ألزمت مسودة النظام الجديد لتطوير النظام الصحي (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، وزارة الصحة، بضمان توفير الرعاية الصحية لجميع السكان بجودة وكفاءة، وبطريقة عادلة وميسرة، ومتابعة تنظيم الرعاية الصحية مع المراجعة الدائمة لضمان الجودة والكفاءة بالتوجيه أو الإشراف والاتفاق أو التنسيق مع الجهات المختصة أو الممولة أو المقدمة للرعاية الصحية، وفق حوكمة فاعلة. كما ألزم النظام الوزارة، بوضع السياسات المحفزة على تطبيق أفضل الممارسات الصحية في تقديم الرعاية الصحية، والتشجيع على رفع مستوى الجودة والكفاءة لمخرجات القطاع الصحي وتطبيق مبدأ القيمة المبني على تقويم المخرجات والمكافأة عليها، ووضع مؤشرات للكفاءة والجودة وتجربة المستفيد ووضع السياسات اللازمة لتحقيق تكامل خدمات الرعاية الصحية بين مقدمي الخدمات محورها المستفيد من خلال نموذج رعاية صحية آمن وفعال، بما يضمن تحقيق الجودة والكفاءة للمستفيد. وتقوم وزارة الصحة، والجهات المختصة في القطاع الصحي بمراقبة تكلفة الرعاية الصحية لمعالجة كل ما من شأنه التأثير في تضخم تكاليف الرعاية الصحية بشكل يتجاوز المحتمل للجودة والكفاية المطلوبة، وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية ذات الصلة، ثم الرفع لمجلس الوزراء حسب الصلاحيات باقتراح السياسات المعالجة لذلك.وكشفت المسودة في تنظيم المنشآت الصحية، أن التنظيم يهدف لتحقيق كل ما من شأنه ضمان التحسين المستمر لجودة خدمات الرعاية الصحية لتكون آمنة وفعالة ذات تجربة إيجابية لتقديم الرعاية الصحية للمستفيدين في بيئة آمنة صحياً، وحمايتهم من أي ضرر أو أذى يمكن تجنبه ومعالجة المستفيدين للتعافي من حالات اعتلال الصحة أو مضاعفاتها وتعزيز صحة المستفيدين وحمايتهم من أسباب الوفاة المبكرة والأمراض المكتسبة وتحسين مستوى جودة حياة المستفيدين الذين يعانون من حالات مرضية جسدية أو عقلية أو نفسية طويلة الأمد وضمان إيجابية تجربة المستفيدين في رحلة رعايتهم الصحية. ويحظر على أي منشأة تقديم الرعاية الصحية إلا بعد الحصول على رخصة من الجهة المختصة، وتضع اللائحة المعايير والشروط اللازمة للترخيص حسب أنواع المنشآت الصحية ووفقاً لمستويات الرعاية الصحية، كما تضع اللائحة اشتراطات الترخيص للخدمات الصحية التي تتطلب ترخيصها داخل المنشأة أو التي يرغب إضافتها للمنشأة وكل منشأة صحية مرخصة تكون مؤهلة لتقديم الرعاية الصحية لجميع السكان وبكل أنواع التأمين أو الشراء المشروعة نظاماً. وأفصحت المادة 10 من النظام، أنه يجب على المنشأة الصحية لتقديم أي خدمة رعاية صحية استكمال جميع الشروط التي ينص عليها النظام واللائحة، وأخذ التراخيص اللازمة من الجهات المختصة ذات العلاقة بما فيها الموافقات المبدئية والتراخيص النهائية، كما يجب أن تراعي الجهة المختصة قبل إصدار التراخيص للمنشآت الصحية التوزيع العادل والمناسب لاحتياجات السكان بما يضمن جودة الخدمة واستدامتها بكفاءة. واشترط النظام أن يتوافر في مبنى المنشأة الصحية بكافة أنواعها الشروط الصحية والمواصفات الهندسية والتوزيع المناسب والأثاث والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة ونظام التخلص من النفايات الطبية ونظام مكافحة العدوى ونظام المعلومات الصحية. وألزمت مسودة النظام المنشأة الصحية بتقديم العلاج في الحالات الإسعافية للأشخاص وعدم المطالبة المالية قبل تقديم العلاج في جميع الحالات الإسعافية الواردة إليها وجميع الحالات الإسعافية التي تقع في ممتلكاتها والحالات الخطرة العامة التي تفرض الجهات المختصة على المنشآت الصحية التدخل الإسعافي لإنقاذها في أوقات الكارثة أو الحرب أو الحالات المهددة للحياة. وتحدد اللائحة المحددات اللازمة لما تنطبق عليه الحالات متى ما دعت الحاجة لذلك، وكذلك تحدد الأحكام المتعلقة بسداد تكلفة الخدمة وطرق تحصيلها بعد تقديمها. كما أجاز النظام قبول اقتراح من الوزير بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وبقرار من مجلس الوزراء قصر منح الترخيص بمزاولة بعض مهن الرعاية الصحية أو بعض أنواع المنشآت الصحية المنصوص عليها في النظام واللائحة على السعوديين دون غيرهم، كما يجوز له تحديد نسب مساهمة غير السعوديين في مهن الرعاية الصحية إذا اقتضت المصلحة ذلك. ممنوع الكيد والإجهاض ! في واجبات الممارس الصحي، كشف النظام أنه يجب أن تقوم العلاقة بين الممارس الصحي وغيره من الممارسين على أساس التعاون والثقة المتبادلة ويحظر على الممارس الصحي الكيد لزميله، أو الانتقاص من مكانته العلمية أو الأدبية، أو ترديد الشائعات التي تسيء إليه، كما يحظر عليه محاولة اجتذاب المستفيدين الذين يعالجون لدى زميله، أو العاملين