أكدت النيابة العامة أن السلامة المرورية تتمتع بحماية جزائية مشدّدة، تُرتب على سائق المركبة مسؤولية تجاه السلوكيات والممارسات المتعلقة بتجاوز السرعة بما يعرِّض السلامة العامة للخطر، وتُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف. وأوضحت النيابة أمس (الأحد) عبر حسابها في تويتر، أن تجاوز السرعة بأكثر من 30 كم/ساعة على الطريق المقيد بسرعة 140 كم/ساعة، وتجاوز السرعة بأكثر من 50 كم/ساعة إذا كانت السرعة المحددة على الطريق من 120 كم/ساعة فأقل، تعد من قضايا السير التي تقع أثناء قيادة المركبة بما يعرض السلامة العامة للخطر. وأشارت النيابة إلى أنه في حال نتج عن تجاوز السرعة وفاة، أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن واحد وعشرين يوماً فيعد ذلك موجباً للمساءلة الجزائية. ووصفت النيابة هذه السلوكيات بكونها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً لقرار النائب العام رقم (1)، تاريخ 1442/1/1ه، الفقرة رقم (19) من البند (الأول).