الصين تضيف تكنولوجيا متطورة إلى شبكة تلسكوب مصفوفة الكيلومتر المربع العالمية    انعقاد الملتقى السعودي الصيني لتعزيز التعاون والتبادل الأكاديمي في التعليم العالي ببكين    تمكين الأوقاف تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من الزمالة المهنية في الأوقاف    ارتفاع النفط إلى 66.62 دولارًا للبرميل    انطلاق منافسات ختامية مسابقة القرآن الوزارية بتنافس مائة طالب وطالبة بمكة اليوم    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    امطار خفيفة على اجزاء من الرياض والشرقية    الدولار الأمريكي يقترب من أدنى مستوى له في 3 سنوات    رائد فضاء يعود في يوم عيده ال70 إلى الأرض    ولي العهد ومودي يبحثان التعاون الثنائي وتطورات الإقليم والعالم.. الرياض ونيودلهي.. علاقات راسخة في عالم متغير    في الجولة 29 من روشن.. الاتحاد يعزز الصدارة.. وتعادل الهلال بطعم الخسارة    بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. وزير الداخلية ونظيره العراقي يستعرضان سبل تعزيز التعاون الأمني    النصر والأهلي ضيفان على ضمك والوحدة    مذكرة تفاهم لتمكين الكفاءات السعودية لبناء مشاريع ريادية    مُحافظ وادي الدواسر يفتتح دراسة مساعدي مفوضي تنمية القيادات    رأس الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمنطقة.. أمير الشرقية: القيادة الرشيدة حريصة على رفع مستوى الأمان على الطرق    "فلكية جدة": لا صحة لظهور الوجه المبتسم بسماء السعودية    تناقش التحديات الاقتصادية العالمية.. وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع    الذهب يتجاوز 3400 دولار للأوقية    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في أكتوبر المقبل    إطلاق مبادرات مشتركة لخدمة المجتمع وترسيخ القيم.. الثقافة توقع اتفاقية مع "تيك توك" لتطوير مهارات المواهب    بعد وفاته.. حكم قضائي ضد حلمي بكر لصالح طبيب شهير    الأمن العام يحذر: الرسائل المجهولة بداية سرقة    ظاهرة الكرم المصور    فوائد    حكاية أطفال الأنابيب (1)    محافظ الطائف يرعى بعد غدٍ ملتقى "افهموني" بمناسبة اليوم العالمي للتوحد    "تعليم الطائف" تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    تهديدات تحاصر محطة الفضاء الدولية    ميغان ماركل متهمة بالسرقة الفكرية    توطين 41 مهنة في القطاع السياحي    نظام للتنبؤ بالعواصف الترابية    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة (أمان ) بالمنطقة    أمير القصيم يكرم الطلبة والمدارس بمناسبة تحقيق 29 منجزًا تعليميا دوليا ومحلياً    فرص الابتعاث الثقافي في قطاع السينما    الأمير بندر بن سعود: دعم القيادة للتعليم صنع نموذجاً يُحتذى به عالمياً    محافظ الطائف يناقش احتياجات سكان المراكز الإدارية التابعة للمحافظة    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يتفقد فرع المدينة المنورة    محافظ الزلفي يدشّن اسبوع البيئة تحت شعار بيئتنا كنز    هل ينتهك ChatGPT خصوصية المستخدمين    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لشلل الرعاش"    فوائد اليوغا لمفاصل الركبة    مستشفى خميس مشيط العام يُفعّل "التوعية بشلل الرعاش"    في الشباك    العميد يقترب من الذهب    "تمكين الأوقاف" تحتفي بتخريج دفعة الزمالة المهنية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفيري المملكة في الأوروغواي الشرقية وموزمبيق    محميات العلا.. ريادة بيئية    الهلال الأحمر: فتح التطوع لموسم الحج    ولادة مها عربي في القصيم    مركز الدرعية لفنون المستقبل يفتتح معرضه الثاني "مَكْنَنَة"    ساعة الصفاة    وزير الطاقة يستقبل السكرتير التنفيذي لدولة رئيس الوزراء الهندي    الهلال يتعثر بالتعادل أمام الشباب    الحريد من المحيط إلى الحصيص يُشعل شواطئ فرسان    سما بنت فيصل تشكر القيادة لتبني ودعم مبادرة رسل السلام ب 50 مليون دولار    أمير الرياض يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال    وزير الرياضة يحضر سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 للعام 2025 في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عكاظ تنشر قواعد المصلحين بأجر
جلسات عن بُعد .. والاتفاق سند تنفيذي
نشر في عكاظ يوم 04 - 08 - 2019

ثبتت القواعد الجديدة لمكاتب المصالحة الخاصة بالمحاكم، التي أقرها أخيرا وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قوة السند التنفيذي لمحاضر المصالحة المعتمدة، وفق ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 9 في نظام التنفيذ.
