يوم العلم السعودي.. رمز الفخر والهوية الوطنية    أعلى نمو ربعي خلال عامين..الإحصاء: 4.5 % ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي    اتحاد الغرف أطلق "تواصل".. تعزيز التجارة والاستثمار بين دول التعاون    في ترتيب الأكاديمية الوطنية للمخترعين الأمريكية.. الجامعات السعودية تتصدر قائمة أفضل 100 جامعة في العالم    وفد إسرائيل في الدوحة.. وويتكوف يصل غدًا.. «هدنة غزة».. جولة مفاوضات جديدة وتعقيدات مستمرة    اليمن.. إتلاف ألغام حوثية في مأرب    42 شهيدًا ومصابا في غزة خلال 24 ساعة    الملك سلمان في جدة    في إياب دور ال 16 لدوري أبطال آسيا للنخبة.. النصر يتطلع للتأهل من بوابة الاستقلال    في ختام الجولة 25 من " يلو".. النجمة والعدالة في صراع شرس على الوصافة    مواقف ذوي الإعاقة    خلال حفلها السنوي بالمدينة.. «آل رفيق الثقافية» تكرم عدداً من الشخصيات    300 مليون دولار.. طلاق محتمل بين جورج كلوني وزوجته اللبنانية    تجديد مسجد «فيضة أثقب» على الطراز المعماري التراثي    مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج    تجاوز ال"45″ عاماً.. الإفطار الجماعي يجدد ذكريات «حارة البخارية»    مخيم عائلة شبيرق بأملج لإفطار الصائمين    اغتراب الأساتذة في فضاء المعرفة    الغذامي والبازعي والمسلم.. ثلاثتهم أثروا المشهد بالسلبية والشخصنة    سلمان بن سلطان يدشن مشروعات بحثية توثق تاريخ المدينة    التبرعات ل«حملة العمل الخيري» تتجاوز 740 مليون ريال    أجاويد.. القيادة والريادة والابتكار    الفصول الثلاثة والغياب في رمضان    «السكوتر الإسعافي».. خدمة مبتكرة    خيام الندم    الشيخوخة إرث الماضي وحكمة الحاضر لبناء المستقبل    11 مليار ريال لفرص استثمارية بالأحساء    فيجا يربك حسابات الأهلي    السالم يبتعد بصدارة المحليين    تمبكتي يعود أمام باختاكور    الاتحاد يجهز ميتاي للرياض    سعود يعود بعد غياب لتشكيلة روما    مبالغ النفقة والأخطاء الطبية مستثناة من الحجز البنكي    ارتفاع أعداد الحاويات الصادرة بنسبة 18.25% خلال فبراير 2025    الأمير سعود بن نهار يستقبل قائد منطقة الطائف العسكرية    أمير منطقة تبوك يرعى حفل يوم البر السنوي للجمعيات الخيرية    فتيات الكشافة السعودية روح وثّابة في خدمة المعتمرين في رمضان    الكشافة في المسجد النبوي أيادٍ بيضاء في خدمة الزوار    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل "التوعية بالعنف الأُسري"    أبها للولادة والأطفال يُفعّل حملة "التطعيم ضد شلل الأطفال" و "البسمة دواء"    مستشفى خميس مشيط العام يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    ‏ "أمّ القُرى" تحصد شهادة الآيزو الدَّوليَّة في مجال أمن المعلومات ومجال الأمن السيبراني    نعتز بالمرأة القائدة المرأة التي تصنع الفرق    فرض الضغوط وتعزيز الدعم إستراتيجية بورتمان لسلام أوكرانيا    شبكة مالية حوثية للهروب من العقوبات    «سلمان للإغاثة» يوزّع 450 سلة غذائية في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا    "تكفى لا تعطيني" تحاصر عصابات التسول    سلام دائم    3 مرتكزات تعزز الوعي الصحي بجازان    ترامب يثير الجدل: أوكرانيا قد لا تنجو من الحرب مع روسيا    هدم 632 منزلاً في طولكرم    الإفطار الرمضاني بالعُلا تجربة تنبض بعبق التاريخ والتراث الأصيل    أعمال «مرور الرياض» أمام محمد بن عبدالرحمن    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد فيضة أثقب بحائل    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي    يوم العلم السعودي.. اعتزاز بالهوية وترسيخ للقيم    المرأة السعودية.. شريك أساسي في بناء المستقبل بفضل رؤية القيادة الرشيدة    الجامعة العربية تدين تصاعد العنف في الساحل السوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعويض الأخطار المهنية إلزامي للسعودي والمقيم
نشر في عكاظ يوم 17 - 04 - 2024

كشفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، إلزامية تطبيق نظام الأخطار المهنية على جميع العاملين في سوق العمل، مؤكدة أن الاخطار المهنية تشمل المشترك السعودي وغير السعودي. وبينت أن نسبة الاشتراك 2% من الأجر الخاضع للاشتراك يتم دفعها من صاحب العمل بالكامل. وأكدت أن إصابة العمل تنطبق على حالات عدة هي الحادث الذي يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه، والحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى مقر عمله أو العكس، أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه، أو إلى المسجد والعكس، بالإضافة إلى الحادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقله بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل وتشمل الحالات الإصابة بأي من الأمراض التي يثبت أنها ناجمة عن العمل، والإصابة بأي من الأمراض المحددة في جدول الأمراض المهنية.
وأوضحت التأمينات أن البلاغ خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ويلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بإبلاغ المؤسسة عن الإصابات التي لا تفي بها الإسعافات الأولية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بوقوع الإصابة.
ووفق التأمينات الاجتماعية، تقدم العناية الطبية الشاملة للمصابين بإصابات العمل من خلال المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة التي تتعاقد معها، دون حدود، وبحسب ما تقتضيه حالة المصاب الصحية، وتشمل العناية الطبية خدمات التشخيص والعلاج والأدوية والمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية.
وعن التعويضات النقدية، أشارت التأمينات إلى أنها تشمل البدل اليومي ويستحق المشترك بدلاً بنسبة 100% من أجره اليومي إذا أدت الإصابة إلى العجز المؤقت، ويصرف البدل عن كل يوم من أيام إقعاده عن العمل، ويخفض إلى 75% إذا كان المصاب تحت العلاج على نفقة المؤسسة، كما يصرف البدل في حالة التنويم أو الإجازات المرضية.
و لا يجوز الجمع بين البدل اليومي والأجر، أو بينه وبين العائدة، ويبدأ صرف البدل اعتباراً من اليوم التالي لوقوع الإصابة، وحتى يوم استعادة المصاب قدرته على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المستديم أو وفاته، و يحصل المصاب على نفقات انتقال وإقامة له ولمرافقه إذا قررت اللجنة الطبية ضرورة وجود مرافق، كما لا ينتهي الحق في صرف البدل اليومي بانتهاء علاقة العمل أو توقفها لأي سبب خلال مدة الإقعاد.
وعن عائدة العجز الكلي المستديم، يستحق المشترك السعودي عائدة شهرية تعادل 100% من متوسط أجوره خلال الأشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة متى ما كان عاجزاً كلياً وبشكل مستديم.
ويخضع المشترك صاحب عائدة العجز الكلي لفحوص طبية دورية تحددها اللجنة الطبية المختصة ولمدة خمس سنوات بعد تاريخ تخصيص العائدة. ويتم إعادة النظر في العائدة على أساس درجة العجز التي يتم تقديرها.
