فيما قرر مجلس الوزراء أخيراً، استمرار العمل بأحكام لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، الصادرة بقرار المجلس رقم (310) ، من المنتظر نفاذ لائحة فئة العمالة المنزلية ومن في حكمهم قريباً، والتي ستصدر بناءً على الفقرة الثانية من المادة السابعة من نظام العمل، الهادفة إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف بألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته، أو سلامة جسمه، أو يمس كرامته الإنسانية. وصممت اللائحة عقوبة «العامل المخالف» بغرامة مالية لا تزيد على 2,000 ريال، أو بمنعه من العمل في المملكة نهائياً، أو بهما معاً، وفي حال تعدد الغرامات بتعدد المخالفات يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلاده، فإن لم تكن لديه مستحقات مالية تفي بالغرامات المقررة عليه، يرحل إلى بلده على حساب الدولة. وأشارت اللائحة، إلى أن هذه الغرامات تؤول إلى حساب بنكي للمساهمة في الصرف منها على إيواء العاملات المنزليات وترحيلهن، وكذلك ترحيل العاملين، وذلك وفق آلية يعتمدها الوزير. وشددت اللائحة، على عامل الخدمة المنزلية بأن يؤدي العمل المتفق عليه حتى لا يتعرض لعقوبة الغرامة والترحيل، وأن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، وأن يحافظ على الممتلكات، وألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن، وأن يحافظ على أسرار صاحب العمل وأفراد الأسرة، والتي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه، وألا يفشيها للغير. ضبطت اللائحة الصادرة قبل 11 عاماً، مسألة العقوبات في حق صاحب العمل «المخالف» بغرامة مالية لا تزيد على 2,000 ريال، أو منعه من الاستقدام لمدة سنة، أو بهما معاً، وإذا تكررت المخالفة فيعاقب بغرامة لا تقل عن 2,000 ريال، ولا تزيد على 5 آلاف، أو بمنعه من الاستقدام مدة 3 سنوات، أو بهما معاً، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة فللجنة منعه من الاستقدام نهائياً. وبحسب المادة السابعة من اللائحة، فإن صاحب العمل ملزم بعدم تكليف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه، إلا في حالات الضرورة، بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي، وأن يدفع الأجر المتفق عليه شهرياً، ما لم يتفق الطرفان - كتابةً - على خلاف ذلك، وأن يدفع الأجر ومستحقاته نقداً أو بشيك، ويوثق ذلك كتابةً، ما لم يرغب العامل في تحويله لحسابه البنكي، مع فسح المجال للعامل بأن يتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن 9 ساعات يومياً. وأبقت اللائحة على المادة التاسعة، الخاصة بالحسومات دون تعديلات بما لا يتجاوز نصف الأجر، إذ شددت على عدم الحسم إلا في حالة ما أتلفه عمداً، أو إهمالاً، كذلك يحصل العامل على سلفة من صاحب العمل، أو تنفيذ حكم قضائي، أو قرار إداري صادر ضده.