"تلال العقارية" تشارك كراعٍ بلاتيني في منتدى العمران الرابع    برئاسة السعودية.. إبراز الهوية على طاولة «إذاعات العرب» في تونس    الدولار يقترب من تسجيل أعلى مستوى في عامين    مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن أربعة مشروعات طبية تطوعية في الكاميرون    أكثر من 600 خدمة في "توكلنا"    الصناعة تُعلن الشركات الفائزة برخص الكشف في الجولة السابعة للمنافسات التعدينية    مستشفى الملك بالمجمعة يستقبل 8 حالات طارئة إثر حادث مروري    استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على منزلين جنوب قطاع غزة    استمرار الرياح النشطة مع توقع أمطار خفيفة وضباب على بعض المناطق    17 نصيحة من «المساحة الجيولوجية» لمواجهة مخاطر الزلازل    محترف الهلال: اللعب في السعودية تجربة ممتعة.. وانتقالي ليس من أجل المال    «الساونا».. كومة فوائد لصحتك    شتات «الميرينغي»    إنجاز علمي جديد.. «محمية الملك عبدالعزيز الملكية» تنضم للقائمة الخضراء الدولية    مدير تعليم جدة: نتعامل بدقة مع البلاغات الطارئة    وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج .. الأمن في خدمة ضيوف الرحمن    «الشورى» يناقش مقترح مشروع «نظام رعاية الموهوبين»    مرحلة التصويت تغلق.. وإعلان الفائزين في حفل ل"Joy Awards 2025" السبت المقبل    «إسرائيل» تطالب بترحيل الأسرى إلى الخارج    تواصل ارتفاع إجمالي الطلب العالمي للشحن الجوي للشهر 16 على التوالي    ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية    الهلال يغري نونيز نجم ليفربول براتب ضخم    بعد انقضاء 16 جولة من دوري" يلو".. نيوم في الصدارة.. والعدالة يواصل المطاردة    " الضوضاء الإعلامية وحارس الفيحاء"    "عدنان حمد" يقود أول حصة تدريبية للعروبة .. والسومة يشارك في التدريبات    الصناعة تطلق 15 ممكناً وحافزاً في برنامج "المشغل الاقتصادي"    مترو الخرج    ترشيد الإنفاق الأسري    "محمية الملك عبدالعزيز الملكية" تنضم إلى القائمة الخضراء الدولية    محمد بن عبدالرحمن يقدم التعازي للحميدان و بن حشر و بن نوح    أمير الجوف يشيد بدور "حقوق الإنسان"    إقامة ملتقى إضاءة عسير للأشخاص ذوي الإعاقة    مقترح للدراسة في رمضان    «اجتماعات الرياض» تبحث إعادة بناء سوريا وتحقيق أمنها    ميزة لإدارة الرسوم المتحركة بمحادثات «واتساب»    700 ألف إسترليني لتحرير غوريلا مسجونة    قرية "إرث".. تجربة تراثية    تطلق وزارة الثقافة مسابقة "عدسة وحرفة" احتفاءً بعام الحرف اليدوية2025    تشوه المعرفة    بمشاركة عربية واسعة.. «إثراء» يطلق النسخة الرابعة من ماراثون «أقرأ»    لا ناقة لي ولا جمل    برعاية الأمير فيصل بن خالد.. إطلاق جائزة الملك خالد لعام 2025    نزيف ما بعد سن انقطاع الطمث    تناول الحليب يومياً يقي من سرطان القولون    النوم في الظلام.. يقلل مخاطر الاكتئاب    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان أثناء استقبال محافظ الداير له " على عاتقنا مسؤولية الوقوف كدرع منيع لحماية هذا الوطن "    العراق وترمب.. لا منطقة رمادية    من إدلب إلى دمشق!    أرقام «الإحصاء».. والدوسري.. وصناعة المُستقبل    انطلاق دوري الفرسان التطويري بمشاركة 36 فريقاً    هل أطفالنا على المسار الصحيح ؟!    تحديث وإنجاز    فيصل بن مشعل يزور محافظة أبانات ويلتقي الأهالي    ختام مؤتمر مبادرة رابطة العالم الإسلامي لتعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة    الأمير سعود بن نهار يلتقي مدير إدارة المساجد بالمحافظة    المسجد النبوي يحتضن 5.5 ملايين مصل    هل نجاح المرأة مالياً يزعج الزوج ؟!    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد آل سعود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تنشر مسودة مشروع ضريبة التصرفات العقارية
نشر في عكاظ يوم 23 - 12 - 2021

حددت مسودة مشروع نظام ضريبة التصرفات العقارية نسبه 5% من إجمالي قيمة العقار المتفق عليها بين طرفي التصرف أو أطرافه كضريبة التصرفات العقارية في مادتها الثانية، التي حددت نسبة الضريبة ونطاق تطبيقها، و تفرض الضريبة بنسبة قدرها 5% من إجمالي قيمة العقار المتفق عليها بين طرفي التصرف أو أطرافه،
أو القيمة السوقية للعقار في وقت التصرف، أيهما أعلى، وتفرض على العقارات المتصرف فيها أيًا كانت حالتها أو شكلها أو استخدامها في وقت التصرف وسواء كان التصرف شاملًا لكامل العقار أو أي جزء منه مفرزًا أو مشاعاً أو وحدة سكنية وسواء كان العقار منجزا أو قيد الانجاز أو على الخارطة أو غير ذلك من أنواع العقارات مهما كان نوع استخدامها وسواء كان التصرف موثقا أو غير موثق.
