سعود بن طلال يطلق عددا من الكائنات الفطرية في متنزه الأحساء الوطني    أمانة الشرقية تستثمر في الائتمان الكربوني دعما لسلامة المناخ    رينارد يتحدث عن موقف الثنائي من لقاء اندونيسيا    «الإحصاء»: السمنة بين سكان المملكة 15 سنة فأكثر 23.1%    أمير الشرقية يطلق هوية مشروع برج المياه بالخبر    وزير الدفاع يستعرض مع حاكم ولاية إنديانا الأمريكية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين    مستشفيات دله تحصد جائزة تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في السعودية 2024    قسطرة قلبية نادرة تنقذ طفلًا يمنيًا بمركز الأمير سلطان بالقصيم    مستشفى الأسياح ينقذ حياة رضيعة عمرها 27 يوماً    «التعليم»: إلغاء ربط العلاوة بالرخصة المهنية    القبض على باكستاني لترويجه 6.6 كلجم من الشبو بمنطقة الرياض    9300 مستفيد من صندوق النفقة خلال 2024    الكتابة على الجدران.. ظاهرة سلبية يدعو المختصون للبحث عن أسبابها وعلاجها    مهرجان وادي السلف يختتم فعالياته بأكثر من 150 ألف زائر    الملتقى البحري السعودي الدولي الثالث ينطلق غدًا    النسخة الصينية من موسوعة "سعوديبيديا" في بكين    قمة مجموعة العشرين تنطلق نحو تدشين تحالف عالمي لمكافحة الفقر والجوع    القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده    سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية بعدد من المناطق    "سلمان للإغاثة" يوزع 1.600 سلة غذائية في إقليم شاري باقرمي بجمهورية تشاد    المملكة تجدد إدانتها استهداف إسرائيل ل«الأونروا»    «السلطنة» في يومها الوطني.. مسيرة بناء تؤطرها «رؤية 2040»    القصبي يفتتح مؤتمر الجودة في عصر التقنيات المتقدمة    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    محافظ جدة يستقبل قنصل كازاخستان    المملكة ونصرة فلسطين ولبنان    الإجازة ونهايتها بالنسبة للطلاب    إحباط 3 محاولات لتهريب 645 ألف حبة محظورة وكميات من «الشبو»    قتل 4 من أسرته وهرب.. الأسباب مجهولة !    عدوان الاحتلال يواصل حصد الأرواح الفلسطينية    حسابات ال «ثريد»    كل الحب    البوابة السحرية لتكنولوجيا المستقبل    استقبال 127 مشاركة من 41 دولة.. إغلاق التسجيل في ملتقى" الفيديو آرت" الدولي    كونان أوبراين.. يقدم حفل الأوسكار لأول مرة في 2025    صبي في ال 14 متهم بإحراق غابات نيوجيرسي    يا ليتني لم أقل لها أفٍ أبداً    موافقة خادم الحرمين على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة    أمير الرياض يفتتح اليوم منتدى الرياض الاقتصادي    «حزم».. نظام سعودي جديد للتعامل مع التهديدات الجوية والسطحية    الأخضر يكثف تحضيراته للقاء إندونيسيا في تصفيات المونديال    وزير الإعلام اختتم زيارته لبكين.. السعودية والصين.. شراكة راسخة وتعاون مثمر    قلق في بريطانيا: إرهاق.. صداع.. وإسهال.. أعراض فايروس جديد    مكالمة السيتي    الخليج يتغلب على أهلي سداب العماني ويتصدّر مجموعته في "آسيوية اليد"    أوربارينا يجهز «سكري القصيم» «محلياً وقارياً»    أعاصير تضرب المركب الألماني    «القمة غير العادية».. المسار الوضيء    المكتشفات الحديثة ما بين التصريح الإعلامي والبحث العلمي    الدرعية.. عاصمة الماضي ومدينة المستقبل !    لغز البيتكوين!    الله عليه أخضر عنيد    وزير الدفاع يلتقي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل المندوب الدائم لجمهورية تركيا    محافظ الطائف يلتقي مديرة الحماية الأسرية    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون لا يحمي المغفلين !
