مغادرة الطائرة ال19 إلى لبنان ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي    إشكالية نقد الصحوة    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    الاحتلال لا يعترف ب (الأونروا)    «الكونغرس» يختار الرئيس حال تعادل هاريس وترمب    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    النصر لا يخشى «العين»    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    المملكة ومولدوفا تعززان التعاون الثنائي    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    اتحاد الغرف يطلق مبادرة قانونية للتوعية بأنظمة الاستثمار في المملكة والبرتغال    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    «انسجام عالمي» تعزز التواصل مع المقيمين    شتاء طنطورة يعود للعُلا    12 تخصصاً عصبياً يناقشه نخبة من العلماء والمتخصصين بالخبر.. الخميس    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    ليلة الحسم    برعاية الأميرعبدالعزيز بن سعود.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي الرابع لعمليات الإطفاء    سلوكيات خاطئة في السينما    إعادة نشر !    «DNA» آخر في الأهلي    العلاج في الخارج.. حاجة أم عادة؟    1800 شهيد فلسطيني في العملية البرية الإسرائيلية بغزة    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    رئيس الشورى يستقبل السفير الأمريكي    مسلسل حفريات الشوارع    للتميُّز..عنوان    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    منظومة رقمية متطورة للقدية    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    تنوع تراثي    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    أمير تبوك يستقبل قنصل بنغلاديش    ترمب وهاريس في مهمة حصاد جمع الأصوات    «تطوير المدينة» تستعرض التنمية المستدامة في القاهرة    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى السبت المقبل    وزير الدفاع يستقبل نظيره العراقي ويوقّعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري    السعودية تؤكد دعمها لجهود التنوع الأحيائي وتدعو لمؤتمر مكافحة التصحر بالرياض    قائد القوات المشتركة يستقبل الشيخ السديس        حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 150 كلجم من القات    مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل»: منع مرافعة منسوبي القضاء والنيابة السابقين لمدة 36 شهراً
نشر في عكاظ يوم 20 - 11 - 2022

فيما أقر وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي عند مزاولته مهنة المحاماة، استناداً إلى الصلاحيات المخولة له نظاماً، وذلك لما تقتضيه مصلحة العمل، إذ جرى التنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة السعودية للمحامين بشأن الموضوع.
وكشفت مصادر «عكاظ»، سريان قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي - ومن في حكمه - عند مزاولته مهنة المحاماة، اعتباراً من اليوم، وجرى إبلاغ الجهات ذات العلاقة بذلك.
ورحب قانونيان بإقرار قواعد الحد من تعارض المصالح، وأكدا أنها تضيف بعداً مهنياً وأخلاقياً لمهنة المحاماة والسلطة القضائية، فضلاً عن الارتقاء بجودة العمل في المنظومة العدلية.
وبحسب القواعد المعتمدة من وزارة العدل، التي تضمنت 8 قواعد قانونية تستهدف مهنة المحاماة، تسري أحكام القواعد على من سبق لهم العمل في السلك القضائي، ومن في حكمهم، وهم (القضاة في القضاء العام، أو ديوان المظالم، وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء اللجان المشار إليها في نظام المحاماة، يضاف لهم الموظفون الفنيون، والإداريون العاملون في محاكم القضاء العام أو ديوان المظالم، وفروع النيابة العامة، وأمانات اللجان المشار إليها في نظام المحاماة).
وشددت القواعد، التي اطلعت عليها «عكاظ»، على أنه لا يجوز لمن سبق له العمل في السلك القضائي - ومن في حكمه - لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء علاقته به، الترافع بنفسه، أو بواسطة شخص آخر في أي دعوى، أو تقديم استشارة في أي واقعة في 3 حالات، وهي: إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله، وإذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة تختص بالنظر في الاعتراض على أحكامها وقراراتها محكمة أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله، وإذا كانت الدعوى أو الواقعة قد اتخذ فيها فرع النيابة العامة الذي عمل فيه آخر سنتين من عمله أي إجراء من الإجراءات التي تختص بها النيابة العامة.