وإذا قررت اللجنة الطبية المختصة حاجة المشترك المصاب إلى معونة الغير، فإنه يحصل أيضاً على نسبة 50% من قيمة العائدة كإعانة بشرط ألا يزيد الحد الأقصى لها على 3500 ريال، ويخضع المشترك لفحوص طبية دورية لمدة عشر سنوات لتقييم مدى استمرار حاجته إلى هذه المعونة وتصبح بعد ذلك نهائية، وفي حالة وفاة المشترك السعودي نتيجة إصابة عمل أو وفاة صاحب عائدة العجز الكلي أو الجزئي المستديم، فإنه يصرف لأفراد العائلة عائدة شهرية، ويكون الحد الأدنى للعائدة 1983.75 ريال وإذا أدت الإصابة إلى عجز المشترك السعودي عجزاً جزئياً نسبته من 50% إلى 99% يحصل المشترك على عائدة بنسبة عجزه من عائدة العجز الكلي، وينتفع المصاب بمعونة الغير إذا ما قررت اللجنة الطبية أحقيته لها، مع مراعاة الأحكام السابقة الخاصة بالفحوص الطبية؛ سواءً للعائدة أو لمعونة الغير.
درجات العجز والتعويض
بيّنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن درجة العجز إذا قلت عن 50% فإن المصاب؛ سواء أكان سعودياً أو غير سعودي، يحصل على تعويض مالي مقطوع يحسب على أساس نسبة العجز مضروبة في عائدة العجز الكلي، فإذا كان سن المشترك لم يتجاوز الأربعين فإنه يحصل على تعويض مالي مقطوع يساوي 60 مرة من العائدة الشهرية، وإذا تجاوز سن المشترك الأربعين يتم تخفيض التعويض بمقدار عدد من العائدات الشهرية مساو لعدد السنوات التي تزيد على الأربعين بحيث لا تقل قيمة التعويض عن 36 مرة، ولا يتجاوز التعويض المالي المقطوع مبلغ 165000 ريال.
وفي حالة تعرّض المشترك غير السعودي لإصابة عمل فإنه يُدفع له تعويض مالي مقطوع بدلاً من العائدة، وإذا أدت الإصابة إلى عجز كلي مستديم (100%)، فإن المصاب يستحق صرف تعويض مالي مقطوع مقداره 84 شهراً من قيمة العائدة التي كان من المفترض حصوله عليها بحد أقصى مقداره 330.000 ريال، ويدخل في حساب قيمة التعويض معونة الغير التي تقررها اللجنة الطبية المختصة، وإذا أدت الإصابة إلى حدوث عجز جزئي نسبته 50% إلى 99% فإنه يحصل على تعويض مالي مقطوع يعادل 60 شهراً من قيمة العائدة المفترضة بحد أقصى 165.000 ريال، وإذا أدت الإصابة إلى وفاة المشترك المصاب، فإن أفراد عائلته يحصلون على تعويض مالي مقطوع يعادل 84 شهراً يتم حسابه على أساس العائدة التي كان من المفترض أن يحصل عليها المشترك، وذلك بحد أقصى 330.000 يتم توزيعها على أفراد العائلة بالتساوي.
نفقات تجهيز الجثمان
تتحمّل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، دفع نفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك؛ الذي توفي بسبب إصابة عمل أو الذي توفي وهو يتقاضى عائدة عجز مستديم. وتشمل التعويضات المرض المهني؛ وهو المرض الذي يصاب به المشترك نتيجة ممارسته لعمل أو مهنة معينة، وتستند اللجان الطبية المختصة في اعتبار المرض مهنياً وبشكل أساسي على التاريخ الطبي والمهني والأعراض المهنية، بالإضافة إلى الفحوصات الأولية قبل العمل والفحوصات الدورية، والتقارير الطبية، والفحوصات المخبرية للمشترك إلى جانب قياسات أو اختبارات العامل المتعرض له في بيئة العمل إن وجدت، ومقارنتها بالقيم المسموح بها دولياً.
ويشترط لاعتبار المرض مهنياً أن يكون مدرجاً ضمن جدول الأمراض المهنية، وأن تكون المهنة التي سببت للمشترك هذا المرض من المهن المحددة بالجدول المذكور، وفي غير ذلك تعرض على المحافظ الحالات التي تتوافر فيها أدلة على أن المرض كان بسبب العمل وغير ذلك فإنه لا يستحق التعويض عن المرض المهني إذا ثبت للجنة الطبية أن هذا المرض بحالته ظهر على المصاب قبل تاريخ بدء اشتراكه في فرع الأخطار المهنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.