أوضح قاضي محكمة التمييز في الرياض الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الخضيري أن كثيرا من أهل العلم ومنهم ابن تيمية والأئمة أحمد بن حنبل وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله قالوا في مسألة التكفير المعين «لا يكفر المعين إلا إذا كفره رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، أو أتى بمكفر وأقيمت عليه الحجة ولم يرتدع من المكفر فأراد ولي الأمر أن يقيم عليه الحد فيحكم القضاء بردته وكفره». ورأى الشيخ الدكتور الخضيري في تعليقه على ما أقدم عليه المطلوب الأمني سعيد الشهري من تكفيره لأبيه أن الحكم بتكفير معين حكم قضائي يجب أن يصدر مستجمعا بشرائطه القضائية، أما الحكم بتكفير فرقة أو مجموعة مذهبية كفكر ومذهب فهذا يرجع إلى أصول ذلك المذهب ومعتقداته ومتى وجد فيه تكذيب لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) أو تكذيب لله تعالى أو استهزاء بالله وآياته ورسوله وقرآنه فإن هذا يكون كفرا، وأضاف: وإذا انطلقنا من التكفير المعين الذي لا يقول به الأئمة الأربعة إلا بأدلة ونصوص وهو أنه لولي الأمر أو من يمثله وهو الحاكم القضائي الشرعي عرفنا أن تكفير المسلم كبيرة من الكبائر لقول النبي «من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما». وحول تكفير المطلوب سعيد الشهري لوالده أكد قاضي التمييز «من المعلوم أنه لو كان الأب كافرا أصليا أو تقليديا فإن الله عز وجل أمر بأن تحسن صحبته ويحسن إليه، بل لو أن الأب ذهب له للكفر فلا يكون هذا موجبا لانعزاله عن أبيه، إذ قال الله عزوجل «وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا»، وقال تعالى «وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم»، وهذا يدل على أن تكفير الابن لأبيه كبيرة من كبائر الذنوب وعقوق. وخلص إلى القول: كلمة التكفير إنما يراد بها السب والشتم، وهي من الألفاظ التي تقال على سبيل الازدراء والاستنقاص، ثم إنه عق والده؛ لأنه حكم عليه بدخول النار بكفره، فضلا عن أنه تألى على الله عز وجل، وجعل يفتئت ويلغو في أحكام الله وأحكام رسوله بلا بينة ولا برهان ولا علم، ثم إنه نصب لنفسه موقعا في الإسلام ليس له الخوض فيه وهو القول على الله بلا علم وجعل نفسه مفتيا وليس هو بأهل للفتوى، وهذه كلها موبقات مضاعفات وجريمة مركبة من مضاعفات خطره، أولها عقوبة التكفير لتأليه على الله عز وجل، وثانيها عقوقه لأبيه وهو أقرب الناس إليه وأشد إحسانا، وثالثها كذبه في شرع الله على الله، رابعها اتخاذه لنفسه موقعا قد عافاه الله منه ومع ذلك يلغو فيه ويتصدى له وهو الفتيا التي تعتبر مسؤولية خطرة، خامسها التألي على ولي الأمر والافتئات عليه باستخدام سلطته في ما لم يأذن به الله ولا رسوله ولم يكن من ولي الأمر له إنابة أو استفتاء أو أذن بالخوض في هذا الأمر الخطير».