نشر في عكاظ يوم 18 - 09 - 2020

ثمة اعتقاد وثقافة سائدة لدى البعض، تختصرها العبارة الشهيرة «القانون لا يحمي المغفلين» The law does not protect the dupes، وتعني المقولة أهمية أن يحتاط ويحذر كل فرد في معاملاته وتصرفاته من أقوال وأفعال وإلا أصبح مغفلاً وزالت عنه الحماية التي يقررها القانون فيصبح عرضة إما للمساءلة القانونية أو لضياع أمواله واستغلالها. ويجمع مختصون على أن الحماية التي قررها القانون تحتاج غالبا إلى الحذر والدراية بالأنظمة، فإذا كان القانون يحمي مغفلين، فإنه حتماً لن يحمي المفرطين في حقوقهم، فلا عذر لمن يجهل القانون.
وسجلت أروقة المحاكم وقائع كثير من الضحايا الذين فقدوا أموالهم في قضايا نصب واحتيال فضلا عن تورط البعض دون قصد في قضايا جنائية كغسل أموال والتستر وغيرها.
ثقة تورط شابا في 800 ألف
يرى القاضي السابق في المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية في الرياض والأحساء الشيخ الدكتور عبدالله محمد العجلان، أن من الأمور التي يتوجب الانتباه لها في هذا الشأن الوكالة، وهي من أخطر الأمور التي يجب التنبه والحذر منها، والمتعين أن يقتصر الشخص في توكيل الغير على الثقة به تماماً، وتكون الوكالة بقدر الحاجة، ليكون التوكيل على الغرض المحدد له دون توسع في صلاحيات الوكيل، على أن يتم توقيت الوكالة بالمدة المتوقعة للمهام، إذ أتاحت وزارة العدل، أخيرا، إمكانية توقيت الوكالة بزمن محدد. ويضيف العجلان أن عدم أخذ الحذر في ذلك قد يؤدي لنتائج وخيمة، وقد وقفت شخصيا على قضية تحمّل فيها شاب يبلغ 20 عاماً من العمر مبلغ 800000 ريال، بسبب سوء تقديره ومنحه الثقة لشخص ليس أهلاً لها. قام الوكيل بإنشاء مؤسسة تجارية باسم الشاب مستغلاً الوكالة، واستورد بضائع مخالفة للمواصفات المعتمدة ما ترتب عليه الحكم من الجهة القضائية بأن يسدد تلك الغرامات بصفته صاحب المؤسسة، وبدأ الشاب في مطالبة ذلك الشخص أمام القضاء. وكان يمكنه تلافي كل هذه الإشكاليات بحجب الثقة عمن لا يستحقها. ومن الأمور التي ينبغي التأكيد عليها أنه يمكن فسخ الوكالة في حال رأى الموكل من الوكيل ما يستوجب ذلك.
الجهل لا يعفي من المسؤولية
ينبه المحامي بندر العمودي إلى ضرورة الوعي القانوني في حياتنا اليومية لتحمي من التورط في أخطاء وجرائم كالتستر التجاري فالدفع بالجهل بالقانون وحسن النية لا يجدي، فوفقاً لنظام مكافحة التستر التجاري لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يُمكّن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته؛ سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى. ويرى المحامي العمودي أن العديد من المواطنين والمواطنات لا يقدرون حجم هذه الأخطاء وما يترتب عليها، ويثقون بالأجانب، فيسلمونهم أوراقهم الرسمية وأختامهم المعتمدة مقابل مبلغ شهري دون مراجعة ومحاسبة. فالقاعدة القانونية تقول «لا يجوز الجهل بالقانون» أي أن الجريمة متى ارتكبت فإن مرتكبها لا يمكنه تبرير ذلك بجهله.. ومؤدى هذه القاعدة القانونية أن التشريع متى أصبح نافذا فإنه يسري في مواجهة جميع المخاطبين بأحكامه، ولا يعفى أي منهم من الخضوع له ولا من المسؤولية، فبمجرد نشر النظام في الجريدة الرسمية ومُضي المدة اللازمة لسريانه تقوم قرينة على الناس كافة بالقانون.
