أوضح مدير الإدارة القانونية في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خالد بن عبد الله الشافي، أن الرئاسة تبني علاقة متميزة مع هيئة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان وتسعى إلى معالجة أوجه الخلل التي قد توجد وتفرضها طبيعة العمل الميداني ومباشرة التصدي لعدد من الجرائم والمخالفات. وقال في تصريح بمناسبة استحداث وحدة حقوق الإنسان في الهيئة، إن إيجاد كيان إداري لحقوق الإنسان ضمن التشكيلات للشؤون القانونية يجسد التحول الإيجابي نحو العمل المؤسسي المبرمج للارتقاء بإدارات وأعمال الرئاسة، ورؤية قيادة الجهاز التي تقوم على الرفع من مستوى أدائها، مؤكدا بذل جهود لإعادة هيكلة عدد من الإدارات وإيجاد أدلة ولوائح داخلية تنظم أعمالها بشكل يضمن سير آلية العمل بشكل منضبط تحدد فيه الاختصاصات والأهداف والارتباط الإداري وتشكيل الوحدات الإدارية وطبيعة عملها، خصوصا بعد موافقة اللجنة الوزارية العليا للتنظيم الإداري على تطبيق الخارطة التنظيمية للرئاسة العامة ووكالاتها وعدد من إداراتها العامة. واستعرض أبرز المهام التي تقوم بها وحدة حقوق الإنسان وهي العناية بحقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلامية، خصوصا المقبوض عليهم والمتهمين من خلال حفظ كرامتهم وتمكينهم من حقوقهم المقررة لهم شرعا ونظاما، وتمثيل الرئاسة العامة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات والاجتماعات المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى المحلي، والمشاركة في ذلك على الصعيد الدولي بعد موافقة الجهات ذات العلاقة، وكذلك ووضع الأسس والقواعد الخاصة بالرد على التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الجهات الدولية أو الرسمية أو الأهلية أو غيرها، والتي تمس أعمال الرئاسة العامة أو مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية أو قيم المجتمع وثقافته وهويته، وبيان الرأي القانوني في المسائل المطروحة في تلك التقارير وإرسال تلك الردود إلى الجهات المصدرة للتقارير، مبينا أن من المهم إيجاد مذكرات للتفاهم والتنسيق مع هيئات وجمعيات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والتعاون الجاد معها. ونشر ثقافة حقوق الإنسان لا سيما حقوق المتهمين والمقبوض عليهم التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية من خلال الندوات والدورات التي تقيمها الرئاسة وفروعها ومن خلال التعاميم اللازمة لذلك.. وشرح الشيخ الشافي أسباب إيجاد وحدة حقوق الإنسان في الرئاسة، مفيدا أن «إيجادها جاء لاعتبارات مهمة منها أن هذه المعاني مما جاءت به الشريعة الإسلامية وكفلتها وجعلت لها الحماية والمكانة، وأن النظام الأساسي للحكم وبوصفه الدستور المدون للبلاد وفقا للمادة 26 نص على حماية حقوق الإنسان وفقا للشريعة الإسلامية، وهذه الحقوق التي كفلتها الشريعة من المعروف الذي نتعبد الله به وبإقامته». وأشار إلى أن طبيعة عمل الهيئة له تماس ومباشرة لجملة من حقوق الإنسان خصوصا فئة المتهمين والمقبوض عليهم، حيث نص نظام الإجراءات الجزائية في عدد من مواده على ضمانات وحقوق للمتهم يتعين على رجال الضبط الجنائي بما فيهم رجال الهيئة التقيد التام بها وعدم تجاوزها.