"ليلة فنانة العرب أحلام: احتفاء بالألبوم الجديد ضمن فعاليات موسم الرياض"    ساديو ماني يعلق على رغبة إنتر ميلان في ضمه    الأسهم الأوروبية تصعد إلى مستوى غير مسبوق    انقطاع الكهرباء عن الآلاف في بريطانيا وأيرلندا بسبب رياح قوية    إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.4 مليون حبة كبتاجون عبر ميناء جدة الإسلامي    "المركزي الروسي" يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية    الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر مع ضعف الدولار وعدم وضوح الرسوم    وفيات وأضرار خلال موسم الأمطار في بوليفيا    ترمب يشدد على إنهاء حرب أوكرانيا ويلوح بفرض جمارك ضخمة    قاضٍ أمريكي يوقف قرار تقييد منح الجنسية بالولادة    انطلاق ثاني جولات بطولة "دريفت 25" الدولية لقفز الحواجز في تريو الرياضي بجدة    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    من التمريرات إلى الأرباح    جرائم تحت الملاحقة.. النيابة تتصدى.. العدل تحسم    البرلمان العربي: ما يحدث في الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني    المشي حافياً في المنزل ضار للقدمين    العمل المكتبي يُبطئ الحركة ويزيد الأرق    عقل غير هادئ.. رحلة في أعماق الألم    أمر ملكي.. تمديد خدمة عبدالعزيز بن سعد أميراً لمنطقة حائل لمدة 4 أعوام    400 مشارك في جائزة "تمكين الأيتام "    سلمان الشبيب.. من ضفاف الترجمة لصناعة النشر    الأخضر تحت 16 يفتتح معسكره الإعدادي في جدة بمشاركة "27" لاعباً    %2 نموا بمؤشر التوظيف في المملكة    القبض على (12) إثيوبياً في جازان لتهريبهم 216 كجم "قات"    السواحة يناقش وزير «السكك الحديدية والإعلام..» ورئيس مايكروسوفت وقادة كبرى الشركات    كل التساؤلات تستهدف الهلال!    أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية    العمل عن بُعد في المستقبل!    الثنائية تطاردنا    تاريخ محفوظ لوطن محظوظ برجاله..    تمديد فترة استقبال المشاركات في معسكر الابتكار الإعلامي «Saudi MIB» حتى 1 فبراير 2025    أعطته (كليتها) فتزوج صديقتها !    رحلة نفسيّة في السفر الجوّي    ما أحسنّي ضيف وما أخسّني مضيّف    "خالد بن سلطان الفيصل" يشارك في رالي حائل 2025    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح المؤتمر الدولي ال 12 لتطبيقات الإشعاع والنظائر المشعة الأحد القادم    سرد على شذى عطر أزرق بمقهى "أسمار" الشريك الأدبي في أحد المسارحة    نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته ل4 سنوات    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    فعالية "اِلتِقاء" تعود بنسختها الثانية لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والبرازيل    إنجازات سعود الطبية في علاج السكتة الدماغية خلال 2024    التجارة: 10% نمو قطاع خدمات الإقامة والطعام خلال العام 2024    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين ك"منظمة إرهابية أجنبية"    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    تنبيه من الدفاع المدني: أمطار رعدية حتى الاثنين المقبل    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    أفراح آل حسين والجحدلي بزواج ريان    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    ثقافة الابتسامة    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    وصية المؤسس لولي عهده    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر «عكاظ»: 100 ألف ريال غرامة مخالفي التسجيل العيني
نشر في عكاظ يوم 09 - 05 - 2022

كشف نظام التسجيل العيني للعقار مجانية التسجيل العيني الأول، وفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال في 5 حالات على مخالفي أو معيقي تنفيذ النظام. وجاء النظام الجديد لتسجيل العقار ليحل محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر قبل 20 عاما ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
وبحسب النظام، ودون إخلال بمجانية إجراءات التسجيل العيني الأول، يحصل مقابل مالي لخدمات التسجيل العيني وفقا لجدول تعده الجهة المختصة لهذا الغرض يعتمد بقرار من مجلس الوزراء، ولصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف فيه في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يتفق على غير ذلك. وأورد النظام أن يكون لكل وحدة عقارية مفرزة واقعة في عقار مشترك صك تسجيل ملكية خاص بها، ويجب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة في السجل العقاري، وتنشئ الجهة المختصة سجلا للعقارات الموصوفة على الخارطة مرتبطة بالسجل العقاري. وتسجل جميع التصرفات التي ترد على العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل العقاري وفق النظام، وتحدد اللائحة إجراءات التسجيل، ويصدر السجل شهادة بذلك، ولا تكون التصرفات نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل.
وأبان نظام التسجيل العيني، أن على مالك العقار خلال 30 يوما من اكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة تقديم طلب لتحويل بياناته الواردة في السجل إلى السجل العقاري، وإصدار صك تسجيل الملكية له، ويجوز -بناء على قرار صادر من الجهة المعنية بإصدار ترخيص التصرف في العقار الموصوف على الخارطة- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل بيانات العقار الموصوف على الخارطة الواردة في السجل العقاري، وإصدار صك تسجيل الملكية له، وفقا للإجراءات المحددة في النظام واللائحة.أعمال المساحة والفرزاشترط النظام في من يمارس الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني أن يكون مرخصا من الجهة ذات الاختصاص، ومقيدا في سجل تعده الجهة المختصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط اللازمة للقيد في هذا السجل.
ووفق نظام التسجيل العيني يكون فرز العقار أو دمجه في السجل العقاري بعد موافقة الجهة المعنية بالفرز أو الدمج، ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة، وإذا تم فرز العقار المحمل بحق عقاري إلى عقارين أو أكثر يعد كل عقار جديد محملا بذلك الحق کاملا، ما لم يتفق ذوو الشأن على غير ذلك.
5 حالات تستوجب الغرامة
أورد نظام التسجيل العيني للعقار عقوبة الغرامة المالية دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، حيث يعاقب بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال كل من امتنع عن الإفصاح عن أي مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة إجراءات التسجيل العيني الأول، ولكل من أعاق عمل الجهة المختصة المتعلق بإجراءات التسجيل العيني، أو تخلف عن الإبلاغ المشار إليه في النظام من أي تغيير يطرأ على وصف العقار بسبب إنشاء مبان أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها، فضلا عن ذات العقوبة لمن تخلف عن تقديم الطلب المشار إليه في النظام خلال المدة المحددة التي تلزم مالك العقار خلال 30 يوما من اكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة تقديم طلب لتحويل بياناته الواردة في السجل العقاري وإصدار صك تسجيل الملكية. وجاءت خامس الحالات الموجبة لعقوبة الغرامة لكل من تخلف عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول لعقاره خلال المدة المحددة لتقديم الطلبات المشار إليها في النظام.
وبين النظام أن تشكل بقرار من المسؤول الأول لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم حاصلا على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية. وتختص اللجنة بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في النظام. وتحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المسؤول الأول. ويجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوما من تاريخ العلم بها. واشترط نظام التسجيل العيني في المسجل العقاري 4 اشتراطات وهي أن يكون حاصلا على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، ألا يكون سبق أن حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو رد إليه اعتباره، أن يجتاز دورة تأهيلية في نظام التسجيل العيني للعقار على النحو الذي تحدده اللائحة، وأي شرط آخر تحدده اللائحة. وخلص النظام في أحكامه الختامية إلى أن تصدر الجهة المختصة اللائحة -بالاتفاق مع وزارة العدل- خلال 90 يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها مع نفاذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.