تنظر المحكمة الإدارية في منطقة الرياض غدا في شكوى مجموعة من مدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ضد اللائحة التنظيمية لشؤون أعضاء هيئة التدريب في مؤسستهم. وأوضح وكيل المدربين صالح بن صالح أن موكليه يعترضون على مواد اللائحة الجديدة وفي مقدمتها حرمانهم من العلاوة السنوية في حال غياب الموظف يوما واحدا أو تمتعه بإجازة استثنائية من دون راتب. ولفت صالح إلى أن المدربين يعترضون على اللائحة التي يقولون إنها تهدد الاستقرار السكني والعائلي للمعلم عبر منح صلاحيات نقل الموظف إلى محافظ المؤسسة أو توصية من الرئيس المباشر للمعلم.وقال إن اللائحة حددت ساعات العمل بثماني ساعات في اليوم، لكن دون تحديد البداية والنهاية ما يعني إمكانية العمل على فترات متقطعة أو مسائية وزيادة ساعات العمل والنصاب التدريبي من دون زيادة مالية ثابتة في أصل الراتب، بالإضافة إلى توقف العلاوة بعد خمس سنوات، ما لم يحقق الموظف شروطا متعددة وغير ثابتة ومطاطية تدخله في مفاضلة على العلاوة السنوية دون الحصول عليها مباشرة. ولفت وكيل المدربين إلى أن اللائحة خفضت إجازة معلمي المؤسسة إلى 36 يوما مع إجبار المعلم على التمتع بها حسب التقويم التدريبي وليس له الحق في اختيار وقت إجازته كحال موظفي الدولة. وأشار الصالح إلى أن المؤسسة اكتفت خلال الجلسات الماضية التي نظرتها المحكمة الإدارية بالمذكرة الأولية التي طالبت فيها بعدم نظر القضية شكلا وموضوعا، مبررة ذلك بأن لديها مسوغات قانونية تتيح لها استثناء أعضاء هيئة التدريب من الخضوع لأحكام توحيد رواتب موظفي المؤسسات والصناديق والهيئات العامة. وأفاد أن المؤسسة لم تنكر أي من ادعاءات تظلم المدربين بارتكاب 25 مخالفة شرعية ونظامية تضمنتها المواد الداخلية للائحة محل الخلاف، وزادت أي المؤسسة على ذلك بأنها تملك الصلاحيات بتلك المخالفات. وهنا، علق الصالح بأن هذه إساءة لاستخدام السلطة وهي المخالفة رقم 26 التي أضيفت لدعوى المدربين للقاضي، وقال في هذا الصدد إن المؤسسة تعترف بإنكارها للتهم، وهذا دليل على اعترافها الضمني بوجود مظالم تهدد الاستقرار الوظيفي للمعلم وهضم حقوقه الوظيفية والمالية والاجتماعية الأخرى.