إذا كان لإنسان حق تجاه آخر فعليه (صاحب الحق) إقامة دعواه لدى الجهة القضائية المختصة وتحديد موعد جلسة أو التأكد من تسليم التبليغ بموعد الجلسة ومن ثم الانتظار إلى حين موعد الجلسة، وفي حالة عدم حضور خصمه يتم تحديد موعد جلسة أخرى وتكرار نفس إجراءات التبليغ والانتظار إلى حين الجلسة الثانية وعند حضور خصمه من حقه استلام صورة من الشكوى وطلب مهلة للرد، فيتم تحديد جلسة ثالثة وهكذا. وتستمر الجلسات وتبادل الإجابات إلى حين صدور حكم في القضية وبعد ذلك من حق المعترض أن يقدم لائحة اعتراضية ومن ثم رفع كامل أوراق القضية إلى الدرجة القضائية الأعلى لدراسة القضية والاعتراض وما إذا كان هنالك ملاحظات من عدمه إلى حين صدور حكم نهائي في القضية والتي تتراوح المدد الزمنية من بدايتها وحتى نهايتها من سنة إلى سنتين أو ثلاث أو أكثر وفقا لظروف كل قضية على حدة، وهذا هو المعمول به في معظم دول العالم، إلا أن ما قصدته من هذا الطرح الذي ربما يصيب القارئ بشيء من الإحباط لمجرد قراءة هذه الإجراءات فما بالك بصاحب القضية الذي يعيشها وتكلفة وقته وجهده وماله وأعصابه إلى حين الحصول على حقه، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه أين ما يعوض صاحب الحق عن الضرر الذي لحق به جراء ما بذله من وقت وجهد ومال للحصول على حقه والذي لولا مماطلة المدعى عليه لما لجأ صاحب الحق إلى كل تلك الإجراءات؟ نعم أنه ليس لنا سوى رؤوس أموالنا، ولكنني هنا لا أطالب بفوائد مالية ربوية والعياذ بالله، ولكنني أتحدث عن التعويض عن الضرر. فلماذا لا يحكم لصاحب الحق بالمبلغ الذي يطالب به ثم بمبلغ آخر يقدره فضيلة القاضي كتعويض جراء ما سببه المماطل من أضرار لصاحب الحق؟ بل أسمحوا لي أن أطرح السؤال بطريقة مختلفة، لماذا يدفع المماطل الحق لصاحبه وقت استحقاقه طالما أنه سيدفعه دون أية زيادة بعد سنتين أو ثلاث عند انتهاء القضية والمتضرر الوحيد صاحب الحق؟ * المحامي والمستشار القانوني [email protected]