يطبق بعد 89 يوما نظام مكافحة التسول الذي يعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (6) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (50) ألف ريال، أو بهما معاً، فيما حظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته، وشددت وزارة الداخلية على القبض على المتسولين. وكشف النظام إنشاء قاعدة بيانات للمتسولين بالاشتراك مع وزارة الداخلية، وتسجيل كل حالة تسول يتم القبض عليها، وكذلك كل حالة تقدم لها الوزارة الخدمات المنصوص عليها في هذه المادة؛ وذلك لإثبات حالة امتهان التسول. ويعاقب النظام كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (100) ألف ريال، أو بهما معاً. وتضمن النظام الإبعاد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها- وفقاً لأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة، باستثناء أداء الحج أو العمرة. وعرف نظام مكافحة التسول المتسول: من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت. وشدد النظام أن ممتهن التسول هو كل من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول. وأوضح النظام بإحالة ممتهن التسول إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه، فيما على الوزارة –في حدود أحكام النظام– مسؤولية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة التسول، ودراسة الحالة الاجتماعية، والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين. كما حدد بتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين بحسب احتياج كل حالة، وإرشاد المتسولين السعوديين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، ومتابعتهم من خلال الرعاية اللاحقة. وبين النظام بأنه يجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها، و مصادرة -بحكم قضائي- جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه، فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال، حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها، وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية.