إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في العدد رقم 15824 الصادر في 6/1/1431ه بقلم عزيزة المانع تحت عنوان: «مؤسسة التقاعد والتعسف» والمتضمن أن المؤسسة العامة للتقاعد تمتنع عن صرف راتب المتقاعدة لورثتها بعد وفاتها حتى وإن كانوا أولادها بحجة أنها شرعا ليست مكلفة بالإنفاق عليهم طالما أن لهم من يعولهم وأنه لاحق لأولادها القصر في مرتبها، وأن المؤسسة تضع الفرق والتمييز ضد المرأة في أنظمتها الوضعية، كما دعت جمعية المتقاعدين بأن تتولى رفع قضية ضد مؤسسة التقاعد لتمييزها ضد النساء. وحيث إن المؤسسة العامة للتقاعد تسعى لتحقيق ما من شأنه خدمة المتقاعدين وأسرهم وتوفير الحياة الكريمة لهذه الشريحة الغالية جميعا وعلى حد سواء حيث جدد نظام التقاعد الخاضعين لأحكامه بالموظفين السعوديين «ذكورا وإناثا» المعينين على مراتب ثابتة في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات العامة، وليس في النظام ما يميز الموظف عن الموظفة بل كفل للمرأة مزايا أكثر وذلك أنه في حال إيقاف نصيبها لتوظفها أو زواجها بإعادة صرف نصيبها وذلك بعد تركها للوظيفة أو انتهاء الرابطة الزوجية ولا شك أن هذه ميزة للمرأة دون الرجل. ويظهر لنا أن لبسا قد وقعت فيه الكاتبة، فنظام التقاعد كفل حقوق المستفيدين السعوديين عن الموظفة بعد وفاتها بتخصيص معاش تقاعدي لهم بعد وفاة صاحبة المعاش بمن في ذلك أبناؤها وبناتها السعوديون فالنظام كفل حق أبناء وبنات الموظفة المتوفاة بدون شرط بل أعطى الحق للزوج في معاش زوجته إذا أثبت أنها كانت تعوله قبل وفاتها، فالموظفة هنا مثلها تماما مثل الموظف، فهي تستحق معاشا عند توافر شروط وضوابط محددة كالموظف، فما أوردته الكابتة الكريمة حسبما تم ذكره غير صحيح ولا يتفق مع ما تقضي به أحكام نظام التقاعد، وتأمل المؤسسة من الكاتبة الكريمة أو غيرها من المهتمين بشؤون التقاعد الرجوع إلى المعلومات من مصادرها والاطلاع على ما يصدر عنها من نشرات توعوية وتثقيفية في أحكام الاستحقاقات التقاعدية ليتم طرح الموضوع للرأي العام وفق أسس ومنطلقات سليمة والمؤسسة ترحب دائما بأي استفسار أو إيضاح قبل نشر أي معلومات من شأنها إيجاد الأفكار الخاطئة عن النظام. مصطفى عبد القادر جودة مدير إدارة علاقات المتقاعدين المكلف