الأردن تدين حرق قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان    رئيس الشورى اليمني: نثمن الدعم السعودي المستمر لليمن    مكي آل سالم يشعل ليل مكة بأمسية أدبية استثنائية    جازان تتوج بطلات المملكة في اختراق الضاحية ضمن فعاليات الشتاء    مدرب ليفربول لا يهتم بالتوقعات العالية لفريقه في الدوري الإنجليزي    الرويلي يرأس اجتماع اللجنة العسكرية السعودية التركية المشتركة    البرلمان العربي يدين حرق كيان الاحتلال لمستشفى بقطاع غزة    رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي وزير دفاع تركيا    لخدمة أكثر من (28) مليون هوية رقمية.. منصة «أبشر» حلول رقمية تسابق الزمن    رينارد: مباراة العراق حاسمة ومهمة للتقدم في البطولة    وزير المالية اليمني ل«عكاظ» الدعم السعودي يعزز الاستقرار المالي لبلادنا    التركي فاتح تريم يصل إلى الدوحة لبدء مهامه مع الشباب    "جلوب سوكر" .. رونالدو يحصد جائزة "الهداف التاريخي"    البيت الأبيض: المؤشرات تؤكد أن الطائرة الأذربيجانية سقطت بصاروخ روسي    القبض على أطراف مشاجرة جماعية في تبوك    مدرب قطر يفسر توديع كأس الخليج    «سلمان للإغاثة» يوزع 526 حقيبة إيوائية في أفغانستان    ضبط 3 مواطنين في نجران لترويجهم (53) كجم "حشيش"    وزير «الشؤون الإسلامية»: المملكة تواصل نشر قيم الإسلام السمحة    خطيب الحرم: التعصب مرض كريه يزدري المخالف    مدرب اليمن يستهدف فوز أول على البحرين    الذهب يستقر وسط التوترات الجيوسياسية ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية    دار الملاحظة الأجتماعية بجازان تشارك في مبادرة "التنشئة التربويه بين الواقع والمأمول "    الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مآل قيمة معارف الإخباريين والقُصّاص    الصندوق السعودي للتنمية يموّل مستشفى الملك سلمان التخصصي في زامبيا    مهرجان الرياض للمسرح يبدع ويختتم دورته الثانية ويعلن أسماء الفائزين    إحالة 5 ممارسين صحيين إلى الجهات المختصة    سورية الجديدة.. من الفوضى إلى الدولة    أميّة الذكاء الاصطناعي.. تحدٍّ صامت يهدد مجتمعاتنا    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    عبقرية النص.. «المولد» أنموذجاً    مطاعن جدع يقرأ صورة البدر الشعرية بأحدث الألوان    اجتثاث الفساد بسيف «النزاهة»    خادم الحرمين يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده    نائب أمير مكة يفتتح ملتقى مآثر الشيخ بن حميد    «كليتك».. كيف تحميها؟    3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها في الثلاجة    فِي مَعْنى السُّؤَالِ    ليندا الفيصل.. إبداع فني متعدد المجالات    122 ألف مستفيد مولهم «التنمية الاجتماعي» في 2024    دراسة تتوصل إلى سبب المشي أثناء النوم    ثروة حيوانية    تحذير من أدوية إنقاص الوزن    رفاهية الاختيار    5 مشاريع مياه تدخل حيز التشغيل لخدمة صبيا و44 قرية تابعة لها    ضرورة إصدار تصاريح لوسيطات الزواج    حرس الحدود بجازان يدشن حملة ومعرض السلامة البحرية    اختتام دورات جمعية الإعاقة السمعية في جازان لهذا العام بالمكياج    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    حلاوةُ ولاةِ الأمر    46.5% نموا بصادرات المعادن السعودية    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    التخييم في العلا يستقطب الزوار والأهالي    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معوّق يطارد التعويض 6 أعوام
أقرته المحكمة وأثبتته تقارير طبية

تعرض سيكو محمد سليمان (مقيم) لحادث دهس متعمد من شخص إثر خلاف مالي نشب بينهما، أدى إلى إصابة سليمان بأعراض وعاهات عدة بحسب التقارير الطبية ومنها: ضعف في الطرف السفلي الأيسر، كسر الفقرة القطنية في العمود الفقري، عجز بنسبة 30 في المائة في الجهاز وثبت ذلك في تقرير طبي صادر من مستشفى الملك فهد في جازان، وثاني من مستشفى خاص شهير في جدة، وآخر من مستشفى في عسير، وإثر ذلك صدر قرار شرعي في 16/7/1427ه يلزم المدعى عليه بدفع 75 ألف ريال تعويض للمجني عليه، اعترض المدعى عليه على الحكم واستصدر تقريرا طبيا للمصاب من مستشفى حكومي في جازان يناقض التقرير السابق فطلب القاضي تقريرين من مستشفيات خاصة وهذا ما حدث واستصدر المصاب تقريرا طبيا من مستشفى في عسير، وآخر من مستشفى في جدة اثبتا صحة إصابة المجني عليه بجميع الإصابات المذكورة، ومع ذلك لم ينفذ حكم التعويض الذي صدر من المحكمة قبل ستة أعوام.
ويرد المحامي والمستشار القانوني حسن بن حسين المباركي على الشكوى المذكورة بقوله «إن نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي في 20 /5 / 1421 ه يحدد طرق تنفيذ مثل هذه الأحكام، فالمواد من 196 إلى 232 من هذا النظام توضح إجراءات الحجز على المدين وتسديد ديونه بمعرفة قاضي التنفيذ بعد صدور الحكم القطعي، والحقوق المدنية هي الجهة المختصة بتنفيذ الحكم، وفي حالة تهربه وعدم امتثاله يجب الرجوع إلى الحقوق المدنية لاستصدار أمر بالقبض عليه بالقوة الجبرية وإلزامه بالدفع أو الحبس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.