أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُّك العقارات (إحكام)؛ التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، الفوارق ما بين طلبات استكمال صك الاستحكام، وطلبات التعديل الشكلية للصكوك. وبينت الأمانة، أن طلب استكمال إجراءات صك الاستحكام تتمثل في: تعديل أو إضافة البيانات الناقصة أو إكمال الإجراءات النظامية إلى صكوك الاستحكام الصادرة من قبل الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218)؛ التي يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام؛ مثل الإعلان في الصحيفة، والتعديل الذي يؤثر على المجاورين، وإضافة الأطوال والمساحة ومخاطبة الجهات الحكومية المنصوص عليها في النظام، بينما طلبات التعديل الشكلية وهي طلب تعديل أو إضافة البيانات الناقصة إلى صكوك الاستحكام الصادرة قبل الأمر الملكي رقم (أ/218)، التي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، تتمثل في: إضافة المساحة الإجمالية وإضافة أو تعديل: عرض الشارع أو رقم المخطط أو القطع أو اللوحة أو اسم الحي وتعديل الاسم أو اللقب، وإضافة السجل المدني لمن دون في صكه رقم حفيظة غير مطابق للرقم المدون في الهوية، وتعديل الحدود أو الأطوال أو إضافة السجل المدني لمن لم يدون في صكه رقم حفيظة وتعديل خطأ مادي كتابي وتحويل القياسات إلى مترية وتعديل رقم السجل المدني.