وشددت على أن «محضر الصلح ملزم لأطراف المصالحة بعد توقيعهم عليه، ويكون بعد اعتماده سندا تنفيذيا يطبق عليه أحكام السندات التنفيذية الواردة في نظام التنفيذ»، ولا يجوز لأحد أطراف المصالحة فسخ محضر الصلح بعد لزومه أو إبطاله إلا بموافقة جميع الأطراف أو لمقتضى شرعي أو نظامي.
وحددت القواعد أنواع الدعاوى التي تحال لمكاتب المصالحة قبل قيدها، وذلك وفق اتجاهين الأول المنازعات المحالة من المحاكم، إذ تم منح رئيس المحكمة صلاحية الإحالة للمراكز ما يرى من الدعاوى الأخرى بشرط ألا تكون الدعوى مقيدة قبل إحالتها للمصالحة، والثاني المنازعات التي يحيلها أطرافها أو بعضهم إلى تلك المكاتب ابتداء أو بعد البدء في نظر المنازعة في أي مرحلة من مراحل الدعوى مع مراعاة إشعار ناظر القضية بذلك.
وشددت القواعد على ألا تتولى تلك المكاتب المصالحة فيما لا يجوز الصلح فيه شرعا، ولا ما ليس لأطراف المصالحة حق الصلح فيه، ولا ما يخالف نظاما.
ووفقاً للقواعد الجديدة، فإنه يجوز استعانة مكاتب المصالحة بمصلحين من غير منسوبي وزارة العدل، وحددت القواعد 7 شروط لتسجيل المصلحين الأفراد، و 3 لتسجيل الشخصيات الاعتبارية من القطاع الخاص غير الربحي الراغبين في المشاركة في تقديم خدمات المصالحة والوساطة.
وبينت القواعد مواصفات المصلحين، أبرزها شرط ألا يقل عن الشهادة الجامعية، فيما يشترط لتسجيل أي جهة للمصالحة أن يكون لديها مكان مهيأ لجلسات المصالحة.
وارتكزت القواعد التي صدرت في 6 فصول، على أحكام عامة تضمنت تعريفات وإجراءات الإحالة إلى مكاتب المصالحة، وأكدت على سرية الجلسات وقيم المصلح من سرية وحياد ومهنية، وعلاقته بالقضية بعد تولي المصالحة فيها.
وتناول الفصل الرابع في قواعد العمل بمكاتب المصالحة إجراءات المصالحة، في حين ركّز الفصل الخامس على محضر الصلح وشكله وشروطه وإجراءات اعتماده وحجيته، وحفظه وتسليمه ونَسْخِه.
وأبرزت القواعد المقابل المالي للمصالحة إذ يجوز للمصلح المسجل الحصول على أتعاب، على أن يبين ذلك في سجل المصلحين المسجلين، وبموافقة أطراف المصالحة بعد اطلاعهم على مقدار الأتعاب، وألا يؤثر ذلك في حيادية المصلح واستقلاليته، وأن يلتزم المصلح المسجل بما يصدره مركز المصالحة من إجراءات وضوابط. وأشارت القواعد إلى أن الإحالة للمصالحة تتم بعد تقييد طلب المصالحة من المحاكم، إذ يحيل مدير المكتب المختص طلب المصالحة إلى المصلحين سواء من منسوبي الوزارة أو المسجلين في سجل المصلحين، مراعيا المصلحة والتعليمات في ذلك ورغبة الأطراف ما أمكن.
وحددت القواعد المدة الزمنية لبدء المصالحة بما لا يزيد على 14 يوما من تاريخ قيد طلب المصالحة، وفي حال غياب أحد الأطراف يحدد موعد آخر خلال 7 أيام من الموعد الأول، وفي حالة الغياب للمرة الثانية يحفظ الطلب وتخطر المحكمة إذا كان الطلب محالا منها، ويجب ألا تزيد الجلسات على 3 جلسات، ولا تزيد المدة على 30 يوما، وتختلف المدة حسب نوع الاختصاص سواء مطالبات مالية أو دعاوى عقارية أو مرورية أو نفقات أو نكاح أو حضانة وزيارة أو تعد وسب وشتم وتهديد للغير.
كما يجوز عقد المصالحة إلكترونيا عن بعد أو في مقر آخر مناسب وفق عدة شروط.
يشار إلى أن إصدار القرارات والأدلة الإجرائية ستكون عن طريق أمين مركز المصالحة في وزارة العدل، على أن تحل القواعد الجديدة محل سابقتها؛ ويعمل بها بعد 120 يوماً من اعتمادها، وتحل محل القواعد في مكاتب المصالحة الصادر بقرار وزاري بتاريخ 27/7/1435.
وتعد تلك المكاتب ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020 والهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة خياراً لحل النزاعات بالتراضي والصلح لاسيما في القضايا الأسرية على أن يكون من بين العاملين في الإصلاح سيدات مؤهلات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.