تعرض سيكو محمد سليمان (مقيم) لحادث دهس متعمد من شخص إثر خلاف مالي نشب بينهما، أدى إلى إصابة سليمان بأعراض وعاهات عدة بحسب التقارير الطبية ومنها: ضعف في الطرف السفلي الأيسر، كسر الفقرة القطنية في العمود الفقري، عجز بنسبة 30 في المائة في الجهاز وثبت ذلك في تقرير طبي صادر من مستشفى الملك فهد في جازان، وثاني من مستشفى خاص شهير في جدة، وآخر من مستشفى في عسير، وإثر ذلك صدر قرار شرعي في 16/7/1427ه يلزم المدعى عليه بدفع 75 ألف ريال تعويض للمجني عليه، اعترض المدعى عليه على الحكم واستصدر تقريرا طبيا للمصاب من مستشفى حكومي في جازان يناقض التقرير السابق فطلب القاضي تقريرين من مستشفيات خاصة وهذا ما حدث واستصدر المصاب تقريرا طبيا من مستشفى في عسير، وآخر من مستشفى في جدة اثبتا صحة إصابة المجني عليه بجميع الإصابات المذكورة، ومع ذلك لم ينفذ حكم التعويض الذي صدر من المحكمة قبل ستة أعوام. ويرد المحامي والمستشار القانوني حسن بن حسين المباركي على الشكوى المذكورة بقوله «إن نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي في 20 /5 / 1421 ه يحدد طرق تنفيذ مثل هذه الأحكام، فالمواد من 196 إلى 232 من هذا النظام توضح إجراءات الحجز على المدين وتسديد ديونه بمعرفة قاضي التنفيذ بعد صدور الحكم القطعي، والحقوق المدنية هي الجهة المختصة بتنفيذ الحكم، وفي حالة تهربه وعدم امتثاله يجب الرجوع إلى الحقوق المدنية لاستصدار أمر بالقبض عليه بالقوة الجبرية وإلزامه بالدفع أو الحبس.