أمر ملكي بتعيين 125 «مُلازم تحقيق» على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي    ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 22.8 % في سبتمبر من 2024    الأمن الغذائي: السماح لشركات المطاحن المرخصة بتصدير الدقيق للأسواق العالمية    هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    أكثر من 750 ساعة تخدير و60 عملية فصل ناجحة لتوائم ملتصقة من 21 دولة حول العالم    يلتهم خروفا في 30 دقيقة    15 مليار دولار لشراء Google Chrome    تنافس شبابي يبرز هوية جازان الثقافية    أقوى 10 أجهزة كمبيوتر فائقة في العالم    3 أهلاويين مهددون بالإيقاف    لماذا رفعت «موديز» تصنيف السعودية المستقبلي إلى «مستقر» ؟    إصابة طبيب في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة    "الداخلية" تختتم المعرض التوعوي لتعزيز السلامة المرورية بالمدينة    مسودة "كوب29" النهائية تقترح 300 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة    افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    المدينة: ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف ومواقع تاريخية    «اليونيسف» تحذر: مستقبل الأطفال في خطر    «مجمع إرادة»: ارتباط وثيق بين «السكري» والصحة النفسية    آل غالب وآل دغمش يتلقون التعازي في فقيدهم    أمراء ومسؤولون يواسون أسرة آل كامل وآل يماني في فقيدتهم    111 رياضيًا يتنافسون في بادل بجازان    «واتساب» يتيح التفريغ النصي للرسائل الصوتية    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    بحضور سمو وزير الثقافة.. «الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    تحفيزًا للإبداع في مختلف المسارات.. فتح التسجيل في الجائزة السنوية للمنتدى السعودي للإعلام    فعاليات متنوعة    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    القِبلة    600 شركة بولندية وسلوفاكية ترغب بالاستثمار في المملكة    المملكة تعزز التعاون لمكافحة الفساد والجريمة واسترداد الأصول    الأكريلاميد.. «بعبع» الأطعمة المقلية والمحمصة    "تقني‬ ‫جازان" يعلن مواعيد التسجيل في برامج الكليات والمعاهد للفصل الثاني 1446ه    خسارة إندونيسيا: من هنا يبدأ التحدي    مشكلات المنتخب    تأثير اللاعب الأجنبي    فرع وزارة الصحة بجازان يطلق حزمة من البرامج التوعوية بالمنطقة    «النيابة» تدشن غرفة استنطاق الأطفال    «صواب» تشارك في البرنامج التوعوي بأضرار المخدرات بجازان    القبض على مقيم لاعتدائه بسلاح أبيض على آخر وسرقة مبلغ مالي بالرياض    الخليج يُذيق الهلال الخسارة الأولى في دوري روشن للمحترفين    مستقبل جديد للخدمات اللوجستية.. شراكات كبرى في مؤتمر سلاسل الإمداد    المدى السعودي بلا مدى    الأساس الفلسفي للنظم السياسية الحديثة.. !    1.7 مليون ريال متوسط أسعار الفلل بالمملكة والرياض تتجاوز المتوسط    معتمر فيتنامي: برنامج خادم الحرمين حقّق حلمي    سالم والشبان الزرق    الجمعان ل«عكاظ»: فوجئت بعرض النصر    الحريق والفتح يتصدران دوري البلياردو    إبر التنحيف وأثرها على الاقتصاد    «سلمان للإغاثة» ينظم زيارة للتوائم الملتصقة وذويهم لمعرض ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034    فيصل بن مشعل يستقبل وفداً شورياً.. ويفتتح مؤتمر القصيم الدولي للجراحة    وزير التعليم يزور جامعة الأمير محمد بن فهد ويشيد بمنجزاتها الأكاديمية والبحثية    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    "العوسق".. من أكثر أنواع الصقور شيوعًا في المملكة    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول جريمة تحرش
نشر في عكاظ يوم 21 - 02 - 2020

تناول الكاتب محمد الأحيدب في مقالة نشرتها جريدة «عكاظ» في عددها الصادر يوم الأحد 22/‏ 6/‏ 1441 الموافق 16/‏ 2/‏ 2020م بعنوان (هات عقلانية وحياداً) القضية المتداولة عن المدان بالتحرش بزميلته بقوله لها (هاتي بوسة) وهي القضية التي صدر فيها حكم بمعاقبة المتحرش بغرامة (4) آلاف ريال، وأثارت اهتمام الرأي العام في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي. ومما يلفت النظر في المقالة قول الكاتب نصاً (حسناً نحن أمام نظام مكافحة تحرش منح القاضي خيارات وأمام تسبيب للحكم تطرق لفقرة في النظام تخير بين الغرامة والسجن وأمام متهم نفى كل ادعاءات وتسجيلات وتهم خصمه واعترف بلفظ زل به مازحاً كما يدعي وأمام مدع عام لم يستطع إثبات تهمة اللمس وأن عبارة (هاتي بوسة) لم تتجاوز القول للفعل، وبناء على هذه المعطيات فإن القاضي رأى الأخذ بخيار الغرامة وهو خيار موجود في النظام فما الضير في ذلك) ونركز في هذا الصدد على الآتي:
1- قول الكاتب (.. متهم نفى كل ادعاءات وتسجيلات وتهم خصمه واعترف بلفظ زل به مازحاً كما يدعي).
