أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية في المملكة، بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي في 19/ 11/ 1441ه، وقرار مجلس الوزراء في 16/ 11/ 1441ه. وأوضحت الوزارة أن اللائحة تهدف إلى حماية الحياة الفطرية، وبالأخص الكائنات المهددة بالانقراض، والحد من الصيد الجائر، وتنظيم أنشطة الصيد، وإتاحة منافذ لهواة الصيد لممارسة هواياتهم بطريقة سليمة وآمنة تتيح فرص استثمارية للقطاع الخاص ولا تضر بالحياة الفطرية. وأشارت إلى أن اللائحة حددت جدول الغرامات لمخالفات أحكام النظام والتي تشمل: صيد الحيوانات المحظورة، والصيد بدون ترخيص أو مخالفة أماكن وأوقات الصيد أو عرض وبيع الكائنات المصيدة بدون ترخيص أو استخدام الأسلحة والأدوات المحظورة في الصيد. يشار إلى أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، يشرف على البرامج المرتبطة بحماية الحياة الفطرية وتنميتها، والبرامج المتعلقة بحماية التنوع الأحيائي، وكذلك تخطيط واقتراح المناطق المحمية وإدارتها، وإدارة مراكز إكثار الحيوانات المهددة بالانقراض وإعادة توطينها، بالإضافة إلى إصدار التراخيص والاعتمادات الخاصة بالحياة الفطرية، والتفتيش والمراقبة، وإعداد التقارير الدورية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما يخص إنفاذ اللائحة وتطبيق الضوابط.