عبارة شائعة.. حسن النية يحمي صاحبها
تقول الباحثة القانونية مسرة هاني فتياني، إن مقولة «القانون لا يحمي المغفلين» عبارة شائعة وليست صحيحة؛ لأن القانون يحمي حسن النية في الأنظمة وأهمها وأخطرها مثلا نظام مكافحة غسل الأموال، كما تعفو عن من شرع أو خطط بحسن نية أو جهل بارتكاب مخالفات أو إبرام عقود تعرض خلالها للغش والتدليس والغبن. وأضافت: يعتقد البعض أن الرجاء والتوصية والوساطة من مظاهر المكانة والرجولة والشهامة بينما في النظام هي جريمة رشوة تؤدي إلى إخلال الموظف بواجباته الوظيفية بأن يعمل أو يمتنع عن عمل من أعمال وظيفته نتيجة ذلك الرجاء أو التوصية أو الوساطة، ويلحقها أيضا في نفس المبدأ قبول العطية أي الهدية لنفسه أو لغيره أو حتى لو قبل أو أخذ وعدا بعطية أو هدية تعتبر جريمة رشوة حتى لو لم تؤدِ إلى الإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك دون اتفاق سابق.
وتضيف المحامية فتياني، أن المجتمع عن طيبة وجهل تساهل في فهم التوصية والوساطة واعتبرها أمورا عادية ومبادئ وقيما اجتماعية لا حرج فيها، بل يعتقد أن العيب في عدم ممارستها ويوصف رجل الأعمال حينها بالبخيل الذي لا يخدم وأيضا الموظف الحكومي بالمتزمت الذي لا يخدم الناس والحقيقة أنهم شرفاء وأمناء على العمل والوظيفة والحق العام والباقي يمارس هذه العادة عن جهل يؤدي بهم إلى ارتكاب جريمة الرشوة التي يعتبر الشروع فيها جريمة، ناهيك عن القيام العمدي بها، لذلك القانون لا يحمي الجهلاء به، إذ إن عقوبة الراشي والمرتشي تصل إلى 10 سنوات سجنا ومليون ريال غرامة. وتتمنى المحامية فتاني من جميع القيادات عمل برامج توعية وتثقيف مكثفة وفعالة للموظفين لتعريفهم بنظام مكافحة الرشوة للحفاظ على المال والوظيفة العامة ودعم النزاهة والشفافية وسيادة القانون.
المفرط أولى بالخسارة
عضو النيابة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي، أشار إلى أن كثيرا من قضايا النصب والاحتيال المالي توصف بجريمة السلب بالرضى التي يتعرض لها البعض، وتعود إلى قلة الوعي القانوني والإهمال من قبل البعض، وجاء الفقه الإسلامي بقاعدة مفادها أن «المفرط أولى بالخسارة»، أي أن الذي يفرط في حماية حقوقه ومصالحه على نحو لا يعد من قبيل الصور التي يحميها الشرع، فهو أولى بالخسارة والضرر الذي ترتب على ذلك. ومن القواعد المهمة في هذا السياق قاعدة «لا يعذر أحد لجهله بالقانون»، فطالما أنه تم نشر القانون فهو ملزم للجميع ولا يمكن لأي شخص أن يتذرع بجهله أو عدم علمه بالقانون، ومن المستحيل أن يتم إبلاغ كل شخص على حدة عند صدور أي قانون، ومن الأمثلة على عدم جواز الاحتجاج بالجهل بالقانون، تفويت المدد المقررة في الاستئناف أو مواعيد إقامة الدعوى أو عدم المقدرة على الحصول على أدلة تثبت الحق، أو معرفة الأفعال التي تعد جريمة، فهذه تعد من باب التفريط بالحقوق، لذا فإن حماية الحقوق تتطلب الاستعانة بأهل الاختصاص على سبيل حماية الحقوق والمصالح من الضياع أو التفريط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.