أقر وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، قواعد وإجراءات العمل الجديدة في مكاتب المصالحة وحل النزاعات. وطبقا للوزارة، فإن القواعد الجديدة ستعزز صناعة المصالحة والوساطة في المملكة، كونها من الحلول السريعة لحل النزاعات بالتراضي، إذ يُعد محضر المصالحة بعد اعتماده من السندات التنفيذية. وأكدت أنها حددت أنواع الدعاوى التي تحال لمكاتب المصالحة في المحاكم قبل قيدها، مشيرة إلى أن لرئيس المحكمة أن يحيل للمراكز ما يرى من الدعاوى الأخرى بشرط ألا تكون الدعوى مقيدة قبل إحالتها للمصالحة. وارتكزت القواعد التي صدرت في ستة فصول، على أحكام عامة تضمنت تعريفات وإجراءات الإحالة، وسرية الجلسات وقيم المصلح من حياد ومهنية، وعلاقته بالقضية بعد تولي المصالحة فيها. ووفقاً للقواعد الجديدة، يجوز استعانة مكاتب المصالحة بمصلحين من غير منسوبي الوزارة، وحددت القواعد سبعة شروط لتسجيل المصلحين الأفراد، وثلاثة لتسجيل الشخصيات الاعتبارية من القطاع الخاص غير الربحي الراغبين في المشاركة في تقديم خدمات المصالحة والوساطة. وعززت القواعد الجديدة للتحول الرقمي في أعمال الوزارة بالنص على رقمنة الإجراءات وإمكانية عقد جلسات المصالحة عن بعد دون الحاجة لحضور جميع الأطراف بمن فيهم المصلح ومعتمِد محضر الصلح. وستمكن القواعد الجديدة الأطراف من تقديم طلب المصالحة بشكل مباشر دون الحاجة للجوء إلى المحاكم. وتناول الفصل الرابع في قواعد العمل بمكاتب المصالحة إجراءات المصالحة، في حين ركّز الفصل الخامس على محضر الصلح وشكله وشروطه وإجراءات اعتماده وحجيته، وحفظه وتسليمه ونَسْخِه. يشار إلى أن إصدار القرارات والأدلة الإجرائية ستكون عن طريق أمين مركز المصالحة في وزارة العدل، على أن تحل القواعد الجديدة محل سابقتها؛ ويعمل بها بعد 120 يوماً من اعتمادها.