رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    ثنائية رونالدو تقود النصر للفوز على الهلال في ديربي الرياض    غداً افتتاح دورة الألعاب الشاطئية الخليجية الثالثة .. و"أخضر اليد" يدشن المشاركة السعودية    التعاون يتفوق على الخلود والأخدود يغادر مراكز الهبوط    «سلمان للإغاثة» ينفذ العديد من المشاريع لمكافحة الألغام وحماية المدنيين حول العالم    القبض على 8 إثيوبيين في جازان لتهريبهم (144) كجم «قات»    المملكة توزّع 237 سلة غذائية في بيروت بلبنان    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم وفولفسبورج يغازله    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    الأردن تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في غزة    البليهي ينتظر قرار جيسوس    القيادة تهنئ رئيس جمهورية السنغال بذكرى يوم استقلال بلاده    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    جمعية «شريان» بجازان تعايد مرضى مستشفى الأمير بن ناصر    نهضة وازدهار    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    حظوظ «الأخضر» في التأهل تزداد    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    قطار الرياض يحسّن تجربة السياح داخل العاصمة    العماد والغاية    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    حرب «المسيّرات» تكلفة رخيصة للمهاجمين وخسارة كبيرة للمدافعين    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    مدرب الأهلي "يايسله" قبل مواجهة الاتحاد: لانخاف من أي منافس ولن أتحدث عن تفاصيل المباراة    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر «عكاظ»: حذف 76 مادة من نظامي المرافعات والمحاكم التجارية
نشر في عكاظ يوم 26 - 07 - 2021

كشفت مصادر ل«عكاظ» قرب إلغاء الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية المكون من 57 مادة تتعلق بإجراءات إثبات الدعاوى أمام المحاكم، إضافة إلى إلغاء الباب السابع من نظام المحاكم التجارية المكون من 19 مادة قانونية، مع تعديلات أخرى في نصوص نظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات أمام المظالم، في خطوة تنفذها وزارة العدل وصولاً إلى نظام جديد ومستقل تحت اسم نظام الإثبات يطبق على المعاملات المدنية والتجارية.
وكشفت المصادر أن النظام المرتقب سيطبق على القضايا الجديدة، ويظل كل إجراء في الإثبات تم قبل نفاذ النظام صحيحاً. وجاءت القاعدة الأساسية لمشروع نظام الإثبات أن على المدعي أن يُثبِتَ حقَّه، وللمدعى عليه النفي.
وبموجب نصوص نظام الإثبات، شملت التغييرات تعديل الفقرة الأولى من المادة 218 من نظام الإجراءات الجزائية لتكون بالنص الجديد «تطبق الأحكام الواردة في نظام الإثبات في ما لم يرد فيه حكم من النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية»، كما تضمنت تعديلاً للمادة 60 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لتكون «تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات في ما لم يرد فيه حكم في النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية».
وأجاز نظام الإثبات المتوقع إقراره مطلع العام الجديد استعانة المحاكم بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات، ويصدر وزير العدل القواعد المنظمة، ومنها ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، والقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم والأدلة والإجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام الإثبات الجديد الذي سيطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات في أحكام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية.
ويقع نظام الإثبات المرتقب في 130 مادة قانونية، ويتناول الإقرار واستجواب الخصوم والتعامل مع المحررات الرسمية والعادية وإثبات صحتها، كما يتناول النظام بإسهاب الأدلة الرقمية وشروط الشهادة وموانعها والدعاوى المستعجلة لسماع الشهود والقرائن والعرف واليمين الحاسمة والمتممة ومعاينة ما هو محل الدعوى وآلية الاستعانة بالخبرات، وغير ذلك من المواد القانونية التي تؤطر للعمل المؤسسي بنظام واضح يستند إلى 4 قواعد في البينة؛ أولها أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وأن البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل، وأن البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة، وأن الثابت بالبرهان كالثبات بالعيان. وبيّن النظام أنه يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة.
قراءة قانونية في المواد الملغاة
بحسب قراءة «عكاظ» للمواد القانونية المقرر إلغاؤها اعتبارا من المادة 101 إلى المادة رقم 158 تضمنت إجراءات الإثبات وحلف اليمين وأداء الشهادة وإثباتها ومعاينة المتنازع عليه والاستعانة ببيوت الخبرة والطعن في الأوراق الرسمية بادعاء التزوير وآلية جلب مستندات أو أوراق من الأجهزة الحكومية أو صور مصدقة منها بما يفيد مطابقتها.
ووفق قراءة للمواد المحذوفة من نظام المحاكم التجارية اعتبارا من المادة رقم 38 حتى المادة رقم 57 تضمنت المواد المقترح إلغاؤها ما يتعلق بإثبات الوقائع وحجية الإقرار غير القضائي وآلية استناد المحاكم التجارية إلى صور المستندات المحفوظة لدى الجهات الحكومية وما يتعلق بالمراسلات الورقية وتأشير الدائن على سند الدين بخط يده وضوابط المستندات التجارية وشهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم واستخدام الوسائل الحديثة في سماع الشهادة والاستجواب والإثبات الإلكتروني والقواعد الخاصة بالخبرة أمام المحكمة والعرف التجاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.