تداول مجموعة من الخبراء الشرعيين والقانونيين والاجتماعيين، استضافتهم هيئة حقوق الإنسان، حلقة نقاش نظمتها لجنة حقوق المرأة بمجلس الهيئة، بعنوان «الإرث وحق المرأة الشرعي». وشهدت الحلقة مناقشة هذا الملف من جميع جوانبه، وتم طرح عدد من التساؤلات حول الطرق التي يمكن من خلالها تمكين المرأة من حقها في الإرث، وأجمع الخبراء الذين تداولوا هذا الملف على مجموعة من التوصيات. وقال الشيخ عبدالله اليحيى إنه يجب إنشاء مراكز مهنية في أعمال تصفية التركات بقسميها الرضائية والجبرية، وأعمال الحراسة القضائية على التركات، وتكون وسيلة عملية تحد من اللجوء إلى القضاء في قسمة التركات، وتعمل وفق ضوابط وقواعد قسمة الأموال المشتركة الصادرة عن وزارة العدل. وأوصى بأهمية تفعيل دور مراكز الوساطة والتحكيم والاستشارات في تقديم المشورة القانونية الوقائية في قسمة التركات ومن ذلك خدمة المرأة وذوي الحاجة في إجراءات وآليات قسمة التركات، وتفعيل دور الهيئة العامة على أموال القاصرين ومن في حكمهم في فحص تحقق الغبطة والمصلحة في التصرفات نيابة عن القاصرين، وتفعيل المادة السابعة والثلاثين من لائحة قسمة الأموال المشتركة بتجريم كل من يتسبب في حرمان المرأة من الإرث أو إعاقة إجراءات القسمة للتركات، وتقنين نصوص الوكالات المفتوحة في شأن قسمة التركات بما يمنع استغلال التوكيل في قسمة التركات دون موافقة الورثة على الإجراء النهائي لقسمة التركات. من ناحيته، رأى عضو «الشورى» السابق المهتم بالقضايا المجتمعية الدكتور نواف بن بداح الفغم، ضرورة إنشاء منصة باسم «وارث» بحيث تنتقل لها معلومات المتوفى بمجرد حدوث الوفاة والورثة والإرث حسب الإمكان وجميع المعلومات المعنية بهم، ليتمكن القاضي أو الجهة المعنية والورثة من الاطلاع على سير القضية ومستجداتها وعلى حالة أملاك المورّث المعنية في ظل سير تقسيم الإرث دون المحاكم الشرعية، على أن تتضمن المعلومات الوافية بحسب الإمكان ويستطيع الجميع الدخول لها وإنهاء الإجراءات المترتبة على ذلك وتتيح لكل وارث خاصة المرأة الاطلاع على حقوقها من خلال رسائل تثقيفية وإرشادية وحقوقية. وأوصى بأن تكون هذه الحلقة سنوية؛ نظراً للحاجة لها والعمل من خلال لجان منبثقة عنها لمخاطبة الجهات المعنية لمعرفة أعداد القضايا السنوية تقريبا المنظورة للمحاكم وكم يستغرق البت فيها ومتوسط الفترة الزمنية للجان الإصلاح وغيرها لحلّ قضايا الميراث، موصياً بإضافة البعد المهم الآخر من فئات الورثة وهو «الطفل». بدورها، أوصت الدكتورة نورة الصويان بالعمل على توعية المجتمع بما يمكّن النساء من الحصول على حقوقهن عبر التوعية الاجتماعية والقانونية، وإبراز مواطن الخلل، وتعريف أفراد المجتمع وتوعيتهم بحق المرأة الشرعي والنظامي والاجتماعي والإنساني في حصولها على إرثها الشرعي، وأوصت بوضع استراتيجية «ثقافية - اجتماعية» لتغيير التصورات والمفاهيم المغلوطة عن المرأة، للوصول للتغيير الحقيقي في المجتمع. أمّا الدكتور سعود المصيبيح، فقد شدد على أهمية سرعة البت في قضايا الإرث فقد تشمل عقارات ومزارع ومصانع وغيرها، ولا بد من حسمها حتى لا تتجمد هذه