مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    نهاية الطفرة الصينية !    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مساواة المدعي الكيدي بالمتحرش في العقوبة
نشر في الرياض يوم 27 - 01 - 2020

لزيادة الوعي القانوني للمجتمع وللحرص على وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش، وطريقة تحريك الدعوى الجزائية لجريمة التحرش في التحريك والشكوى والبلاغ لكل من اطلع على حالة التحرش، أكدت النيابة العامة أن المتحرش مجرم بالقول والفعل والإشارة، وأشارت في تغريده على حسابها في "تويتر" أن الشروع في التحرش عقوبته تصل إلى نصف العقوبة المقررة للجريمة، والتي جاءت بالمادة "السادسة/1" من نظام مكافحة التحرش والتي نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتغريدة النيابة العامة، تكشف أن الدعوى الجزائية في قضايا التحرش ليست مقتصرة على البلاغ من المجني عليه، وقد أجازت لكل من اطلع على حالة التحرش في إقامة الدعوى العامة ضدّ كل مَن تصدر منه أفعال فاضحة سواء كانت تحرشات جنسية أو أفعال وإشارات منافية للآداب.
وتساوي المادة السابعة في العقوبة بين الجاني الحقيقي في جريمة التحرُّش وبين المدعي زوراً في جريمة التحرُّش لقطع الطريق على البلاغات الكاذبة الدعاوى الكيدية في هذا الشأن.
وتكون العقوبة مغلظة، إذا ارتكبت بمقر العمل أومقر دراسة، كذلك كان المجني عليه فاقدا للوعي، وعند العودة للجريمة، وفي حال إذا كانت ضد طفل أو شخص من ذي الاحتياجات الخاصة، أو للجاني سلطة مباشرة على المجني عليه.
وتعتبر من الجرائم الموجبة للتوقيف، وهذا ما نصت عليه المادة "السادسة/2" من نظام مكافحة التحرش والتي تنص على أن السجن يصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاث مئة ألف ريال.
وتخضع قضايا التحرش لعدة اعتبارات وسلطات تقديرية من حيث الظروف والملابسات لكل قضية على حدة، وبناء عليها يختار القاضي العقوبة ما بين الحد الأقصى أو الأدنى للجريمة، وهناك ضوابط تحد أسباب تخفيف أو تشديد العقوبة كوقوع التحرش في مكان له اعتبار مثلا، كمكان العمل للمرأة وهنا يتم التشديد فيها.
يذكر أن نظام التحرش يتضمن ثماني مواد حيث نصت المادة الثانية على الهدف من النظام، وهو مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة...
وأوجب النظام على كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن أي من حالات التحرش بالمحافظة على سرية المعلومات، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة. وأوجب النظام على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والأهلي وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل على أن يشمل آلية تلقي الشكوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكوى وجديتها بما يحافظ على سريتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.