمين في حيدة ونزاهة واستقلال تام وتعيير للاتهامات المنسوبة لأفراد تلك الفئة الضالة، فأدى تنويع الاتهام إلى تغاير في الأحكام كل بنسبة اشتراكه ومساهمته في النتيجة الإجرامية التي تحققت. كما قامت هيئة التحقيق والادعاء العام بطلب تمييز بعض الأحكام، وهو من أهم اختصاصاتها المرصودة في المادة الثالثة من نظام الهيئة الذي يحدد إنشاءها وتشكيلها واختصاصاتها. ولذلك قامت الهيئة باستئناف بعض الأحكام باعتبارها ممثلة للمجمتع، وتطبيقا للقانون .. الأمر الذي يعني أن الهيئة قد قامت بواجبها على خير وجه، بداية من إجراء التحقيقات واستجواب المتهمين وتحقيق الأدلة الجنائية بدقة ومهارة، إلى صياغة قرار الاتهام ومارست حقها الطبيعي في طلب تمييز بعض الأحكام بعد صدورها طبقا لوجهة نظرها الخاصة والمستقلة في الدعوى. المنظومة العدلية وإلى جوار تلك المنظومة العدلية الرائعة للشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية، ظهر دور القضاء الواقف ممثلا في مهنة المحاماة إذ باشر بعضهم التوكل في بعض القضايا دون معارضة أو مضايقة، خاصة أن هناك اتفاقيات موقعة بين اللجنة الوطنية للمحامين والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك مع هيئة حقوق الإنسان لاختيار المحامين وتوكيلهم للدفاع عن المتهمين في جميع أنواع القضايا ومنها بطبيعة الحال قضايا الإرهاب، فحق الدفاع مكفول لكل إنسان متهم بجناية وهذا مارصدته المادة 47 من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن: «حق التقاضي مكفول بالتساوي بين المواطنين والمقيمين في المملكة»، حتى ولو كان هذا المتهم قد اعتدى على المجتمع بأسره إذ إن المتهم إنسان في المقام الأول والأخير، ولابد من تحقيق العدالة له في مرحلة محاكمته حتى تثبت إدانته. لقد ذكر البعض عن قصد أو غير قصد عبارة تعاون بين الجهات العدلية جميعها من شرطة وادعاء عام ومحكمة للقضاء على الإرهاب وهذا تعبير غير دقيق وبعيد عن الحقيقة والواقع لأنها قد تؤخذ على محمل الاتفاق المسبق على الإدانة، وهذا غير صحيح على الإطلاق، فالمملكة العربية السعودية دولة مؤسسات، ولكل مؤسسة نظمها التي تسير عليها في منظومة متكاملة لسلطات الدولة الثلاث تبغي تحقيقا الصالح العام للدولة، فإذا سارت كل مؤسسة وفقا لنظمها ولوائحها الخاصة بها، سيؤدي في النهاية إلى تحقيق النفع العام للدولة، وهذا مانصت عليه المادة 44 من النظام الأساسي للحكم: (تتكون السلطات في الدولة من السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التنظيمية وتتعاون هذة السلطات في أداء وظائفها وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات). أسس نظامية فقد سارت وزارة الداخلية على أسس نظامية في تتبع واكتشاف الجرائم وفقا لنظمها الخاصة وقدمت الجرائم بأدلتها الواقعية بشفافية مطلقة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي قامت بواجباتها وفقا لنظمها الخاصة في التحقيق وتعيير الاتهام وتمييز الأحكام وفق نظام الإجراءات الجزائية، وسمح للمحامين للتوكل عن المتهمين للقيام بواجباتهم بكل موضوعية وإتقان لحرفية عملهم وفق نظام المحاماة ليكون الأمر أخيرا أمام قضاة عدل أنصتوا بصبر وعدالة وفق نظام المرافعات الشرعية، محققين استقلالية القضاء بالرغم من الغضب الشعبي الجارف بسبب دموية الأحداث الإرهابية، والضغوط الإعلامية من وسائل الإعلام المختلفة (المقروءة والمسموعة والمرئية)، وأكد القضاء بذلك مدى استقلاليته عند تفاوت وتغاير أحكامه بين الإعدام والبراءة ومؤكدا أيضا كفاية القضاء الشرعي في نظر قضايا الإرهاب دون تشكيل محاكم خاصة أو استثنائية لهذا الغرض، فكان دليلا على عدم تسييس الجزاء. وبذلك تكاملت المنظومة القضائية في عملها كل في اختصاصه من أمن عام وتحقيق ودفاع ومحكمة فعلت فيها جميع الأنظمة العدلية، فأصبحت بذلك تجربة سعودية تستحق الإشادة والتعميم على العالم أجمع لأنها أكدت بأن هذه البلاد الطاهرة دستورها هو الشريعة الإسلامية الغراء الصالحة لكل زمان ومكان وأنها قادرة على معالجة كل شاردة وواردة مستندة إلى قيادة أمنية حكيمة تحت قيادة رشيدة موفقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (حفظه الله).