مقترحات وشروط
شملت التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، شروط الاستثناء وتوضيحًا لدرجات القرابة، وتمت إضافة تعريف بشأن الأقارب حتى الدرجة الثالثة، لتشمل الدرجة الأولى الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والدرجة الثانية الأولاد وأولادهم وإن نزلوا، فيما تشمل الدرجة الثالثة الإخوة والأخوات الأشقاء أو أولاد الأب أو الأم أو أولاد أولادهم. وتضمنت أيضًا تعديلات لبعض فقرات المادة الثالثة، وتحديدًا المعنية بشروط الاستثناء، حيث نصت على أنه يُستثنى من نطاق تطبيق الضريبة كليًا أو جزئيًا التصرف بدون مقابل في العقار لوقف أهلي أو خيري أو جمعية خيرية مرخصة، والتصرف في العقار كهيئة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة، بشرط عدم قيام المتصف له بإعادة التصرف بالهيئة في العقار لشخص لم يكن سيسري عليه هذا الاستثناء في حال تمت هبة العقار إليه مباشرة من الواهب الأول، وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ توثيق الهبة.وصية موثقة
شملت الاستثناءات التصرف في العقار بموجب وصية شرعية موثقة، والتصرف في العقار من خلال تقديمه كحصة عينية من قبل أي شخص في رأس مال شركة مؤسسة في المملكة، عدا شركات المحاصة، وذلك بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار المتصرف فيه لمدة 5 سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار، وأن تحتفظ تلك الشركات بقوائم مالية مدققة من مراجع حسابات خارجي معتمد طيلة هذه المدة.غرامة لا تقل عن الضريبة
يعاقب كل من يقوم بارتكاب المخالفات الواردة في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام بغرامة مالية لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها. ويعاقب بذات العقوبة أي شخص يثبت اشتراكه أو مساعدته أو تسهيله لتلك الأفعال. ويعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة نظاما بغرامة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وللمجلس وفق ضوابط يحددها الإعفاء من هذه العقوبة أو تخفيضها.غرامة 10 آلاف لمخالفي النظام.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام أو لائحته بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن قيمة الضريبة المستحقة، وللمجلس وفق ضوابط يحددها الإعفاء من هذه العقوبة أو تخفيضها. وحملت المادة السادسة عشرة آليه الاعتراض والتظلم حيث يجوز لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه، وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، وتحدد اللائحة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لقبول الاعتراض لدى الهيئة.
إنذار وحجز
ضمت المادة السابعة عشرة إجراءات الحجز لاستيفاء الضريبة غير المسددة، في حال لم يتم سداد المبالغ النهائية المستحقة بموجب هذا النظام خلال المدة المحددة، للهيئة أن تشعر المدين بوجوب السداد خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار، وفي حال لم يتم سداد المستحقات خلال المدة المحددة في الإشعار يتم إنذاره نهائياً بالسداد خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشرة يوم عمل من تاريخ الإنذار، فإن انقضت المدة المحددة في الإنذار دون أن يتم سداد المستحقات فللهيئة الحجز على أمواله في حدود المبالغ المستحقة. و تُزود البنك المركزي السعودي بنسخة من قرار الحجز وللهيئة مخاطبة وزارة العدل والجهات والهيئات الحكومية - بحسب ما تراه مناسباً - للحجز على أصول المدين وأمواله المنقولة أو غير المنقولة، ويجوز للهيئة وفقاً لتقديرها قبول بيع أية أصول للمحجوز عليه لسداد ما عليه من مستحقات.
و على أي شخص - بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية - عدم السماح بأية سحوبات أو دفعات من حساب المدين من تاريخ استلامها لقرار الحجز وفقا للفقرة (2) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك النفقات الشخصية والضرورية المقررة بموجب الأنظمة المعمول بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.