وزير البلدية والإسكان يلتقي رئيس مكتب الاستثمار بالرئاسة التركية في إسطنبول    الشورى يطالب الصحة بإيضاح خطط تطبيق التأمين الطبي    بمبادرة سعودية.. يوم عالمي للسياميين    بموافقة الملك.. منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ل200 متبرع ومتبرعة بالأعضاء    ضبط 1500 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة    البطالة في الحد الأدنى تاريخياً    ميناء جدة يوظف أحدث التقنيات لمغادرة الحجيج    دراسة أوضاع الحيازات الزراعية    «اعتدال» و«تلغرام» يزيلان 18 مليون محتوى متطرفاً    «إير أوروبا»: إصابة 30 راكباً في رحلة إسبانيا - أوروغواي    سلمان.. خروج من الباب الكبير    نائب وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الصيني    وزير الدفاع ونظيره التركي يبحثان سبل تطوير مسارات التعاون في المجال الدفاعي بين البلدين    «دوريات المجاهدين» بجازان تقبض على مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام الحدود    لدغات العقارب والثعابين تدخل 15 حالة للطوارئ    ليلة «وردة» تدشن مسرح «عبادي الجوهر»    نائب أمير مكة يرأس اجتماعاً لمناقشة التحضير للحج القادم    ولي العهد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته    «التخصصات الصحية» تكشف عن ارتفاع القبول في «البورد السعودي» بنسبة 71%    الأمم المتحدة: عدد النازحين في غزة بلغ 1,9 مليون شخص    خالد بن سلمان يلتقي وزير دفاع تركيا ويستعرضان أوجه العلاقات السعودية - التركية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل أصحاب السمو والمعالي والعلماء    في موسمها الثاني.. نجاح مبادرة تعطير مساجد المشاعر المقدسة بجمعية تعظيم    فيصل بن مشعل يكرّم الكوادر الصحية بمناسبة إتمام الخطة التشغيلية بالقصيم    ضمك يكافئ مدربه بالتجديد    الودائع الزمنية والادخارية تصل لأعلى مستوياتها ب 889 مليار ريال    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    طلب استمرار الدعوى لغياب المستأنف عبر "ناجز"    رئيس جامعة الملك خالد المكلف يلتقي الطلبة المشاركين في برنامج "موهبة"    أمير تبوك يستقبل سفير جمهورية كازاخستان    «ترينديول» تطرح المجموعة الأولمبية قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024    عابدية طرابلسي في ذمة الله    محافظ الخرج يطلع على عرض جامعة سطام المرئي لبحث أعمال التنمية    المنظمة العالمية للأرصاد تثمن جهود السعودية في حج 1445    بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يصل العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية    تحفيز الإبداع والابتكار: قصة نجاح عبدالعزيز الفضيلي على تيك توك    كأس العالم للرياضات الإلكترونية تتشارك مع HONOR لتقديم أجهزة هواتف محمولة لمنافسات الحدث    نشاط في الرياح المثيرة للأتربة على معظم مناطق المملكة    الداعية والشخصية الوهمية لابن حيان    الإعصار "بيريل" يشتد ويقترب من جاميكا    بحضور البسامي.. معالجة أممية للجرائم العابرة للحدود    24 نوفمبر يومًا للتوائم الملتصقة بمبادرة سعودية    منظومة العمل    تشييد مركز ثقافي ملحق بمسجد القبلتين.. المساجد التاريخية.. مقصد الزوار بالمدينة    مغلف بالود    وجوه مستعارة    القادسية يغري إيكاردي ب 25 مليون يورو    فعاليات تراثية متنوعة    يحتجز جثة القطة للحصول على أتعابه    نائب أمير الجوف يعزي الهيشان في فقيدهم    تورطوا بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ.. «إيقاف»: 155 متهماً بالفساد    خدمات طبية سعودية لمرضى الغسيل الكلوي في المهرة اليمنية    يورو 2024.. البرتغال تتجاوز سلوفينيا بالركلات الترجيحية وتتأهل لربع النهائي    مصادر ل«عكاظ»: الهلال يدرس تمديد عقد «سالم»    عبدالعزيز بن سلمان: حقول غاز جديدة في الربع الخالي والشرقية    لا تشابه ولا تكرار    مدير الأمن العام يرأس وفد المملكة في قمة الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة    المفتي العام: يشيد بمنجزات الشؤون الدينية للمسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن عامين وغرامة 300 ألف لمن يهدد أو يبتز المشمول بالحماية
نشر في عكاظ يوم 30 - 06 - 2024

فيما شرعت الجهات المعنية في تطبيق نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا اعتباراً من أمس، أصدرت النيابة العامة، قراراً بإنشاء برنامج لحماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، لإدارته صلاحية قبول المُبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج، وتحديد نوع الحماية المقدمة لهم ومدتها وفقاً لأحكام النظام.
وأوضحت مصادر «عكاظ»، أن النيابة العامة - بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد والجهات الأخرى ذات العلاقة كلٌّ في ما يخصه - تتولى إعداد اللائحة الخاصة بنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا خلال 120 يوماً من تاريخ صدور النظام، وتصدر لاحقاً بقرار من مجلس الوزراء.
وأكدت النيابة العامة، في منشور لها عبر منصة إكس، أن بيانات المشمولين بالحماية من المُبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا تحظى بسرية تامة، ومن يخالف ذلك تعينت مساءلته، وأوضحت أنه ينشأ وفق أحكام النظام برنامج خاص في النيابة العامة يسمى «برنامج حماية المُبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا»، وتحدد اللائحة الهيكل التنظيمي للبرنامج وإدارته ومهماته واختصاصاته.
