كُل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً نتج عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منهما؛ يُعاقب بالسجن مدة تصل أربع سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال، أو بإحداهما، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، في ضوء أحكام المادة (62 /1) من نظام المرور.