استثناء من القواعد
استثنت القواعد والأحكام المنصوص عليها نظاماً، الدعاوى والوقائع التي يكون من سبق له العمل في السلك القضائي - ومن في حكمه - طرفاً فيها، أو ولياً، أو وصياً، أو ناظراً للوقف، أو وكيلاً عن زوج، أو عن قريب، أو صهر حتى الدرجة الرابعة.
ويشمل المنع الوارد في القواعد جميع أعمال المهنة، ومن ذلك الترافع، وتمثيل الغير، وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية، وإبداء الرأي، وإعداد مستندات الدعوى، والاشتراك في أي عمل من هذه الأعمال بعقد، أو بغير عقد.
وبينت القواعد أنه لا يجوز لمن سبق له العمل في السلك القضائي - ومن في حكمه - عند إعلانه عن نفسه، أو مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان، الإشارة إلى عمله في السلك القضائي.
وبحسب قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي عند مزاولته مهنة المحاماة، تسري على مخالفات القواعد أحكام الضبط، ورفع الدعوى التأديبية ونظرها، الواردة في النظام، ودون الإخلال بالمسؤولية المدنية، والجزائية، تطبق أحكام المادة (التاسعة والعشرين) من نظام المحاماة على من يخالف أحكام القواعد.
وشددت قواعد الحد من تعارض المصالح على أن تُشعر الإدارة المختصة في وزارة العدل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأي قرار تصدره اللجنة التأديبية بشأن مخالفة القواعد، وبأي مخالفة للقواعد تدخل في نطاق اختصاص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وذلك دون الإخلال بالمادة (السابعة والثلاثين) من نظام المحاماة.
قاروب: إزالة اللوحات الدعائية
المحامي ماجد قاروب، قال ل«عكاظ»: إن القواعد تضيف بعداً مهنياً وأخلاقياً لمهنة المحاماة والسلطة القضائية، متمنياً أن يضاف إليها ضباط الأمن وكتاب العدل وجميع المستشارين القانونيين في أجهزة الدولة، وأن يكون المنع للعمل المباشر أو الاستشاري، وأن تشمل العقوبات الموكلين.
وقال: «أيضا من المهم بمكان إزالة اللوحات الدعائية على المباني والمطبوعات التي تحمل المناصب والخبرات السابقة للمحامي؛ لأنها تحتوي على تدليس وغش وخداع وإساءة خطيرة وشبهات للسلطة القضائية وما يفترض فيها من نزاهة وحياد واستقلال».
ودعا جميع وسائل الإعلام والقنوات الفضائية إلى احترام هذه القواعد، والعمل على تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية لتطوير السلطة القضائية التي تحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة.
ورحب المحامي ماجد بن ظافر الأحمري، بإقرار قواعد الحد من تعارض المصالح على اعتبار أنها تحقق مبدأ العدالة والمساواة في قطاع مهنة المحاماة، لافتاً إلى أن وزارة العدل خطت خطوات كبيرة ومهمة في تحسين وتطوير وتعديل العديد من اللوائح والأنظمة والقواعد التي من شأنها الارتقاء بجودة العمل في المنظومة القضائية.
نزاهة المرفق العدلي
اطلعت «عكاظ» على المذكرة التفسيرية لقواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي عند مزاولته مهنة المحاماة التي نصت على التالي: «انطلاقاً من مبادئ النزاهة والشفافية، وحماية لنزاهة المرفق العدلي ومهنة المحاماة، وتعزيزاً للثقة بهما، أعدت وزارة العدل هذه القواعد بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة السعودية للمحامين، وفق التوجيه الكريم المتضمنة الموافقة الكريمة على ما وجه به مجلس الوزراء بتوجيه وزارة العدل بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة السعودية للمحامين؛ لوضع قواعد من شأنها معالجة أي تعارض محتمل في المصالح قد ينتج عن ممارسة من سبق له العمل في السلك القضائي لمهنة المحاماة».
وتسعى هذه القواعد إلى تحقيق المبادئ، والمستهدفات، بحظر عدد من الأعمال التي تشكل تعارضاً حالاً، أو محتملاً في المصالح عند مزاولة من سبق له العمل في السلك القضائي أعمال مهنة المحاماة، بما يوازن بين حماية نزاهة المهنة والمرفق العدلي، وتعزيز المهنة من خلال استقطاب الكفاءات من ذوي الخبرات المتنوعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.