أقر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة سعود المعجب، إنشاء «مركز برنامج حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا»، ويهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة 14 من النظام؛ وهي الحماية الأمنية وإخفاء بياناته الشخصية وكل ما يدل على هويته ونقله من مكان عمله مؤقتاً أو دائماً، ومساعدته في الحصول على عمل بديل وتقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي ومنحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أياً من الأشخاص وثيقي الصلة به وتغيير أرقام هواتفه ومحل إقامته واتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له أو مسكنه، ومساعدته مالياً. ويقوم المركز على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية؛ وفقاً لأحكام النظام. ومكّن النظام الأشخاص المشمولين بالحماية تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة، كما منح النظام توفير الحماية للمشمول بها دون موافقته في حال توفر ما يبعث بإمكان تعرّضه لخطر وشيك. وقضى النظام عقوبات جزائية تجاه أي سلوك من شأنه الجناية على المشمولين بالحماية؛ سواء السجن الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال. ويسري النظام بمضي 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الذي تم في تاريخ 20 شعبان 1445ه. وقال المحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي: إن نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا حثّ جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام، أن تخفي عند الاقتضاء أو بناءً على طلب من المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كل منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه، والتعاون مع المحكمة بما يكفل أداء الشهود دون تأثير أو تأخير، كما أوجب على المحكمة اتخاذ ما تراه من تدابير خاصة أثناء إجراءات التقاضي لحماية المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرض أيٍّ منهم لخطر، ومن ذلك منع مشاهدة الشاهد أو الخبير أثناء حضوره إلى المحكمة للإدلاء بشهادته أو لتقديم خبرته، أو أثناء دخوله إلى المحكمة، أو أثناء مغادرته المحكمة، واستخدام وسائل التقنية؛ مثل الاتصال المرئي والمسموع للاستماع للشهادة عن بُعد، ولها عند الاقتضاء أن تستخدم تقنية تغيير الصوت والصورة لحماية المشمولين بالنظام، وللمحكمة سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء في أيٍّ من الجرائم المشمولة بأحكام النظام بمعزل عن المتهم ومحاميه، ويبلغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية من أدلى بهما، وللمحكمة إذا رأت أن كشف هوية المشمول بالحماية يعتبر ضرورياً لممارسة حق الدفاع وكانت شهادة الشاهد أو إفادة الخبير وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية أن تأذن عن هويته الحقيقية؛ شريطة توفير أنواع الحماية اللازمة، وللمحكمة إخفاء أسماء الشهود في صك الحكم القضائي. وتحدد لائحة نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا الحالات التي يكون الإخفاء فيها وجوبياً. وأضاف الغامدي: إن النظام بيّن أن للنائب العام الموافقة على طلبات السلطات الأجنبية المختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية في شأن توفير الحماية لأي مبلّغ أو شاهد أو خبير أو ضحية في إقليم المملكة، وللنائب العام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرض المبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية لخطر وشيك، توفير الحماية له دون موافقته، لمدة لا تزيد على 30 يوماً، ويجوز للنائب العام زيادة المدة، ويجوز له بقرار مكتوب تفويض بعض صلاحياته إلى رؤساء فروع النيابة العامة. ومن جانبه، أوضح المحامي أحمد الراشد: أن المشمول بالحماية هو من تقرر له إدارة البرنامج توفير أي نوع من أنواع الحماية، في حين أن المبلّغ هو من يدلي طواعية بمعلومة أو يقدم أي إثبات يبعث على الاعتقاد بارتكاب أو احتمال ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام، أو كشفَ عن مرتكبيها. وأما الشاهد فهو من يدلي بمعلومة مؤثرة أدركها بحواسه أو وافق على الإدلاء بها لإثبات جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام. ووصف الخبير كل من له دراية ومعرفة بموضوع فني أو علمي أو عملي، تستعين به جهة التحقيق أو المحكمة بحكم ما لديه من دراية ومعرفة للكشف عن جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام أو أدلتها أو أي من مرتكبيها. ويعرف الضحية بأنه من تعرض للضرر بسبب ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام. ورحبت المحامية بشائر العظمة، بإنشاء برنامج لحماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا إنفاذاً لما ورد في النظام، وقالت إن المنظومة العدلية تشهد قفزات كبيرة ومتتالية بدعم لا محدود، وتتعاقب الأنظمة واللوائح الجديدة والمعدلة بما يحقق تجويد وتطوير وتحسين العمل العدلي والنيابي ويحقق الضمانات العدلية لجميع الأطراف. من هو المستحق للحماية ؟ بحسب رصد «عكاظ»، للآليات الواردة في نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، فإن طلب الحماية يقدم إلى إدارة البرنامج، وعليها عند دراسته النظر في عوامل عديدة؛ منها مدى مناسبة إدراج الشخص المطلوب حمايته في البرنامج، بما في ذلك التاريخ الجنائي إن وجد، والتقييم النفسي وطبيعة الخطر الذي يهدد أمن الشخص المطلوب حمايته، ونوع وجسامة الفعل المتعلق بالجريمة ذي العلاقة بطلب الحماية، إضافة إلى قدرة الشخص المطلوب حمايته وأقاربه على التكيّف مع برنامج الحماية المقرر له، والحلول البديلة لحماية الشخص المطلوب حمايته دون قبوله بالبرنامج، فضلاً عن العوامل الأخرى التي ترى إدارة البرنامج مناسبة النظر فيها تبعاً لكل حالة؛ وفقاً لما تحدده اللائحة. وكشف النظام، أنه في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج إجراءات وآليات الحماية اللازمة ومدتها، وتشعر الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب وفي حال رفض الطلب تشعر إدارة البرنامج الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالرفض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويجب أن يكون الرفض مكتوباً ومسبباً، ويجوز للجهة مقدمة طلب الحماية أو للشخص المطلوب حمايته التظلم مباشرة أمام النائب العام من قرار رفض توفير الحماية أو إقرارها بصورة جزئية أو غير كافية أو تعديلها خلال 10 أيام من تاريخ العلم بالقرار، وعلى النائب العام البت في التظلّم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أي جهة قضائية. السرية.. الإفصاح ممنوع شدد النظام على أن تكون بيانات المشمولين بالحماية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة في النظام، ولا يجوز لأي شخص الكشف بشكل مباشر أو غير مباشر عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية، ومن ذلك أي معلومة تكشف، أو يمكن الاستدلال منها، على هوية أو شخصية المشمول بالحماية، أو مكان وجوده، وأي معلومة عن أنواع الحماية المقدمة للمشمول بالحماية أو إجراءاتها، وهوية أو دور أي شخص يوفر الحماية للمشمول بالحماية أو يساعد في توفيرها. علاج الشاهد على نفقة الدولة حظر النظام اتخاذ أيٍّ من الإجراءات الوظيفية ضد المشمول بالحماية إذا كانت تتعلق بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها ومنها إنهاء العلاقة الوظيفية، أو أي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري، ويترتب عليه الإنقاص من حقوقه، أو حرمانه منها، أو تشويه مكانته أو سمعته أو أي إجراء وظيفي تعسفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية. وبحسب النظام المزمع تطبيقه، لا تقام الدعوى الجزائية ضد المبلغ أو الشاهد أو الخبير، إلا في حالات منها إذا ثبت أن البلاغ كيدي، أو إذا ثبت أن شهادة الشاهد زور أو إذا ثبت أن الخبرة التي قدمها الخبير كذب أو تضمنت إهمالاً جسيماً، وفي جميع الأحوال لا تقبل دعوى الحق الخاص إلا بعد إقامة الدعوى الجزائية، ودون إخلال بالحق الخاص للمدعي، إذا تعرض المشمول بالحماية للاعتداء، تتحمل الدولة كلفة علاجه متى كان الاعتداء للأسباب التي قررت الحماية من أجلها، ولإدارة البرنامج الرجوع على الأشخاص الذين ألحقوا الضرر بالمشمول بالحماية بالتكاليف التي تحملتها الدولة. تهديد المشمولين وابتزازهم يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال كل من تعمد الكشف عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية. ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال كل من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بعد قوله الحقيقة أو كشفها، أو لحمله على الامتناع عن قولها أو كشفها. ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها. ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين كل من أعاق تقديم الحماية للمشمول بالحماية أو امتنع عن تقديمها إذا كان النظام يلزمه بذلك. كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين كل من اتخذ ضد المشمول بالحماية أيّاً من الإجراءات وظيفية مخالفة للنظام. مصادرة المال والميزة كل منشأة خاصة تعمل في السعودية، ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام لمصلحتها، تعاقب المنشأة بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بالحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معاً، وذلك دون إخلال بأي عقوبة نص عليها النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة، وقرر النظام على معاقبة المحرض وفي حال ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو حال العودة، ودون إخلال بحق الغير حسن النية، يصادر بحكم قضائي المال أو الفائدة أو الميزة محل الجريمة والأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها. وعدّ النظام ارتكاب الموظف العام أو من في حكمه أيّاً من الجرائم المنصوص في النظام بسبب وظيفته جريمة فساد، ولا يخل تطبيق النظام بما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.