ألزمت المحكمة الإدارية في محافظة جدة، وزارة الحج بتنفيذ حكم أصدرته أمس الأول ويقضي بتمكين شركة عمرة من مزاولة عملها وفق النظام. وقال ل «عكاظ» مسؤول في الشركة إن الشكوى تأتي على خلفية رفض الوزارة تنفيذ حكم سابق قضى بإلغاء قرار وزير الحج بسحب ترخيص الشركة وعدم تمكينها من مزاولة أعمالها، مشيرا إلى أن الوزارة لم تلتزم بحكم القضاء. وجاء في أسانيد الدعوى (حصلت «عكاظ» على نسخة منها)، إن الشركة حصلت على حكم نهائي من الدائرة الخامسة في محكمة الاستئناف في منطقة الرياض، بإلغاء قرار وزارة الحج القاضي بإيقاف نشاط الشركة، ومع ذلك تصر الوزارة على رفض تنفيذ الحكم بحجة عدم التزام الشركة بالشروط والمواصفات، الأمر الذي ألحق بها خسائر لا يمكن تداركها، نتيجة عدم تمكنها من العمل لمواسم عمرة عدة. وأكد ل «عكاظ» مصدر قضائي مطلع أن حكم المحكمة الإدارية «غير قابل للطعن والاستئناف»، كونه إجابة على طلب قضائي مستعجل، مشيرا إلى أنه في حال عدم تنفيذ الوزارة للحكم فإنه من حق الشركة المدعية رفع شكوى جديدة، بطلب تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية، على اعتبار أن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل ومكتسب القطعية. وتسلمت الشركة المدعية صورة عن الحكم، بحضور ممثل وزارة الحج، الذي رد عليه، بالقول إن الشركة لم تلتزم بأحكام الترخيص الممنوح لها ولم تستوف الشروط اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة خدمة أنظمة العمرة، ولذلك ألغي الترخيص. وأرجع ممثل الوزارة عدم تنفيذ الحكم إلى إخفاق الشركة المدعية في استيفاء المتطلبات النظامية، مطالبا برفض الدعوى، فيما طلب المدير التنفيذي لشركة العمرة الفصل في الطلب العاجل لتعرض شركته لخسائر مالية فادحة. وجاء في في حيثيات الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية «إن وزارة الحج اتخذت قرارا سلبيا بعدم تمكين شركة الحج المدعية من مزاولة خدمة أنظمة العمرة (مخاع)، بموجب ترخيص وزير الحج رغم صدور الحكم النهائي القطعي الواجب النفاذ الصادر لمصلحة الشركة المدعية». وتابع نص الحكم: «لا تزال وزارة الحج تصر بموقفها على مخالفة الشرع والنظام، وهذا تجن على الحقوق، ومن ثم فإن الدائرة تنتهي إلى أن الاستعجال في إجابة هذا الطلب لازمة لتوافر ركني الجدية والاستعجال». وبحسب نص حكم المحكمة الإدارية، «فإنه لا يمكن للخزينة العامة للدولة أن تتحمل خطأ موظف عام تمادى في مخالفته وتعطيله لأحكام القضاء». وعلمت «عكاظ» أن الشركة المدعية أقامت دعوى ضد وزارة الحج، تطالبها فيها بتعويضها عن الأضرار المالية التي تكبدتها بسبب إيقاف نشاط الشركة وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة أخيرا.