معه، أو صرفهم عنه بطريق مباشر أو غير مباشر، كما يحظر على الممارس الصحي عند حلوله محل زميله في علاج مستفيديه أن يستغل هذا الوضع لمصلحته الشخصية، وعليه أن يترفع عن كل ما يسيء إليه في ممارسته مهنته. وأفصح النظام، أنه يحظر إجهاض المرأة الحامل في الفترة بعد الأربعين يوماً الأولى وقبل الأشهر الأربعة من الحمل إلا إذا كان بقاؤه يضرها جسدياً أو نفسياً، أو ثبت طبياً بما لا يدع مجالاً للشك حدوث تشوهات للجنين تسبب أذى نفسياً له ولأهله، على أن يكون بقرار من لجنة طبية تشكل طبقاً للشروط التي تحددها اللائحة، ويجوز للمرأة الإجهاض قبل هذه الفترة إذا دعت مصلحتها لذلك، كما لا يجوز للجنة الطبية المشكلة السماح بالإجهاض بعد الأشهر الأربعة من الحمل إلا إذا كان بقاؤه يهدد صحة المرأة بضرر جسيم، كما تحظر عمليات تغيير الجنس، وعمليات الاستنساخ البشري، أو التجارب على البشر إلا وفقاً للاشتراطات التي تحددها اللائحة، كما لا يجوز القيام بأي عمل أو التدخل بقصد قطع النسل للمرأة أو الرجل إلا بموافقة مكتوبة من المستفيد الذي يجرى عليه التدخل الطبي، على أن تكون لأسباب صحية. متى تُرفع الأجهزة عن المريض ؟ لا يجوز بأي حال من الأحوال إنهاء حياة المستفيد أياً كان السبب، ولو كان بناءً على طلبه، أو طلب وليه، أو الوصي عليه. ويحظر رفع أجهزة الإنعاش عن المستفيد إلا إذا توقف قلبه أو جميع وظائف الدماغ توقفاً تاماً ونهائياً وفقاً للمعايير الطبية المعتبرة، وقرر الأطباء المختصون بأن هذا التوقف لا رجعة فيه، وتبين اللائحة الاشتراطات اللازمة لذلك. واعتمد النظام الجديد 4 فئات للتأمين الصحي الوطني وهي: المواطنون إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة للرعاية الصحية توفرها لهم الجهات التي يعملون لديها وفقاً لأحكام هذا النظام أو قرار من مجلس الوزراء، والمواطنون العاملون في القطاعين العام والخاص، وأفراد أسرهم، وأولاد الأم السعودية من زوج غير سعودي المقيمون في المملكة، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وغير السعودي المتزوج من سعودية المقيم في المملكة إذا كانت الرعاية الصحية المطلوبة والمستحقة وفقاً لوثيقة التأمين الصحي الوطني وغير مشمولة بالتغطية التأمينية في وثيقة التأمين الصحي الخاص الصادرة لهم بموجب هذا النظام ولائحته، والثالثة غير السعوديين العاملين في القطاعات الحكومية؛ إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية وفقاً لأحكام هذا النظام أو قرار من مجلس الوزراء. والرابعة أي فئة يصدر قرار من مجلس الوزراء بشمولها من ضمن المستفيدين. لا إقامة بدون تأمينيستفيد من التأمين الصحي الخاص المقيمون المشمولون بكفالة عمل أو بغير كفالة عمل، وكذلك حاملو الإقامة المميزة، والمواطنون العاملون في القطاع الخاص، والمواطنون العاملون في القطاع العام والمشمولون بالتأمين الصحي الخاص وفقاً للأنظمة والتنظيمات الخاصة بجهات عملهم، والقادمون إلى المملكة بغرض الزيارة أو السياحة أو الحج أو العمرة تغطي فترة بقائهم إلا ما يستثنى بقرار من مجلس الوزراء. وكما لا يجوز منح رخصة الإقامة بكل أنواعها لغير السعودي إلا بعد الحصول على وثيقة تأمين صحي خاص تغطي فترة إقامته، ما لم يكن مستثنى بموجب أحكام أي نظام أو قرار صادر من مجلس الوزراء. وألزم النظام الجديد وزارة الصحة بوضع لائحة التغطية الصحية الأساسية اللازمة للمستفيدين بما يشمل رعاية الأمومة والطفولة، البرامج الوقائية لجميع الأعمار، الرعاية الصحية لذوي الإعاقة والمسنين، الرعاية الصحية للحوادث والطوارئ والكوارث، مكافحة الأمراض المعدية والوبائية، علاج الأمراض المزمنة والمستعصية، مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء، والغسل الكلوي، الصحة النفسية، برامج صحة المرأة، علاج الأسنان الأساسي والفحوصات الطبية لها، فحص النظر، وعلاج العيون، وتكلفة وسيلة واحدة من وسائل تصحيح النظر -سنوياً-، العلاج لدى العيادات الجلدية، ويستثنى من ذلك الحالات التجميلية وغير ذلك من عناصر خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية وما تحدده الوزارة. ضم أولاد الأم السعودية للتأمين الصحي منح التأمين الصحي الوطني لأولاد الأم السعودية من زوج غير سعودي المقيمين في المملكة، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وغير السعودي المتزوج من سعودية المقيم في المملكة إذا كانت الرعاية الصحية المطلوبة والمستحقة وفقاً لوثيقة التأمين الصحي الوطني وغير مشمولة بالتغطية التأمينية في وثيقة التأمين الصحي الخاص وبحسب النظام تعمل الدولة على ضمان تطبيق سياسات التغطية الصحية الشاملة للسكان كافة وبشكل عادل في المملكة من خلال الأنظمة.