جددت وزارة العمل التأكيد على أن صلاحيتها في حالات الخلافات العمالية التي يقع فيها فصل الموظف (العامل)، تنحصر في إعادته إلى وظيفته إذا فصل فصلا تعسفيا، أو تغريم المؤسسة أو الشركة ماليا. ويأتي هذا التأكيد توضيحا لما نشر حول إلزام وزارة العمل مؤسسة للحج والعمرة بشراء شقة لموظف، إلى جانب تعويضه ماديا إزاء إهمالها حقوقه منذ أن تعرض لكسور في حادث مروري ألحق به إعاقة دائمة. وكانت وزارة العمل قد غرمت المؤسسة وألزمتها بدفع مبلغ 4500 ريال، إثر اكتشافها عدم تسجيله في التأمينات الاجتماعية من قبل المؤسسة التي ألزمتها الوزارة أيضا بمنحه شهادة خبرة عن سنوات عمله فيها. لكن الموظف اعتبر التعويض المالي «غير كاف» مطالبا تعويضه بشقة سكنية.