2- قول الكاتب (... مدع لم يستطع إثبات تهمة اللمس).
3- قول الكاتب (.. إن عبارة «هاتي بوسة» لم تتجاوز القول للفعل).
وفي واقع الأمر فإن حادثة التحرش التي تناولها الكاتب حتى ولو كانت بالقول - حسب اعتراف الجاني - وحتى لو لم يثبت فيها اللمس كما ذكر، تعتبر جريمة تحرش معاقب عليها حسب نظام مكافحة جريمة التحرش، ولا يغير من تكييفها النظامي ولا يقلل من شأنها وخطورتها كونها تمت بالقول فقط. أو كونها لم تتجاوز القول للفعل كما ذكر الكاتب، أو كون المدعي لم يستطع إثبات تهمة اللمس كما أورده الكاتب أيضاً، بل إن ما هو أقل من الفعل ومن القول وهو الإشارة ذات المدلول الجنسي تعتبر حسب النظام ذاته جريمة تحرش يعاقب عليها، فقد تضمنت المادة الأولى منه أن جريمة التحرش في تطبيق أحكام النظام هي كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده، أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة، ويلاحظ هنا في تعريف جريمة التحرش تقديم القول على الفعل.
ومن ناحية أخرى.. فنظراً إلى خطورة جرائم التحرش وأهمية مواجهتها والحد منها وحماية المجني عليه فقد أعطى نظام مكافحة جريمة التحرش من خلال رفع الحد الأعلى للعقوبة مجالاً أرحب لمعاقبة الجاني بعقوبات أكثر إيلاماً وزجراً وردعاً، فجعل الحد الأعلى للسجن سنتين والحد الأعلى للغرامة المالية مائة ألف ريال، بل وأجاز الجمع في العقوبة بين السجن والغرامة طبقاً لنص المادة السادسة فقرة (1) من النظام، وهو ما يؤكد خطورة جريمة التحرش على الفرد والمجتمع وضرورة مكافحتها.
وفي تصاعد لعقوبة المتحرش فإنه إذا كان فعل التحرش تم في مكان العمل فإن العقوبة حسب الفقرة (د) من (2) من المادة السادسة تكون أشد من العقوبة السابقة، حيث يكون السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات بدلاً من سنتين، مع غرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال بدلاً من مائة ألف ريال أو بإحداهما، وهو ما يعني في واقعة التحرش التي تناولها الكاتب أنه إذا ثبت أن قول الموظف للموظفة (هاتي بوسة) كان في مكان العمل فإنه والحالة هذه يكون من الظروف المشددة للعقوبة وهو ما لم يتطرق له الكاتب، ويضاف إلى ذلك أنه وبحسب الفقرة (ج) من (2) من نفس المادة إذا كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه فإن ذلك أيضاً من ظروف تشديد عقوبة جريمة التحرش وهو ما لم يشر له الكاتب أيضاً، وقد جاءت هذه الأحكام متسقة مع مقاصد وأهداف نظام مكافحة جريمة التحرش التي بينتها المادة الثانية منه بالنص على أن هذا النظام يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة.
وفي إطار هذه المقاصد والأهداف أوجب النظام في الفقرتين (2، 3) من المادة الخامسة منه على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي مساءلة أي من منسوبيها تأديبياً في حالة مخالفته لأحكام النظام، كما نصت على عدم إخلال تلك المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة.
وخلاصة القول في هذا الشأن أن نظام مكافحة جريمة التحرش لم يفرق بين الفعل أو القول أو الإشارة في قيام جريمة التحرش وتمامها، وأبان مقاصد وأهداف النظام وهي التي تمت الإشارة إليها فيما سبق، وهي أهداف سامية حري بالجميع الامتثال لها والعمل على تحقيقها كل في مجاله وحسب الأطر النظامية وعدم التقليل من جرائم التحرش المعاقب عليها نظاماً. وقد جاء تصريح المتحدث الرسمي لوزارة العدل بشأن قضية التحرش التي تناولها الكاتب والصادر على الجاني فيها حكم ابتدائي بغرامة (4) آلاف ريال متسقا مع أحكام نظام مكافحة جريمة التحرش سواء ما يتعلق منها بالمقاصد والأهداف أو ما يتعلق بجريمة التحرش والظروف المشددة، حيث أوضح المتحدث أنه لم يصدر بتلك القضية حكم نهائي وأن الأحكام القضائية بشكل عام حازمة في قضايا التحرش وأن القضاء في المملكة العربية السعودية يواجه مثل هذه الجرائم بما يناسبها مع الأخذ في الاعتبار ظروف كل قضية من حيث أسبابها وحيثياتها.
* كاتب سعودي
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.