إشارة إلى السؤال المنشور في صحيفتكم في زاوية «سؤال لايهدأ» أود الإحاطة بالآتي: أولا: بالنسبة للشركات والمؤسسات المرخص لها بخدمة حجاج الداخل فإن آليات ضبطها وتنظيمها موجودة وقد طالها التطوير أخيرا بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم م/58 وتاريخ 28/10/1426ه وصدور لائحته التنفيذية التي ساهمت في المزيد من التطوير وكفاءة الأداء في هذا القطاع كما أن جميع المؤشرات لدى الوزارة تشير إلى ذلك ولا أدل من أن عدد الشكاوى المسجلة على شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل في موسم حج عام 1429ه بلغت (40) شكوى فقط بينما في حج هذا العام 1430ه بلغت حتى إعداد هذه الإجابة (4) شكاوى فقط وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على كفاءة وفاعلية الضوابط التي تطبقها الوزارة. أما عن الحملات الوهمية فإن الوزارة تنتهج في مكافحتها تنفيذ عدة برامج إعلامية لرفع درجة الوعي لدى المواطنين والمقيمين وتحذير من تسول له نفسه تنظيم حملات غير نظامية تسيء للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك من خلال الصحف المحلية والتلفزيون والإذاعة وموقع الوزارة إلكترونيا للإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل وكذا من خلال الرقم المجاني الذي يتلقى العديد من الاتصالات. وتنفيذ ما جاء به نظام خدمة حجاج الداخل تجاه المخالفين بكل حزم وإقرار العقوبات المناسبة بحقهم وفقا للنظام. وعن امتلاك الوزارة لحل جذري للحملات الوهمية فإن الوزارة تسعى بكل جهدها للقضاء عليها ولم تعد ظاهرة حيث تقلصت تدريجيا خلال السنوات الأخيرة وانخفضت أعدادها من 75 حملة في موسم حج 1426ه إلى 12 حملة في موسم حج هذا العام 1430ه في مناطق المملكة المختلفة وذلك بفضل من الله تعالى ثم بمتابعة معالي وزير الحج د. فؤاد بن عبد السلام الفارسي السديدة حيال تكثيف الرقابة الصارمة على هذه الحملات وتضافر الجهود ورفع درجة التنسيق مع الجهات المعنية بقطاع وزارة الداخلية. ووزارة الحج تشكر مقام وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها على جهودها الكبيرة في هذا المجال حيث نعمل سويا على رفع درجة التنسيق للقضاء على هذه الحملات وسوف تستمر الوزارة بإذن الله في أسلوب التوعية الإعلامية لمحاصرة مثل هذه الحملات الوهمية والقضاء عليها بشكل جذري. وعن العقوبات الجزائية للمخالفين فإن المادة الثانية والعشرين من نظام خدمة حجاج الداخل حددت العقوبة لمن يعمل في خدمة حجاج الداخل دون ترخيص بالغرامة المالية بما لا يتجاوز المائة ألف ريال في المرة الأولى وفي حال تكرارها تضاعف الغرامة عن آخر عقوبة بما لا يتجاوز مائتي ألف ريال. وعن إمكانية تعويض الحجاج المتضررين من تلك المخالفات فهي موجودة ويتم ذلك بعد التقدم بشكوى تنظرها اللجنة المشكلة من مندوبي من وزارة الداخلية ووزارة الحج ووزارة التجارة والصناعة للنظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل المنعقدة حاليا في الوزارة، ومما يذكر أن النظام قرر إحالة مخالفة من يقوم بجمع أموال من الراغبين في الحج بقصد النصب والاحتيال (أي دون تقديم أي خدمات للحجاج) إلى المحكمة الشرعية المختصة وفقا لما جاء في الفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين من نظام خدمة حجاج الداخل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/58) في 28/10/1426ه. حاتم بن حسن قاضي وكيل الوزارة لشؤون الحج