وجهت نيابة الاعتداء على الأشخاص، الاتهام لمواطن بانتحال صفة ممارس صحي، إذ كشفت إجراءات التحقيق قيام المتهم بانتحال صفة الممارس الصحي بارتداء الزي الخاص بمنسوبي وزارة الصحة، مدعياً صفة ممرض، حاملاً بطاقة خاصة بذلك مكنته من الدخول للمستشفى وانتهاك خصوصيات المرضى. وأصدرت النيابة العامة، لائحة دعوى، وتمت إحالته للمحكمة المختصة؛ للمطالبة بإثبات إدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بعقوبة رادعة له وزاجرة لغيره. وأكدت النيابة العامة، حماية الصفة الوظيفية، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية وتحريك الدعاوى الجزائية بحق كل من انتحل صفة الممارس الصحي، الموجب للمساءلة الجزائية. وأكد المحامي أحمد الراشد، أن عقوبة انتحال صفة الممارس الصحي تصل إلى السجن ستة أشهر، والغرامة بما يصل إلى 100 ألف ريال، طبقاً لنظام مزاولة المهن الصحية، وقال: «يحظر النظام على أي فرد ذكر أو أنثى اتخاذ أي مظاهر خارجية من شأنها أن تنشئ اعتقاداً كاذباً لدى الآخرين في صفة الشخص بممارسته لأي من المهن الصحية بصفة غير صحيحة». وأضاف: تشمل العقوبة كل من استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة، أو وُجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع في حيازتها، أو انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تُطلق عادة على مزاولي المهن الصحية. ولفت إلى أن استخدام منصات التواصل الاجتماعي في نشر معلومات كاذبة أو مضللة قد يدخل المتهم في جريمة معلوماتية خلاف الجريمة الأصلية. كما يُعاقب بحسب النظام كل من وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصاً له بمزاولتها أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها. وأوضح أن نظام مزاولة المهن الصحية عرّف الممارس الصحي بأنه كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التي تشمل فئة الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة الأخصائيين، الفنيين الصحيين في (الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر، والصيدلية، والبصريات، والوبائيات، والأطراف الصناعية، والعلاج الطبيعي، ورعاية الأسنان وتركيبها، والتصوير الطبقي، والعلاج النووي، وأجهزة الليزر، والعمليات)، والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأخصائيي التغذية والصحة العامة، والقبالة، والإسعاف، ومعالجة النطق والسمع، والتأهيل الحرفي، والعلاج الحرفي، والفيزياء الطبية، وغير ذلك من المهن الصحية الأخرى. وحظر النظام ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص.