(الدولة ملزمة بتطبيق نصوص القرآن ونصوص الحديث المتواتر وننظر للآحاد بحسب وضعه ولا ننظر حديث الخبر إلا إذا نصّ على مصلحة للإنسان فلا عقوبة على شأن ديني إلا بنص قرآني). هذا ما قاله ولى العهد الأمين وله أساس في شرع الله، فخبر الآحاد ظنّي ولا يفيد القطع؛ أي لا يفيد العلم ولا تُؤخذ منه العقائد، إذ إن طريقها القطع واليقين وهو المتواتر الذي من شأنه إفادة العلم الضروري الذي لا يرده أحد من العقلاء وأنه واجب العمل به إجماعاً في الشرعيات وهي الفروع مثل الصلاة ونحوها دون العقائد وهي الأصول مثل التوحيد والبعث ونحوها. فخبر الآحاد المُراد به ما نقله واحد من الصحابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال عنه أهل العلم إنه لا يُفيد إلا الظن، وإفادته للظن مصدرها أن الطبيعة مُعرّضة دوماً للخطأ والنسيان، والعصمة إنما وهبها الله للرُسل دون غيرهم من البشر حتى لو كانوا صحابة، فهم بشر غير معصومين فالعقائد أمرها خطير ولا يجوز حملها بطريق يحتمل الخطأ والنسيان، وإذا اشترطت الشريعة في الشهود أن يكونوا اثنين من الرجال أو أربعة في الحدود مثل السرقة والزنا فمن باب أولى اشتراط التواتر في نقل العقائد إذ إن أمرها أجلّ وأعظم من الأموال والدماء. ولقد ذكر الشافعي طرفاً من تعزيز الآحاد في أمر العقائد ليرتقي إلى التواتر بقوله تعالى: (إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ) ففي التعزيز بالثالث معنى من معاني تعضيد الآحاد في أمر العقائد ليرتقي إلى التواتر وهو الذي تطمئن إليه النفوس بجبلتها فيحصل به العلم. والرسول عليه الصلاة والسلام ردّ خبر الآحاد في ما هو أقل خطراً من العقائد كما في قصة ذي اليدين. وردّ أبو بكر خبر المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة حتى وثّقه محمد بن مسلمة، وردّ عمر خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان حتى وثّقه أبي بن كعب، وردّ أبو حنيفة خبر الآحاد في ما تعم به البلوى كما ردّه مالك إذا خالف عمل أهل المدينة، ولو لم تكن هذه الأخبار مظنونة لما جاز عليها الرد. والحكم المنقول بخبر مظنون هو في حد ذاته مظنون أيضاً فتكون النتيجة أنه يجوز للمرء أن يقول: «أظن أن الله واحد!» و«أظن أن محمدا رسول الله!» و«أظن أن عذاب القبر حق!» وهذا واضح السقط والبطلان، فلزم ألا يكون للعقائد إلا القطع والجزم واليقين. ذكر الأثرم عن أحمد روايتين في حكم خبر الآحاد، فهل يجوز أخذ العقائد عن طريق فيه قولان؟ وقد رد ابن القيم خبر الأثرم لأنه خبر آحاد، وعلّل ردّه بأنه ربما وهم عليه واهم، وهي نفس العلة التي يرد بها أهل العلم خبر الآحاد! إنها آفة الوهم والخطأ والنسيان التي لا عصمة لأحدٍ منها دون الرسل. كما ردّ ابن القيم حديث أبي هريرة في بدء الخلق وهو في (صحيح مسلم ومسند أحمد) لأنه خبر آحاد وهو في العقيدة، وردّ ابن عبدالبر حديث «الشؤم في الدار والمرأة» وهو خبر آحاد في العقيدة رواه البخاري ومسلم، معللاً بتسليم الأمر لله وترك القطع على الله بالشؤم في شيء لأن أخبار الآحاد لا يُقطع بها كما ردّت عائشة هذا الحديث بقوله تعالى: (مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ) لما في الآية من نفي التعلق بغير الله في كل شؤون الوجود، وهو أصل من أصول العقيدة. فخبر الآحاد هو كل خبر لم يوجب العلم ولا يفيده، وقال ابن تيمية في علم الحديث إن خبر الآحاد بذاته: (لا يفيد إلا الظن). وجاء في مقدمة طبعة صحيح البخاري تحقيق الشيخ بن باز أن خبر الآحاد هو (ما لم يجمع شروط المتواتر وهو يفيد الظن). وعبارة (تلقته الأمة بالقبول) لا يجوز إطلاقها إلا على ما جاء في الفروع، لأن العقائد ليست مما كان لدى الأمة فيها تردّد ونظر حتى جاء البخاري ومسلم فتلقتها الأمة بالقبول. فلا يقول بهذا عاقل. ورغم اعتقاد البعض أن صحيحي البخاري ومسلم هما أصحّ الكتب بعد كتاب الله إلا أن صحة الثبوت ليست شرطاً في قطعية ما ورد فيه لقيام الإجماع على اقتصار العصمة على الرسل. يقول ابن تيمية في ردّه لخبر الآحاد (إن مما يُرد به الحديث أنه من أخبار الآحاد، فكيف يثبت به أصل الدين الذي لا يصح الإيمان إلا به) إن خبر الواحد لا يوجد فيه شروط المتواتر وهو يفيد الظن ولا يفيد العلم). ويقول الشوكاني (الآحاد هو خبر لا يفيد بنفسه العلم ). وهذا قول الجمهور. فينبغي عدم الخلط بين المتواتر الذي يفيد العلم الضروري، والآحاد الذي لا يفيد إلاّ الظن، وهو غير ملزم. كإلزامية المتواتر. حديث الأمير محمد الخير قبس من نور ينبئ عن احترام العقل وإعماله في حياتنا والتوسع في فقه المقاصد والمواءمة بين الواقع والواجب، إنه حديث خير للإسلام والمسلمين.