أنا سيدة مطلقة منذ عام، طليقي يرفض تماما الإنفاق على أطفاله، فهل يلزمه الشرع بالإنفاق عليهم، علما أنه يقيم في مدينة أخرى بعيدة، فكيف يتسنى تبليغه إذا وجب عليه الإنفاق؟ ع. ع يجيب المحامي والمستشار القانوني ساير الكريثي قائلا: طليقك ملزم شرعا بالإنفاق على الأطفال، يتوجب عليه رعايتهم وتحسس أحوالهم والطلاق منك لا ينفي صلته بهم.. وعليكم تذكيره من خلال الأقارب بواجبه الشرعي تجاه أطفاله.. فإذا لم يتجاوب عليك التقدم بلائحة دعوى للمحكمة العامة في دائرة إقامتك لطلب نفقة الأبناء بواسطة القضاء، وسيتم تبليغ طليقك عن طريق المحكمة في المدينة التي يقيم فيها بموجب نص المادة 37 من نظام المرافعات الشرعية، ولك الخيار بخصوص رفع دعواك في دائرة إقامتك أو في دائرة إقامة طليقك، وستنظر دعواك حسب الشرع، فهو ملزم بالإنفاق على أولاده وستحدد النفقة حسب حاجة الأبناء التي يراها ناظر القضية وبحسب حال المنفق يسرا وعسرا.