عقوبات وغرامات
ووفقاً للنظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال كل من تعمد الكشف عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال كل من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بعد قوله الحقيقة أو كشفها، أو لحمله على الامتناع عن قولها أو كشفها.
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها. ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق تقديم الحماية للمشمول بالحماية أو امتنع عن تقديمها إذا كان النظام يلزمه بذلك. كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اتخذ ضد المشمول بالحماية أياً من الإجراءات الوظيفية المخالفة للنظام.
مصادرة المال
شدد النظام على أن كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام لمصلحتها، تعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بالحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معاً.
ويعد ارتكاب الموظف العام أو من في حكمه أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام بسبب وظيفته جريمة فساد، ولا يخل تطبيق النظام بما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.
تشريع عدلي مهم
وأجمع قانونيون ل«عكاظ»، على أن النظام تشريع عدلي مهم وخطوة وقائية تقدم مجموعة من الإجراءات والتدابير والضمانات التي تتخذ عند الاقتضاء، لحماية المبلِّغ والشاهد والخبير والضحية، وزوجه أو أقاربه أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون عرضة للخطر أو الضرر بسبب صلتهم الوثيقة بالمبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، وفقاً لأنواع الحماية المنصوص عليها في النظام.
وقال المحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي: حثّ النظام جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام أن تخفي - عند الاقتضاء أو بناء على طلب من المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية - في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها هوية كل منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه، والتعاون مع المحكمة بما يكفل أداء الشهود دون تأثير أو تأخير.
وأضاف: يحق للمحكمة اتخاذ ما تراه من تدابير خاصة أثناء إجراءات التقاضي لحماية المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرض أي منهم لخطر، ومن ذلك منع رؤية الشاهد أو الخبير أثناء حضوره إلى المحكمة للإدلاء بشهادته أو لتقديم خبرته، أو أثناء دخوله إلى المحكمة، أو أثناء مغادرته واستخدام وسائل التقنية كالاتصال المرئي والمسموع للاستماع للشهادة عن بُعد، ولها عند الاقتضاء أن تستخدم تقنية تغيير الصوت والصورة لحماية المشمولين بالنظام، وللمحكمة سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء في أي من الجرائم المشمولة بأحكام النظام بمعزل عن المتهم ومحاميه، ويبلغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية من أدلى بهما. وللمحكمة إذا رأت أن كشف هوية المشمول بالحماية يعتبر ضرورياً لممارسة حق الدفاع وكانت شهادة الشاهد أو إفادة الخبير وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية أن تأذن عن هويته الحقيقية؛ شريطة توفير أنواع الحماية اللازمة، وللمحكمة إخفاء أسماء الشهود في صك الحكم القضائي. وتحدد اللائحة الحالات التي يكون الإخفاء فيها وجوبياً.
وقال المحامي سراج سرتي: «حدد النظام برنامجا لحماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا وأوكل ذلك للنيابة العامة»، وأوضح أن المشمول بالحماية هو من تقرر له إدارة البرنامج توفير أي نوع من أنواع الحماية. في حين أن المبلِّغ هو من يدلي طواعية بمعلومة أو يقدم أي إثبات يبعث على الاعتقاد بارتكاب أو احتمال ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام، أو كشفَ عن مرتكبيها، وأما الشاهد فهو من يدلي بمعلومة مؤثرة أدركها بحواسه أو وافق على الإدلاء بها لإثبات جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام. ووصف كل من له دراية ومعرفة بموضوع فني أو علمي أو عملي، تستعين به جهة التحقيق أو المحكمة بحكم ما لديه من دراية ومعرفة للكشف عن جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام أو أدلتها أو أي من مرتكبيها، ويعرف الضحية بأنه من تعرض للضرر بسبب ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام.
وقالت المحامية بشائر العظمة: شدد النظام على أن تكون بيانات المشمولين بالحماية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة نظاما، ولا يجوز لأي شخص الكشف بشكل مباشر أو غير مباشر عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية، ومن ذلك أي معلومة تكشف، أو يمكن الاستدلال منها، على هوية أو شخصية المشمول بالحماية، أو مكان وجوده، وأي معلومة عن أنواع الحماية المقدمة للمشمول بالحماية أو إجراءاتها، وهوية أو دور أي شخص يوفر الحماية للمشمول بالحماية أو يساعد في توفيرها.
وأوضح المحامي أحمد الراشد، أن النظام حظر اتخاذ أي من الإجراءات الوظيفية ضد المشمول بالحماية إذا كانت تتعلق بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها ومنها إنهاء العلاقة الوظيفية، أو أي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري، ويترتب عليه الإنقاص من حقوقه، أو حرمانه منها، أو تشويه مكانته أو سمعته أو أي إجراء وظيفي تعسفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية.
وقال المحامي أشرف السراج: إذا تعرض المشمول بالحماية للاعتداء، تتحمل الدولة كلفة علاجه متى كان الاعتداء للأسباب التي قررت الحماية من أجلها، وذلك دون إخلال بالحق الخاص. وشدد على أنه لا تقام الدعوى الجزائية ضد المبلغ أو الشاهد أو الخبير إلا في حالات منها إذا ثبت أن بلاغ المبلغ كيدي، أو إذا ثبت أن شهادة الشاهد زور أو إذا ثبت أن الخبرة التي قدمها الخبير كذب أو تضمنت إهمالاً جسيماً، وفي جميع الأحوال لا تقبل دعوى الحق الخاص إلا بعد إقامة الدعوى الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.