مشاعر شعب وصحة ملك    أمير منطقة نجران يكرّم اللواء الشهري    نزاع على 18 مليار دولار في قاع البحر    «حمدالله» يظهر أمام النصر    بنزيما يهدد صدارة ميتروفيتش    كراسي رؤساء الأندية.. والقرار الصعب    الأمطار تكشف عيوب السفلتة.. شوارع جازان تحتضر    منح المدارس صلاحيات كاملة لإدارة وتحسين التعليم والتعلم    مصادر «عكاظ»: تطبيق الاختبارات المركزية خلال العام الحالي    11 أكاديمياً بالجامعة الإسلامية ضمن قائمة 2 % لأفضل الباحثين عالمياً    5 حلول لنوم المسنين بشكل أفضل    العقد النَّضيد    إدانة دولية لمساعي الاحتلال حظر أنشطة «الأونروا»    «واتساب» يعزز مكالمات الفيديو بالفلاتر والخلفيات    نائب أمير منطقة مكة يقدم الشكر لمدير عام فرع وزارة الخارجية السابق    نائب أمير منطقة مكة يطلع على تقارير اعمال هيئة المساحة الجيولوجية    أمير الشرقية وسمو نائبه يستقبلان أعضاء مجلس إدارة نادي النهضة الرياضي    الأخضر يواصل تحضيراته لليابان .. ونزلة برد تمنع "البريكان"من المشاركة في التدريبات    (ينافسون الهلال خارج الملعب)    6 لاعبين ضحايا الرباط الصليبي في الريال    « محرز وإيبانيز وماني» في التشكيلة المثالية آسيوياً    توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة الشرقية ومعهد الإدارة العامة    الملتقى الدولي يناقش التجارب والتحديات.. ريادة سعودية في تعزيز المسؤولية الاجتماعية    توقيع عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع جمهورية العراق    تغيير العالم    عزيز وغال في رفاء    اليوم العالمي للمعلم    محافظ الطائف يشهد توقيع إتفاقيات بين التعليم وعدد من القطاعات    مدير تعليم البكيرية يرأس اجتماع مديري ومديرات المدارس    عودة الى موضوع مستحقات نهاية الخدمة    ضمن المرحلة الأولى من المخطط العام.. تدعيم وإنقاذ 233 مبنى تراثياً في جدة التاريخية    وزارة الداخلية تُقدم خدماتها الإلكترونية لزوّار معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024    الصندوق الثقافي يختتم مشاركته في معرض الرياض الدولي للكتاب 2024    تفعيل الاستدامة في الجامعات    السقف الزجاجي النفسي    هل ينتهى السكري الحملي بالولادة ؟    الأوعية البلاستيكية السوداء مصدر للمواد المسرطنة    «الرياض» غير الربحية.. تمكين الأحياء السكنية!    نادي الشايب لتعليم الفروسية في بيش يقيم الحفل السنوي لانطلاق أنشطته    معركة الوعي الإلكتروني!    الصحة توصيك: (الحق نفسك)    «نزاهة» في مواجهة الفساد: صراع الشفافية من أجل التنمية    في معنى الاحتفاء بالحكم الرشيد    انتصار خالد مشعل الوهمي !    ملتقى الرؤساء التنفيذيين.. طموح يتحقق    الإلتفاف حول السعودية: ضرورة إستراتيجية لمستقبل العرب    تراث جدة    والشعراء يتبعهم الغاوون    دام عزك يا وطن    لبنان: 2083 قتيلاً حصيلة العدوان الإسرائيلي    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين شمال قطاع غزة إلى 37 شهيدًا    370 منحة تعليمية جامعية يقدمها البنك العربي الوطني لأبناء الشهداء    مانجا تكشف «أساطير في قادم الزمان» لكل العالم    محطة مشرقة في التاريخ    مفتي عام المملكة يستقبل نائب رئيس جمعية التوعية بأضرار المخدرات بمنطقة جازان    فرع الإفتاء يفعل مبادرة "الشريعة والحياة" في جامعة جازان    نائب أمير مكة المكرمة يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة الزمازمة    أزمة قلبية تنقل نشوى إلى المستشفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عكاظ تنشر اللائحة التنفيذية لضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نشر في عكاظ يوم 16 - 04 - 2020

أصدرت وزارة التجارة أمس الأول (الثلاثاء) اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والتي تقع في 17 مادة، توضح آلية تطبيق أحكام النظام، مبينة أن المقصود المال المنقول المادي أو السند الكتابي القابل للتحويل عن طريق التسليم أو التظهير إذا كان موجودا بالمملكة في تاريخ إنشاء حق الضمان.
وطبقا للائحة، اطلعت عليها «عكاظ»، فإنه يقصد بالضمانة أولا المال المادي المنقول أو السند الكتابي القابل للتحول عن طريق التسليم أو التظهير إذا كان موجودا في المملكة في تاريخ حق الضمان، وثانيا المال المنقول المادي الذي يستخدم عادة في أكثر من دولة ولم يكن موجودا في المملكة في تاريخ إنشاء حق الضمان في أي من الحالتين الأولى إذا كان متجها نحو المملكة أو مزمعا نقله إليها أو إذا كان مقر إقامة الضامن في المملكة، وثالثا المال المنقول المعنوي أو الحقوق لدى الغير إذا كان مقر إقامة الضامن في المملكة ولو لم تكن الضمانة موجودة في المملكة أو مستحقة الأداء فيها.
وعدت اللائحة الحيازة الوسيلة الوحيدة لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير إذا كانت الضمانة من السندات الكتابية القابلة للتحويل عن طريق التظهير أو التسليم وتكون حيازتها بتطهيرها للمضمون لها وتسليمها إليه أو إلى عدل، والحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري وحساب التوفير، والمبالغ النقدية ما لم تكن عوائد على الضمانة النافذ في مواجهة الغير.
وبينت اللائحة أنه لا ينفذ حق الضمان في مواجهة الغير بالإشهار، ويراعي المضمون له عند التنفيذ غير القضائي على الضمانة إنذار الضامن بوقوع إخلال بالوفاء بالالتزام المضمون وفق ما اتفق عليه الضامن والمضمون له وأن يكون بيع الضمانة بسعر عادل.
وبينت اللائحة أن خدمات السجل الواردة في اللائحة تقدم إلكترونيا، ويتحمل المستفيد المقابل المالي للخدمة، وتشمل 200 ريال لإشهار حق ضمان، و100 ريال لكل من تعديل إشهار حق ضمان، أو إنهاء إشهار حق ضمان، و400 ريال لمستخرج تقرير بحث معتمد ويتم تعديل أو إنهاء إشهار حق ضمان بناء على حكم قضائي مجانا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.