أصدر مدير عام الجمارك صالح الخليوي قرارا برقم 144 س/م وتاريخ 20/2/1431ه المتضمن ضرورة وجود دلالة منشأ على البضائع المستوردة من الاتحاد الاوروربي، موضحا عليها اسم الدولة المنتجة بالتحديد. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجمارك عبدالله الخربوش أن البضائع التي تحمل دلالة منشأ أوربي «EU» فقط دون إيضاح بلد الانتاج سيكلف المستورد بتثبيت اسم الدولة المنتجة بشكل غير قابل للنزع وملائم لنوع وطبيعة البضاعة داخل الدائرة الجمركية أو في مستودعاته (للأصناف التي يتعذر تثبيتها في الساحات الجمركية) بموجب تعهد بعدم التصرف على أن يجري التصويب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الفسح. وأضاف أنه بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الخطاب المشار إليه ستعيد الجمارك أي بضاعة أوروبية غير موضح عليها اسم الدولة المنتجة إلى مصدرها لمن تكررت عليه تلك الملاحظة. وتضمن القرار عدم فسح أي صنف إلا بعد التثبت من أن دلالة المنشأ غير قابلة للإزالة وأنها ليست على شكل لواصق، حيث تبين أن اللواصق يمكن إزالتها مباشرة أو بواسطة مواد الإزالة. وأضاف أن هذا القرار يدخل ضمن مساعي الجمارك الهادفة إلى مكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد وحماية المستهلك باعتبار أن إيضاح اسم البلد الأوروبي الذي أنتج السلعة يهم المستهلك عند الشراء نظرا لوجود فوارق في مستوى الجودة والشهرة بين دول الاتحاد الأوروبي، وهذا ما سبق أن أكد عليه أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الثاني والسبعين المنعقد في مدينة جدة في 13 شوال 1427ه. كما أن تثبيت الدلالة بشكل غير قابل للإزالة حفرا أو حياكة أو طباعة أو كبسا وفقا لطبيعة البضاعة ومنع الدلالة المنشأ على شكل لواصق يحمي المستهلك من محاولات تغيير دلالة المنشأ بعد فسح البضاعة.