حذرت النيابة العامة من اتخاذ أي مظاهر خارجية من شأنها أن تنشئ اعتقادا كاذبا لدى الآخرين في صفة الشخص بممارسته لأي من المهن الصحية بصفة غير صحيحة. وأوضحت النيابة أن كل من استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة أو من انتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق على مزاولي المهن الصحية أو من وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يكون لديه سبب مشروع لحيازتها فإن عقوبة ما سبق هي السجن مدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.