الأموال وتتوقف عجلة تنميتها، خصوصاً أن عدداً من قضايا الإرث تستمر مدة طويلة وتظل المباني والمنشآت مهجورة وعلى شوارع عامة بسبب الخلافات في الإرث، كما أوصى بتكوين لجنة في وزارة العدل بعضوية وزارة الداخلية والموارد والتنمية الاجتماعية للبت في قضايا الإرث ومتابعتها وتبني وصول بيانات المتوفي وأفراد أسرته عبر مركز المعلومات الوطني من وزارة الصحة والمستشفيات لمباشرة قضايا الإرث مبكراً واستكمال معلوماتها وحوكمة الشخص الوكيل على الورثة واختبار كفاءته والتأكد من التواصل مع جميع الورثة حتى لا يُظلم أحد، مؤكداً ضرورة تثقيف الورثة في كيفية إدارة المال. في سياق متصل، أشار الدكتور ناصر العود إلى أهمية مشاركة البيانات مع وزارة الداخلية مما قد يحد من الأمور المتعلقة بقضايا القصّر، مبيناً الدور المهم للجهات والمؤسسات الاجتماعية، وكذلك الاحتياج إلى جمعية متخصصة للأشخاص الذين لديهم إشكاليات في التركة مثل المرأة أو الطفل أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار السن، وضرورة التوعية بأن تكون الوكالات محددة، إضافة لعدم تسليم الوكيل مبالغ مالية. وأوصت الدكتورة سناء العتيبي بأهمية وضع نص قانوني صريح يجرم حالات الاحتيال والإكراه التي تمارس ضد المرأة لحرمانها من ميراثها، وفرض عقوبات مشددة لمن يحرم المرأة من ميراثها، ونص قانوني آخر يلزم بتوزيع الحصص من الميراث عن طريق المحكمة، وإلزام الورثة بسرعة إجراء الحصر بعد وفاة المورث، إضافة لوضع قانون تنفيذ شرعي، وإيجاد دائرة تنفيذ شرعية خاصة بالميراث تابعة لكل محكمة، والحد من الإجراءات الطويلة وتفويض مؤسسات حقوقية ونسوية بمراقبة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح النساء في هذا المجال وربط المحاكم الشرعية بدائرة الأحوال الشخصية للتدقيق في حجج حصر الإرث. ودعت إلى ضمان عدم استبعاد أي شخص من الورثة، إضافة لوضع تعليمات لكتاب العدل بتعريف الأشخاص الذين يقومون بتوكيل الغير بممتلكاتهم بالأبعاد القانونية للوكالة وما يرتبط بموضوع الوكالة، ونشر الوعي بين النساء بتعريفهن بحقوقهن في الميراث والطرق القانونية للحصول عليه وأهمية التوعية الدينية في هذا الخصوص. من جهته، أوصى الدكتور حمد الرزين، بتفعيل الربط الشبكي ومشاركة المعلومات الآتية بين وزارات الداخلية والعدل والصحة لمعرفة الورثة وإيجاد منصة إلكترونية لقسمة التركات وتتولى جهة مختصة القسمة بمقابل رمزي. كما أوصى بنشر الأحكام القضائية التي صدرت من المحاكم في قضايا مماثلة وتفعيل أحكام لائحة قسمة التركات وخصوصا ما يتعلق بعقوبات المصفي (م26-27) وحالات عزله، وكذا ما يتعلق بعقوبات من استولى بطريق غير مشروع على شيء من المال المشترك (م37). وأوصى الدكتور عبداللطيف الفوزان، بوضع نظام «تنظيم» يبنى من مواد تنظيمية حقوقية لضبط إجراءات توزيع التركات وتكون منضبطة بالتشريع الإسلامي، لضمان استقرار التركات في ملك الورثة جميعا والمرأة خاصة. كما رأى الدكتور أحمد الصقيه، ضرورة إدماج بعض حقوق الإنسان في برامج مؤسسات المجتمع المدني التنموية، وتنمية وتشجيع البعد الاجتهادي للتشريعات والقوانين.